اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين الاردن والعراق

 

انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية والمشار اليهما فيما بعد – الطرفان المتعاقدان – ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بينهما، وعبر بلديهما فقد اتفقتا على ما يلي :

السريان 1
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبر بلديهما بواسطة المركبات المسجلة في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين.

تعاريف 2
التعاريف يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: أ . الناقل : شخصا طبيعيا او معنويا مرخصا بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الطرفين المتعاقدين للقيام بالنقل البري الدولي للاشخاص او البضائع او كليهما. ب. 1. مركبة اشخاص : واسطة نقل برية تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل الاشخاص. 2. مركبة بضائع : واسطة نقل برية مفردة او تتكون من واسطة جر ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل البضائع. ج. الخدمة المنتظمة للاشخاص : النقل البري للاشخاص بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بين عواصم بلديهما او بين اية نقطتين بين اراضيهما وفقا لمسارات محددة وطبقا لجداول زمنية وتعريفات نقل مقررة وموافق عليها مسبقا من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. د. خدمة العبور المنتظم للاشخاص : النقل البري للاشخاص بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين في رحلة تبدا من نقطة في اراضي الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركبة وتواصل رحلتها البرية عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون صعود او نزول للاشخاص وتنتهي في نقطة من اراضي طرف ثالث. هـ. خدمة النقل السياحي : النقل البري لمجموعة واحدة معينة من الاشخاص في مركبة واحدة معينة في سفرة سياحية تبدا من نقطة في اراضي الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركبة وتواصل رحلتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون صعود او نزول للاشخاص وتنتهي في نقطة من اراضي احد الطرفين المتعاقدين. و. النقل بالعبور للبضائع : نقل البضائع بمركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ز. الدخول الفارغ : دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لنقل الاشخاص او البضائع الى البلد المسجلة فيه المركبة. ح. تصريح نقل الاشخاص : التصاريح الممنوحة لمركبات نقل الاشخاص المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر للسماح للمركبة بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر.

حرية المرور 3
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحرية مرور الاشخاص وامتعتهم والبضائع التجارية ومركبات النقل المسجلة لديه فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد.

خدمة نقل الاشخاص 4
أ . يسمح لمركبات نقل الاشخاص المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات الخدمة المنتظمة لنقل الاشخاص شريطة الحصول على تصريح نقل من قبل السلطة المختصة للطرف المسجلة فيه المركبة نيابة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر. ب. يسمح لمركبات نقل الاشخاص المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات خدمة العبور المنتظمة للاشخاص وخدمة النقل السياحي شريطة الحصول على اذن خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر. ج. يسمح باستخدام مركبات اشخاص غير مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين للقيام بعمليات النقل البري للاشخاص بين وعبر اراضي الطرفين المتعاقدين بموجب اذن خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر.

نقل البضائع 5
يسمح لمركبات البضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بنقل البضائع بين وعبر اراضيهما دون الحصول على اذن خاص لهذا الغرض.

الدخول بقصد التحميل 6
يسمح لمركبات الاشخاص والبضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها وكذلك نقل الاشخاص او البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في الطرف المتعاقد الاخر.

النقل الداخلي 7
لا يسمح لمركبات الاشخاص او البضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بنقل الاشخاص او البضائع بين اية نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين.

النقل الى بلد ثالث 8
يخضع نقل الاشخاص او البضائع من اي من اراضي الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث لاذن خاص يصدر لهذا الغرض وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات السارية في البلد المتعاقد الذي تبدا فيه عملية النقل.

البضائع الممنوعة 9
تسري احكام القوانين والانظمة والتعليمات في كلا البلدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص بعبورها بالنقل المباشر او بطريق العبور – الترانزيت – وللسلطات المختصة في كلا البلدين ان تتبادل المعلومات بشانها.

الاعفاءات 10
أ . تعفى مركبات نقل الاشخاص والبضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين من كافة الرسوم المفروضة على ممارستها النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين وعبر اراضي الطرفين المتعاقدين. ب. يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد اجور الخدمات التي يتم استيفاؤها من قبلهما على الاشخاص والبضائع والمركبات المسجلة لديهما.

استيراد قطع الغيار 11
يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتخضع للقوانين والانظمة والتعليمات السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.

اعفاء الوقود 12
يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية للمركبة والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية.

التسويات المالية 13
تجري التسويات المالية فيما يتعلق بعمليات النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين باية عملة قابلة للتحويل مقبولة لدى المصرفين المركزيين للطرفين المتعاقدين وطبقا للقوانين والانظمة والتعليمات السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.

تبسيط الاجراءات الجمركية 14
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بعمليات النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بينهما وعبرهما خلال ساعات العمل الرسمية وما بعدها وفي ايام العطل الرسمية.

البضائع العابرة 15
ان ما يجري على البضائع العابرة من نقل من مركبة الى اخرى بسبب الضرر واعادة التغليف والخزن المؤقت في مخازن الطرف الاخر لا يغير من طبيعتها العابرة على ان يتم ذلك بموافقة وتحت اشراف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه العمليات.

فتح المكاتب وتعيين الوكلاء 16
1. يحق لاي من الطرفين المتعاقدين فتح مكتب له في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وذلك لغرض القيام باعمال استلام البضائع من مراكز الشحن والاشراف على عملية شحنها او متابعة الاجراءات الجمركية والقيام بعمليات التخليص الخاصة بها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات السارية في الطرف المتعاقد الاخر. 2. يسمح للناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين بفتح مكاتب وتعيين وكلاء وطنيين في اراضي المتعاقد الاخر طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية لاداء الخدمات المتعلقة بتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الاشخاص والبضائع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

الاوزان وابعاد المركبات 17
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالامتناع عن فرض القيود بشان اوزان وابعاد المركبات المسجلة لدى الطرف المتعاقد الاخر بخلاف القيود المفروضة فعلا على المركبات المسجلة لديه. وعلى الناقلين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص اوزان وابعاد المركبات عند دخولها اراضي الطرف الاخر. وفي حالة تجاوز اوزان او ابعاد المركبة للاوزان او الابعاد المقررة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر يقتضي الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة.

في مخالفة احكام الاتفاقية 18
في حالة قيام اي من الناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين بمخالفة اي من احكام هذه الاتفاقية يجوز للطرف المتعاقد الذي وقعت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف ويتعين عليه ابلاغ السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر بما ارتكب من المخالفات والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.

تامين المسؤولية 19
يتوجب اجراء تامين المسؤولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين او عند عبور اراضي احدهما طبقا لقوانين وانظمة وتعليمات ذلك الطرف لتغطية الاضرار التي تترتب عن ذلك بما في ذلك الاصابات البدنية والوفاة وتضرر الاموال.

الالتزام بالقوانين والانظمة 20
يلتزم الناقلون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر اثناء قيادتهم للمركبات في اراضي هذا الطرف وذلك فيما يتعلق بكافة الامور التي لم يرد النص عليها في هذه الاتفاقية كما يلتزمون باحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان مشتركين فيها.

الوثائق الدولية 21
يشترط بالمركبات المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي ان تكون حائزة على الوثائق الدولية والضرورية – ترب تكت – او – كارتي دي باساج -، او ما يعادلهما بموافقة السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، او الوثائق الاخرى التي تتطلبها القوانين والانظمة الداخلية، ويجب ان تكون لدى سائقي وسائط النقل اجازة سوق معترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين وان تكون بحيازة الطواقم والمسافرين الوثائق الضرورية لعبور حدود الطرفين المتعاقدين.

اللجنة المشتركة 22
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين لتطبيق وضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية، ولمعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقها، تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في عمان وبغداد كل ستة اشهر او بناء على طلب من الطرفين المتعاقدين بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ 23
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي : في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل والاتصالات في الجمهورية العراقية وزارة النقل والمواصلات.

اجراء التعديلات 24
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التبادل بالطرق الدبلوماسية للمذكرات المؤيدة للتصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.

السريان والتنفيذ 25
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات التشريعية المتبعة في كلا الطرفين المتعاقدين، وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام اخر اشعار بالطرق الدبلوماسية بالموافقة عليها. وتسري لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا من سنة الى اخرى ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. وقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 1410/4/24 الموافق 1989/11/23 من نسختين اصليتين باللغة العربية .