نصوص و مواد اتفاقية المساعدة المتبادلة و التعاون القضائي بين الجزائر و المغرب

-الجريدة الرسمية رقم 2945 الصادرة في 27 محرم 1389 (15 أبريل 1969)-

ظهير شريف رقم 1.69.116 بتاريخ 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ) بالمصادقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البروتوكول الملحق بها الموقع عليهبإفرانيوم 15 يناير 1969وبنشرهمافي الجريدة الرسمية

الحمدلله وحده،

الطابع الشريف -بداخله :

( الحسن بنمحمدبن يوسف بن الحسن الله وليه )

يعلم منظهيرناالشريف هذا أسماه الله وأعز أمرهأننا :

بناءعلى اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

وبناء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة الموقع عليهبإفرانيوم 15 يناير 1969،

أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي :

الفصل الأول

يصادقجنابناالشريف على الوثيقتين الآتيتين المضافتين إلى هذا الظهير الشريف:

اتفاقيةالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة الموقع عليهبايفرنيوم 15 يناير 1969.

الفصل الثاني

يسند تنفيذظهيرناالشريف هذا الذي ينشر مع ملحقيه بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالتخطيط وتكوين الإطارات ووزير العدل ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ).

اتفاقيةبشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بين الجزائر والمغرب
إنحكومة المملكة المغربية،

وحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

حرصامنهماعلى وضع أسس تعاون أخوي ومثمر في الميدان القضائي؛

ورغبةمنهمافي تحقيق هذا التعاون في مجال المغرب العربي الكبير،

اتفقتا على المقتضيات التالية :

الجزءالأول

المساعدةالمتبادلة

الفصل1

تتعهد الحكومتان المغربية والجزائرية رغبة في إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي بأن تتبادلا بصفة مستمرة الأخبار في الميدان التقني القضائي وأن تعملا معا على توحيد التشريعات والأساليب القضائية الخاصة بكل واحدةمنهما، بحيث تمكن على الخصوص من تفادي كل ميز بين المغاربة والجزائريين فيما يرجع لقواعد الاختصاص المعمول بها في البلدين.

الفصل2

تقوم الحكومتان بالمساعي والمفاوضات الضرورية لدى الحكومتين الشقيقتينالتونسيةوالليبية لإنجاح هذا التوحيد في نطاق المغرب العربي الكبير.

الفصل3

تتبادل الحكومتان القضاةوالموظفينبالمصالح القضائية قصد إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي.

الفصل4

تحدد مقتضيات اتفاقية التعاون الإداري والتقني المبرمة بين الحكومتينالحالةالإدارية للقضاة العاملين في دائرة هذا التعاون.

الفصل5

يتمتع القضاة في مزاولة مهامهمبالحصاناتوالفوائد والاعتباراتوالامتيازاتالتي تخولهم إياها في بلدهم نفس المهام.

وتضمن الحكومتان استقلال قضاة المحاكم.

ولايمكنأن يباشر انتقال القضاة إلا بموجب عقود تلحق بالعقد التي وقعوا عليها.

ولايمكنمواخذاتهمبأي وجه من الوجوه عن المقررات التي يساهمون في إصدارها ولا عن الأقوال الصادرة عنهم أثناء الجلسة ولا عن الأعمال المتعلقة بمهامهم، ويتعهدون بكتمان سر المداولات والسير على منهاج القضاة الأمناء الجديرين بهذا الاسم.

وتحميالحكومتان القضاة من التهديدات والإهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها أثناء القيام بمهامهم أو بمناسبة القيام بها، وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشئ عن ذلك.

الفصل6

يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في هيئة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربي وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم أي تدبير تمييزي.

ويسوغ للمواطنين الجزائريين أنيزاولوابالمغرب المهن القضائية الحرة ضمن نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم أي تدبير تمييزي.

ويمكنللمحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالمغرب أن يساعدوا أو يمثلوا الخصوم لدى سائر المحاكم الجزائرية سواء أثناء عمليات التحقيق أو خلال الجلسة ضمن نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالجزائر.

ويجوزللمحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالجزائر القيام على وجه التبادل بمساعدة أو تمثيل الخصوم لدى سائر المحاكم المغربية سواء أثناء عمليات التحقيق أو خلال الجلسة، ضمن نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالمغرب.

على أن المحامي الذي يستعمل حق المساعدة أو التمثيل لدى إحدى محاكم البلد الآخر يجب عليه أن يعين محله عند محام بالبلد المذكور ليتلقى فيه جميعالتبليغاتالمنصوص عليها في القانون.

ويمكنلمواطني كل من البلدين أن يطلبوا برسم التبادل تقييدهم في هيئة المحاماة بالبلد الآخر، بشرط أن يتوفروا على الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه التقييد، ويسوغ لهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين.

الجزءالثاني

التعاون القضائي

إرسال وتسليم الرسوم القضائية وغير القضائية

الفصل7

إنالرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والموجهة إلى أشخاص يقيمون بتراب أحد البلدين ترسلها السلطة المختصة مباشرة إلى النيابة العامة التي يوجد في دائرة نفوذها المرسل إليه الرسم.

أما الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل الجنائية فتتبادل إرسالها مباشرةالنيابتانالعامتان لمحكمتي الاستئناف بالبلدين مع مراعاة المقتضيات الجارية على نظام تسليم المجرمين.

لا تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤلاء بتسليم الرسومالقضائيةوغيرالقضائية الموجهة إلى رعايا كلمنهما، وفي حالة تنازع التشريعات فإن جنسية المرسل إليه الرسم تحدد بموجب البلد الذي يجب أن يقع فيه التسليم.

الفصل8

إذاكانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة فإنها ترسل الرسم حتما إلى السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.

الفصل9

تنحصر مهمة السلطة المطلوب إليها التسليم في العمل على تسليم الرسم إلى المرسل إليه.

وإذاقبله هذا الأخير عن طواعية فإن التسليم يثبت إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه.وإمابشهادة السلطة المطلوب إليها التسليم تثبت التسليم وكيفية وتاريخ إنجازه، وترسل إحدى هاتين الوثيقتين مباشرة إلى السلطة الطالبة.

إذارفض المرسل إليه تسليم الرسم فإن السلطة المطلوب إليها التسليم توجه هذا الرسم حالا إلى السلطة الطالبة مع بيان الأسباب التي حالت دون إنجاز التسليم.

الفصل10

لايترتب عن تسليم الرسوم القضائية وغير القضائية إرجاع أي صائر.

الفصل11

لا تتنافى مقتضيات الفصول السابقة في القضايا المدنية والتجارية مع حق المعنيين بالأمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يعهدوا بأحد البلدين إلى المأمورين القضائيين فيما يخص الجزائر وإلى أعوان التبليغ فيما يخص المغرب بتبليغ أ و تسليم الرسوم إلى الأشخاص القاطنين بهذا البلد.

تسليم وتنفيذالإنابات القضائية

الفصل12

تقوم السلطات القضائية بتنفيذالإناباتالقضائية في المسائل المدنية والتجارية الواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين.

وتوجه مباشرة إلى نيابة المحكمة المختصة.

وإذاكانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة، فإنها ترسل الإنابة القضائية حتما إلى السلطة المختصة، وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.

ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤلاء بتنفيذالإناباتالقضائية المتعلقة بالاستماع إلى رعايا كلمنهما.

وفيحالة تنازع التشريعات فإن جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه تحدد بموجب قانون البلد الذي يجب أن تنفذ فيه الإنابة القضائية.

الفصل13

إنالإناباتالقضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية والواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين يجري تسليمها مباشرة بين إدارات العدل المركزية بالبلدين، وتنفذها السلطات القضائية.

الفصل14

يجوزللسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كان قانون بلدها لا يخولها هذا الاختصاص أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلد الواجب تنفيذها فيه أو بسلامته أو بأمنه العام.

الفصل15

إنالأشخاص المطالبين بأداء الشهادة يستدعون للحضور بمجرد إعلام إداري، وإذا رفضوا الاستجابة لهذا الإعلان وجب على السلطة المطلوبة أن تستعمل وسائل الإكراه المنصوص عليها في قانون بلدها.

الفصل16

يجب على السلطةالمطلوبة بناء على طلب خاص من السلطة الطالبة :

1-أنتنفذ الإنابة القضائية طبقا لصورة خاصة إذا لم تكن هذه الصورة مخالفة لتشريع بلدها؛

2-أنتعلم في الوقت المناسب السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية ليتمكن الطرفان المعنيان بالأمر من الحضور وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل17

لايترتب عن تنفيذ الإنابة القضائية إرجاع أي صائر ما عدا فيما يخص أتعاب الخبراء.

حضور الشهود في القضايا الجنائية

الفصل18

إذا كان الأمر يقتضي حضور شاهد بنفسه في قضية جنائية فإن حكومة البلد التي يقيم فيه الشاهد تحثه على تلبية الاستدعاء الموجه إليه، وفي هذه الحالة فإن تعويضات السفر والمقام المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد تكون على الأقل معادلة للتعويضات الممنوحة عملابالتعاريفوالأنظمة المعمول بها في البلد الذي يتعين الاستماع فيه إلى الشاهد، ويتعين على السلطات القنصلية للبلد الطالب أن تمنحه بطلب منهتسبيقاعنصوائرالسفر كلا أو بعضا.

ولا يجوز أنيتابعولا أن يعتقل أي شاهد مهما كانت جنسيته يستدعى في أحد البلدين فيحضر برضاه لدى قضاة البلد الآخر بسبب أفعال أوإداناتسابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة، وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثلاثين يوما على التاريخ الذي ينتهي فيه الإدلاء بالشهادة والذي يصبح فيه رجوع الشاهد ممكنا.

الفصل19

توجه بالطرقالديبلوماسيةطلبات إرسال الشهود المعتقلين.

ويلبىالطلب ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات خصوصية تحول دون ذلك وبشرط إرجاع المعتقلين المذكورين في أقرب الآجال.

التنفيذ في القضايا المدنية والجنائية

الفصل20

إن الأحكام النزاعيةوالولائيةالصادرة عن المحاكم القائمة بالمغرب أو الجزائر في القضايا المدنية والتجارية تكون لها بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروطالآتية :

أ)أنيكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة حسب القواعد المطبقة في الدولة الطالبة ما عدا إذا تنازل المعني بالأمر عن هذا الحق تنازلا ثابتا؛

ب) أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أوتمثيلهمأو إثبات تغيبهم؛

ج)أنيكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابلا للتنفيذ طبقا لقوانين البلد الذي صدر فيه؛

د)أنلا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا مبادئ القانون المتعارضة مع حكم قضائي صدر في هذا البلد واكتسب به قوة الشيء المحكوم فيه.

الفصل21

إن الأحكام المشار إليها في الفصل السابق لا يمكن أن يترتب عنها أي تنفيذ إجباري من طرف سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي من لدن هذه السلطات مثل التسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها في تراب الدولة المطلوب منها التنفيذ.

الفصل22

يمنحالتنفيذ بناء على طلب كل جانب يعنيه الأمر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

ويجرى على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل23

تقتصرالسلطة المختصة على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة لتكون له بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في الحكم.

ولايمكن منح التنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.

وللسلطةالمختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم الوارد من البلد الآخر كما لو كان صادرا في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.

ويمكن أيضا منح التنفيذجزئيالبعض محتويات الحكم الوارد من البلد الآخر.

الفصل24

يسرىمفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات.

ويسمحكذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر التنفيذ فيما يخص تدابير التنفيذ نفس المفعول كما لو كان صادرا عن المحكمة التي منحت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.

الفصل25

يتعين على الطرف الذي يحتج بما لحكم قضائي من قوة الشيء المحكوم فيه أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بالأوراق الآتية :

أ) نسخة من الحكم تتوفر على الشروطاللازمةلإثبات صحتها؛

ب)النسخةالأصلية من ورقة تبليغ الحكم أو من كل رسم آخر يقوم مقام التبليغ؛

ج)شهادةمن كتاب الضبط المختصين تثبت عدم وجود أي تعرض أو استئناف أو طلب نقض بشأن الحكم المذكور؛

د) نسخة صحيحة من الاستدعاء الموجه إلى الطرف المتغيب في الدعوى.

الفصل26

إن القراراتالتحكيميةالصادرة بكيفية صحيحة في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن الإعلان عن قابلية تنفيذها فيه إذا كانت متوفرة على الشروط المبينة في الفصل 14 ما دامت هذه الشروط قابلة للتطبيق، ويمنح التنفيذ ضمنالكيفياتالمحددة في الفصول السابقة.

الفصل27

إن الرسوم الصحيحة، ولاسيما منها الرسومالعدليةالقابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر فيه التنفيذ.

وتسلم هذه الرسوم إلى السلطة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل السابع أعلاه.

وتنحصر مهمة هذه السلطة في التأكد مما إذا كانت الرسوم مستوفية الشروط الضرورية لصحتها في البلدانالمتلقاةفيها ومما إذا كانت المقتضيات المراد تنفيذها لا تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد.

الفصل28

إنالوثائق العمومية الحاملة التوقيع والطابع الرسمي للسلطة المؤهلة لتسليمها في أحد البلدين تقبل في تراب البلد الآخر دون تصحيح.

الفصل29

إنالرهونالعقارية المتفق عليها والمبرمة في أحد البلدين لا تسجل ولا يعمل بها في البلد الآخر إلا إذا كانت الرسوم المتضمنة لها قابلة للتنفيذ على يد السلطة المختصة تبعا لقانون البلد المطلوب فيه التسجيل وتقتصر مهمة هذه السلطة على التحقق مما إذا كانت الرسوم والوكالات المتممة لها تتوفر على جميع الشروط الضرورية لإثبات صحتها في البلدالمتلقاةفيه.

وتطبق أيضا المقتضيات السالفة على الرسوم المبرمة في أحد البلدين بشأن إلغاءالرهونالمذكورة أو التخفيض منها.

الفصل30

تطبق مقتضيات هذا القسم كيفما كانت جنسية الطرفين.

وتطبق سواء على الأشخاصالذاتيينأو الأشخاص المعنويين.

تسليم المجرمين

الفصل31

يتعهدالطرفان المتعاقدان بأن يسلمأحدهماللآخر طبق القواعد والشروط المحددة في الفصول الآتية، الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى.

الفصل32

لايسلم الطرفان المتعاقدانرعاياهماأنفسهم، وتحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة المرتكبة فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.

غير أن الطرف المطلوب إليه التسليم يتعهد ضمن نطاق اختصاصه في الحكم بمتابعة من يرتكبون من رعاياه بتراب الدولة الأخرى جرائم يعاقب عليها باعتبارها جناية أو جنحة في الدولتين عندما يوجه إليه الطرف الآخر بواسطة الطريقالديبلوماسيةطلبا بالمتابعة مشفوعا بما لديه من الملفات والوثائق والأشياء والمعلومات، ويحاط الطرف طالب المتابعة علما بمآل طلبه.

الفصل33

يشمل التسليم :

1-الأفرادالمتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة لا تقل عن سنتين سجنا؛

2- الأفراد المحكوم عليهمحضورياأو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن سنتين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بموجب قانون الدولة المطلوب إليها التسليم؛

3- الأفراد المتابعين أوالمحكومعليهم لخرق الالتزامات العسكرية.

ويمنح التسليم في ميدانالأداءاتوالضرائب والجمرك والصرف، ضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية كلما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو جرائم مبينة بصفة خاصة.

الفصل34

يرفض التسليم :

أ)إذاكانت الجنحة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية؛

ب)إذاكانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم؛

ج)إذاصدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية في الدولة المطلوب إليها التسليم؛

د) إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانونأحدىالدولتين الطالبة أو المطلوب إليها عند توصل هذه الأخيرة بالطلب؛

ه)إذااقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة وكان قانون البلد لا يرخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة خارج ترابه من لدن أجنبي؛

و)إذاصدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو في الدولة المطلوبة إليها التسليم بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة الأخيرة من الجرائم الممكن متابعتها في هذه الدولة إذا اقترفت خارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها.

ويمكنرفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب إليها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أخرى.

الفصل35

يوجه طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية.

ويكون مشفوعا بالأصل أو بنسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي وإما من الأمر بإلقاء القبض أو من كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمنالكيفياتالمقررة في قانون الدولة طالبة التسليم، وتبين فيه بأكثر ما يمكن من الدقة ظروف الأفعال المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها.وتضافأيضا نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من البيانات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته.

الفصل36

يجوزفي حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 35.

ويوجه طلب الاعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويؤكد في نفس الوقت بالطريقالديبلوماسية. ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وينص على العزم على إرسال طلب التسليم كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه، وتحاط السلطة طالبة التسليم علما في الحال بمآل طلبها.

الفصل37

يمكن إنهاء الاعتقال المؤقت إذا مرت عليه ثلاثون يوما ولم ترد على الحكومة المطلوب إليها التسليم أية وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 35.

ولايتعارض الإفراج مع الاعتقال والتسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.

الفصل38

إذا تبين للدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرةبكاملهاورأت من الممكن تدارك هذا النقص فإنها تخبر بذلك عن الطريقالديبلوماسيةالدولة طالبة التسليم قبل رفض الطلب، ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

الفصل39

إذا وردت على الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق بجنحة واحدة أو بجنح مختلفة فإنها تبت بكامل الحرية فيهاتهالطلبات مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول طالبة التسليم وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الجنحة والمكان الذي اقترفت فيه.

الفصل40

متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب حين اعتقاله أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على إثبات الحجة يحجز ويسلم إلى الدولة طالبة التسليم إذا ما التمست ذلك.

ويمكنأن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.

غيرأنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة وجود الحقوق المذكورة في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم وذلك عقب انتهاء المتابعات الجارية في الدولة طالبة التسليم.

ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحتفظموقتابالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا للإجراءات الجنائية كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك.

الفصل41

تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة الطالبة عن الطريقالديبلوماسيةبمقررها حول التسليم.ويعللبأسباب كل رفض كلي أو جزئي، وفي حالة القبول ينهي إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم.

وإذا لم يتم الاتفاق في هذا الصدد فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب إليها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثةالديبلوماسيةللدولة الطالبة التسليم.

ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذا الفصل – على تسليم الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل، وإذا انصرم هذا الأجل أطلق سراح الفرد ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس الفعل.

وفيحالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقى الفرد الواجب تسليمه، فإن الدولة المعنية بالأمر تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انصرام الأجل، وتتفق الدولتان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق مقتضيات المقطع السابق.

الفصل42

إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم من أجل جريمة غير الجريمة المبنى عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة الأخيرة مع ذلك أن تبت في هذا الطلب وتخبر الدولة طالبة التسليم بمقررها حول التسليم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني من الفصل 41، على أن تسليم المتهم يؤخر في حالة القبول إلى أن تنتهي قضيته مع العدالة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

ويجريالتسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 41 وعند ذلك تطبق مقتضيات المقطعات 4 و5 و6 من الفصل المذكور.

ولاتحول مقتضيات هذا الفصل دون احتمال إرسال المعني بالأمر مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد البت في أمره.

الفصل43

إن الفرد الذي يقع تسليمه لا يمكن أنيتابعولا أن يحاكمحضورياولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها ما عدا في الحالاتالآتية :

إذاأتيحتله حرية الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو خرج ثم عاد إليه ثانيا؛

إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم ويشير إلى الإمكانية المخولة إياه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذاوقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لايتابعولا يحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.

الفصل44

يكون قبول الدولة المطلوب إليها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني بالأمر في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو عاد إليه ضمن نفس الشروط.

الفصل45

إن تسليم فرد مسلم لأحد الطرفين المتعاقدين يباشر عبر تراب الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب يوجه بالطريقالديبلوماسية، وتقدم لتدعيم هذا الطلب الوثائق الضرورية التي تثبت أن الأمر يتعلق بجريمة تستوجب التسليم ولا تعتبر الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 والمتعلقة بوقت العقوبات.

وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات الآتية :

1)إذالم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة التي تحلق الطائرة فوق ترابها وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 35. وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ يكون لهذا التبليغ مفعول طلب الاعتقالالموقتالمنصوص عليه في الفصل 36، وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور ضمن الشروط المقررة في المقطعين السابقين؛

2) إذا تقرر نزول الطائرة وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور.

وفيحالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم أمكن تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الفرد المطلوب مع عدالة هذه الدولة.

الفصل46

إنالصوائرالمترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة ولا تطالب الدولة المطلوب إليها التسليم بأي صائر عن المسطرة ولا عن الاعتقال.

الجزءالثالث

مقتضيات مختلفة

ضمان المصاريف القضائية

الفصل47

لايمكن أن يفرض على الرعايا الجزائريين بالمغرب ولا على الرعايا المغاربة بالجزائر أي ضمان ولا أي إيداع تحت أي اسم كان سواء بسبب كونهم أجانب أو لعدم توفرهم على محل للسكنى أو الإقامة في البلد.

ويطبق المقطع السابق على الأشخاص المعنويين المكونين أو المأذون لهم تبعا لقوانينأحدالبلدين.

المساعدةالقضائية

الفصل48

يستفيدرعايا كل واحد من البلدين في تراب البلد الآخر من المساعدة القضائية مثل المواطنين أنفسهم بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد المطلوبة فيه المساعدة.

الفصل49

تسلمالشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى صاحب الطلب من لدن سلطات إقامته العادية إذا كان يقيم في تراب أحد البلدين.

ويسلم له هذه الشهادة قنصل بلاده المختص إذا كان المعني بالأمر يقيمفيبلد آخر.

وإذاكان المعني بالأمر يقيم في البلد المقدم فيه الطلب أمكن أخذ معلومات تكميلية لدى سلطات البلد المنتمي إليه.

تبادل سجلات السوابق العدلية

الفصل50

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائيةلأحدهماعلى رعايا الطرف الآخر من أجل الجنايات والجنح.

وتتبادلتسليم هذه المعلومات وزارتا العدل بالبلدين.

تدابيرالتطبيق

الفصل51

تتعهد الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية باتخاذ التدابير الداخلية ذات الصبغة التشريعية أوالتنظيميةالضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية.

الفصل52

يعمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيععليهاوالسلام.

وحرر بالجزائر العاصمة في نسختينأصليتينيوم 15 مارس 1963.

عن حكومة المملكة المغربية،عن حكومة الجمهورية الجزائرية

أحمدبلافريج،الديمقراطية الشعبية،

الممثل الشخصيلجلالةالملك،محمدالخميستي،

ووزير الشؤون الخارجية،وزير الشؤون الخارجية.

بروتوكول ملحق
باتفاقيةالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي
المؤرخة في 15 مارس 1963
إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تغير أو تتمم بموجبها مقتضيات المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة يوم 15 مارس 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

فصل فريد

تغير أو تتمم كما يلي الفصول 3 و5 و6 و36 ( المقطع الأول ):

-الفصل3- تتبادل الحكومتان قصد إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي موظفي المصالح القضائية والقضاة ولا يمارس هؤلاء في هذه الحالة مهام قضائية.

-الفصل5- لا يمكن بأي وجه من الوجوه مؤاخذة هؤلاء القضاة عن الأعمال المتعلقة بمهامهم كمساعدين تقنيين وينبغي لهم التعهد بكتمان سر المعلومات التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وأن يسيروا على منهاج القضاة الأمناء الجديرين بهذا الاسم.

وتحميالحكومتان القضاة من التهديدات والإهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشئ عن ذلك.

– الفصل 6 – يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في نقابة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربي وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويسوغ للمواطنين الجزائريين أنيزاولوابالمغرب المهن الحرة القضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويزاول المحامون المغاربة المقيدون في نقابة المحاماة بالجزائر مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع الجزائري وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويجوز للمواطنين المغاربة أنيزاولوابالجزائر المهن الحرة القضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين الجزائريين دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويمكن للمحامين الجزائريين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر القيام بعد الإذن لهم صراحة من طرف وزير العدل المغربي بمساعدة أو تمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم المغربية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب.

ويجوز على وجه التبادل للمحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب القيام بعد الإذن لهم صراحة من طرف وزير العدل الجزائري حارس الأختام بمساعدة وتمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم الجزائرية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر.

غير أن المحامي المأذون له بهذه الكيفية في مساعدة وتمثيل الخصوم لدى إحدى محاكم البلد الآخر يجب أن يعين محل المخابرة معه عند محام بالبلد المذكور لتلقى جميعالتبليغاتالمنصوص عليها في القانون.

ويجوزلمواطني كل من البلدين أن يطلبوا تقييدهم في نقابة المحاماة بالبلد الآخر بشرط أن يتوفروا على الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه التقييد ويمكنهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين باستثناء مهام النقيب.

-الفصل36 – ( المقطع الأول ) إن الدولة طالبة التسليم يجوز لها في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في ” الفقرة 2 من الفصل 35 “.

وحرر بإفران في 15 يناير 1969.

عن حكومة المملكة المغربية

عن حكومة الجمهورية الجزائرية

الديمقراطيةالشعبية،

الإمضاء :أحمد العراقي.

الإمضاء :عبد العزيزبوتفليقة.

————————————————