اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988م

اتفاقية لسنة 1988م

المــادة(1): تعاريف
تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، الا اذا اشير صراحة الى خلاف ذلك او اقتض السياق خلاف ذلك:ـ
‌ا-يقصد بتعبير (الهيئة) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي انشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة (1973م) المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م)
ب-يقصد بتعبير (نبات القنب) اي نبات من جنس القنب.
ج-يقصد بتعبير ( شجيرة الكوكا) جميع انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون.
د-يقصد بتعبير(الناقل التجاري) اي شخص او هيئة عامة او خاصة او هيئة اخرى تعمل في مجال نقل الاشخاص او البضائع او المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا او اجرة او يجني منه منفعة اخرى.
هـ-يقصد بتعبير(اللجنة) لجنة المخدرات التابعة لمجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
و-يقصد بتعبير (المصادرة) الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الاموال بامر من محكمة او سلطة مختصة اخرى.
ز-يقصد بتعبير(التسليم المراقب) اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات او المؤثرات العقلية او المواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية او المواد التي احلت محلها بمواصلة طريقها الى خارج اقليم بلد او اكثر او عبره او الى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية.
ح-يقصد بتعبير (اتفاقية سنة 1961م) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م)
ط-يقصد بتعبير ( اتفاقية سنة 1961م) بصيغتها المعدلة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة (1973م) المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
ي-يقصد بتعبير(اتفاقية سنة 1971م) اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م.
ك-يقصد بتعبير( المجلس) مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
ل-يقصد بتعبير( التجميد) او ( التحفظ ) الخظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة على اساس امر صادر من محكمة او سلطة مختصة.
م-يقصد بتعبير( الاتجار غير المشروع ) الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (2،1) من المادة ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
ن-يقصد بتعبير( المخدر) اية مادة طبيعية كانت او صناعية من المواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973م المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
س-يقصد بتعبير(خشخاش الافيون ) اية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
ع-يقصد بتعبير المتحصلات اي اموال مستمدة او حصل عليها بطريق مباشر او غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3).
ف-يقصد بتعبير(الاموال) الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او غير مادية منقولة او ثابتة ملموسة او غير ملموسة،والمستندات القانونية او الصكوك التي تثبت تملك تلك الاموال او اي حق متعلق بها.
ص-يقصد بتعبير( المؤثرات العقلية) اية مادة طبيعية كانت او اصطناعية، او اية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الاول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة (1971م).
ق-يقصد بتعبير( الامين العام ) الامين العام للامم المتحدة.
ر-يقصد بتعبيري( الجدول الاول) و(الجدول الثاني) قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين الى آخر وفقا للمادة (13).
ش-يقصد بتعبير (دولة العبور) الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الاول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
المــادة(2): نطاق الاتفاقية
1ـ تهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بالتعاون فيما بين الاطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي وعلى الاطراف ان تتخذ عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية وفقا للاحكام الاساسية لنظمها التشريعية الداخلية.
2ـ على الاطراف ان تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدا المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدا عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى.
3ـ لا يجوز لاي طرف ان يقوم، في اقليم طرف آخر بممارسة واداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الاخر بموجب قانونه الداخلي.
المــادة(3): الجرائم والجزاءات
1ـ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الافعال التالية في اطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا:ـ
(ا):ـ
1. انتاج اي مخدرات او مؤثرات عقلية، او صنعها، او استخراجها او تحضيرها او عرضها او عرضها للبيع او توزيعها او بيعها او تسليمها باي وجه كان او السمسرة فيها او ارسالها او ارسالها بطريق العبور او نقلها او استيرادها او تصديرها خلافا لاحكام اتفاقية سنة 1961م او اتفاقية سنة1961م بصيغتها المعدلة او اتفاقية سنة 1971م.
2. زراعة خشخاش الافيون او شجيرة الكوكا او نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلافا لاحكام اتفاقية سنة1961م او اتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة.
3. حيازة او شراء اية مخدرات او مؤثرات عقلية لغرض ممارسة اي نشاط من الانشطة المذكورة في البند (1) اعلاه.
4. صنع او نقل او توزيع معدات او مواد او مواد مدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني، مع العلم بانها ستستخدم في او من اجل زراعة او انتاج او صنع المخدرات او المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
5. تنظيم او ادارة او تمويل اي من الجرائم المذكورة في البند(1 او2 او3 او4 اعلاه).
(ب):ـ
1. تحويل الاموال او نقلها مع العلم بانها مستمدة من اية جريمة او جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة ، او من فعل من افعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال او قصد مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة او الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لافعاله.
2. اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها مع العلم بانها مستمدة من جريمة او جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة او مستمدة من فعل من افعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم.
(ج):ـ مع مراعاة مبادئة الدستورية والمفاهيم الاساسية لنظامه القانوني:ـ
1. اكتساب او حيازة او استخدام الاموال مع العلم وقت تسلمها بانها مستمدة من جريمة او جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة او مستمدة من فعل من افعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم.
2. حيازة معدات او مواد او مواد مدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني مع العلم بانها تستخدم او ستستخدم في زراعة مخدرات او مؤثرات عقلية او لانتاجها او لصنعها بصورة غير مشروعة.
3. تحريض الغير او حضهم علانية باية وسيلة على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة او على استعمال مخدرات او مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
4. الاشتراك او المشاركة في ارتكاب اية جرائم منصوص عليها في هذه المادة او التواطؤ على ذلك او الشروع فيها او المساعدة او التحريض عليها او تسهيلها او ابداء المشورة بصدد ارتكابها.
2 ـ يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئة الدستورية والمفاهيم الاساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في اطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة او شراء او زراعة مخدرات او مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الافعال عمدا خلافا لاحكام اتفاقية سنة (1961م) او تفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة او اتفاقية سنة 1971م.
3ـ يحوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم او النية او القصد المطلوب ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
(4):ـ
(ا):على كل طرف ان يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن او غيره من العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية والمصادرة.
(ب) يجوز للاطراف ان تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة الى جانب العقوبة لتدابير كا لعلاج او التوعية او الرعاية اللاحقة او اعادة التاهيل او اعادة الادماج في المجتمع.
(ج): مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين يجوز للاطراف في الحالات القليلة الاهمية اذا رات ملاءمة ذلك ان تقرر بدلا من العقوبة تدابير مثل التوعية او اعادة التاهيل او اعادة الادماج في المجتمع وكذلك وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة العلاج والرعاية اللاحقة.
(د): يجوز للاطراف ان تتخذ تدابير بديلة او مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بهدف علاج المجرمين او تعليمهم او توفير الرعاية اللاحقة لهم او اعادة تاهيلهم او اعادة ادماجهم في المجتمع.
(5) تعمل الاطراف على ان تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الاخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة امرا بالغ الخطورة مثل:ـ
أـ التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم.
ب ـ تورط الجاني في انشطة اجرامية منظمة دولية اخرى.
ج ـ تورط الجاني في انشطة اخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة.
د ـ استخدام الجاني للعنف او الاسلحة.
هـ شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.
وـ التغرير بالقصر او استغلالهم.
زـ ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية او في مؤسسة تعليمية او في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية او في جوارها المباشر او في اماكن اخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة انشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.
(ح) صدور احكام سابقة بالادانة اجنبية او محلية وبوجه خاص في جرائم مماثلة وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.
6ـ تسعى الاطراف الى ضمان ممارسة اية سلطات قانونية تقديرية بموجب قوانينها الداخلية فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بغية تحقيق اكبر قدر من الفعالية لتدابير نفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.
7ـ تعمل الاطراف على ان تضع محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة لدى النظر في احتمال الافراج المبكر او الافراج المشروط عن الاشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.
8ـ يحدد كل طرف عند الاقتضاء بموجب قانونه الداخلي مدة تقادم طويلة تبدا قبل فواتها اجراءات الدعوى بشان اية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومدة اطول عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.
9ـ يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني لضمان حضور المتهم او المحكوم عليه بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة والموجود داخل اقليمه للاجراءات الجنائية اللازمة.
10ـ لاغراض التعاون بين الاطراف في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون في اطار المواد 5و6و7و9 لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها فيه هذه المادة جرائم مالية او جرائم سياسية او جرائم ذات دوافع سياسية وذلك مع عدم الاخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الاساسية للاطراف.
11ـ ليس في هذه المادة ما يخل بمبدا الاحتكام فقط الى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها وبالمبدا القائل بان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.
المــادة(4): الاختصاص القضائي
1ـ كل طرف:
(ا): يتخذ ماقد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة(1) من المادة 3 عندما:
(1) ترتكب الجريمة في اقليمة.
(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه او طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
(ب) يجوز له ان يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة1 من المادة 3 عندما:
(1) يرتكب الجريمة احد مواطنيه او شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه.
(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف اذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشانها عملا باحكام المادة (17) شريطة ان لا يمارس هذا الاختصاص القضائي الا على اساس الاتفاقات او الترتيبات المشار اليها في الفقرتين 4و9 من تلك المادة.
(3) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج)4 من الفقرة 1 من المادة 3 وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من (1)المادة 3 داخل اقليمة.
2- كل طرف:ـ
(ا‌)يتخذ ايضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقره (1) من المادة)3) عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل اقليميه ولايسلمه الى طرف آخر على اساس:ـ
1ـ ان الجريمة ارتكب في اقليمه او على متن سفينة ترفع علمه او طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
2ـ او ان الجريمة ارتكبها احد مواطنيه.
(ب‌)يجوز له ايضا ان يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة1 من المادة 3 عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمه ولايسلمه الى طرف اخر.
3 ـ لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اي اختصاص جنائي مقرر من قبل اي طرف وفقا لقانونه الداخلي.
المــادة(5): المصادرة:
1ـ يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة مايلي:
(ا‌)المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 او الاموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.
(ب‌) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات او غيرها من الوسائط المستخدمة او التي يقصد استخدامها باية كيفية في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3.
2ـ يتخذ كل طرف ايضا ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات او الاموال او الوسائط او اية اشياء اخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومن اقتفاء اثرها وتجميدها او التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية.
3ـ بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه المادة يخول كل طرف محاكمة او غيرها من سلطاته المختصة ان تامر بتقديم السجلات المصرفية او المالية او التجارية او بالتحفظ عليها وليس لطرف ما ان يرفض العمل بموجب احكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.
4ـ (ا) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 3 قام الطرف الذي تقع في اقليمه المتحصلات او الاموال او الوسائط او اي اشياء اخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يلي:ـ
1. يقدم الطلب الى سلطاته المختصة ليستصدر منها امر مصادرة وينفذ هذا الامر اذا حصل عليه.
2. او يقدم الى سلطاته المختصة امر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات او الاموال او الوسائط اواي اشياء اخرى من المشار اليها في الفقرة1 والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.
(ب)اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3 يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات او الاموال او الوسائط او اية اشياء اخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او لاقتفاء اثرها وتجميدها او التحفظ عليها تمهيدا لصدور امر بمصادرتها في النهاية اما لدى الطرف الطالب او اثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية(ا) من هذه الفقرة لدى الطرف متلقي الطلب.
(ج) كل قرار او اجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من هذه الفقرة يجب ان يكون موافقا وخاضعا لاحكام قانونه الداخلي وقواعده الاجرائية او لاية معاهدة او اتفاق او ترتيب ثنائي او متعدد الاطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.
(د) تطبق احكام الفقرات من 6 الى19 من المادة 7 مع مراعاة التغييرات اللازمة واضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة(10) من المادة(7) يجب ان تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة مايلي:ـ
1. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ا)(1) من هذه الفقرة وصفا للاموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار امر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي.
2. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ا)(3): صورة مقبولة قانونا من امر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الامر في حدوده.
3. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب): بيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها.
(هـ) على كل طرف ان يزود الامين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحة التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص اي تعديل لاحق يطرا على هذه القوانين واللوائح.
(و) اذا ارتاى احد الاطراف ان يخضع التدابير المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (ا)و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الاساس الضروري والكافي للتعاهد.
(ز) تسعى الاطراف الى عقد معاهدات او اتفاقات او ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.
(5):ـ
(ا‌)يتصرف كل طرف وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته الادارية في المتحصلات او الاموال التي يصادرها عملا باحكام الفقرة 1 او الفقرة 4 من هذه المادة.
(ب) يجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب احد الاطراف الاخرى وفقا لهذه المادة ان ينظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقيات بشان:ـ
(1) التبرع بقيمة هذه المتحصلات والاموال او بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات او الاموال او بجزء كبير من هذه المتحصلات من هذه القيمة او المبالغ للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واساءة استعمالها.
(2) اقتسام هذه المتحصلات او الاموال او المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات او الاموال مع اطراف اخرى على اساس منظم او في كل حالة على حدة ووفقا لقوانينها الداخلية او اجراءاتها الادارية او الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف التي ابرمها لهذا الغرض.
(6):ـ
(ا) اذا حولت المتحصلات او بدلت الى اموال من نوع آخر خضعت هذه الاموال الاخرى بدلا من المتحصلات للتدابير المشار اليها في هذه المادة.
(ب) اذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الاموال خاضعة للمصادرة في حدد ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الاخلال باية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها او التجميد.
(ج) تخضع ايضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة الايرادات او غيرها من المستحقات المستمدة من:ـ
1ـ المتحصلات.
2ـ او الاموال التي حولت المتحصلات او بدلت اليها.
3ـ او الاموال التي اختلطت المتحصلات بها بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تضع بهما المتحصلات.
(7)ـ لكل طرف ان ينظر في عكس عبء اثبات ما يدعي شرعية مصدرة من متحصلات او اموال اخرى خاضعة للمصادرة بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات.
(8)ـ لايجوز تفسير احكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية.
(9)ـ ليس في هذه المادة ما يمس مبدا تحديد وتنفيذ التدابير المشار اليها فيها وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.
المــادة(6): تسليم المجرمين:
1ـ تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الاطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3.
2ـ تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين في اية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الاطراف وتتعهد الاطراف بادراج تلك الجرائم عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
3ـ اذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة طلب تسليم من طرف اخر لايرتبط معة بمعاهدة تسليم جاز له ان يعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق باية جريمة تنطبق عليها هذه المادة وعلى الاطراف التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا لتسليم المجرمين ان تنظر في سن هذا التشريع.
4ـ تسلم الاطراف التي لاتخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة بان الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.
5ـ يخضع تسليم المجرمين بما في ذلك الاسباب التي يجوز ان يستند اليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب او معادات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.
6ـ لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة يجوز للدولة متلقية الطلب ان ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدى الى اعتقاد سلطاتها القضائية او سلطاتها المختصة الاخرى بان الاستجابة ستيسر ملاحقة اي شخص او معاقبته بسبب عرقه او دينه او جنسيته او معتقداته السياسية او انها ستلحق ضررا لاي سبب من هذه الاسباب باي شخص يمسه الطلب.
7ـ تسعى الاطراف الى تعجيل اجراءات تسليم المجرمين والى تبسيط متطلباتها بشان ادلة الاثبات فيها فيما يتعلق باية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
8ـ يجوز للطرف متلقي الطلب مع مراعاة احكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين وبناء على طلب من الطرف الطالب ان يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليميه او ان يتخذ تدابير ملائمة اخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم وذلك متى اقتنع الطرف بان الظروف تبرر ذلك وبانها ظروف عاجلة.
9ـ دون الاخلال بممارسة اي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف على الطرف الذي يوجد في اقليمه الشخص المنصوب اليه ارتكاب الجريمة:
(ا) اذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 للاسباب المبينة في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (2) من المادة 4 ان يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة مالم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب.
(ب‌)اذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة(4) ان يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة مال يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع.
10ـ اذا رفض طلب التسليم الرامي الى تنفيذ عقوبة ما لان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب ينظر الطرف متلقي الطلب اذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون وبناء على طلب من الطرف الطالب في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب اوما يتبقى من تلك العقوبة.
11ـ تسعى الاطراف الى ابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فعاليته.
12ـ يجوز للاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف خاصة او عامة بشان نقل الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن وباشكال اخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة الى بلدهم لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها.
المــادة(7): المساعدة القانونية المتبادلة.
1ـ تقدم الاطراف بعضها الى بعض بموجب هذه المادة اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في اي تحقيقات وملاحقات واجراءات قضائية تتعلق باية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة(3).
2ـ يجوز ان تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الاغراض التالية:ـ
(ا) اخذ شهادة الاشخاص او اقراراتهم.
(ب) تبليغ الاوراق القضائية.
(ج) اجراء التفتيش والضبط.
(د) فحص الاشياء وتفقد المواقع.
(هـ) الامداد بالمعلومات والادلة.
(و)توفير النسخ الاصلية او الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية او المالية او سجلات الشركات او العمليات التجارية.
(ز) تحديد كنه المتحصلات او الاموال او الوسائط او غيرها من الاشياء او اقتفاء اثرها لاغراض الحصول على ادلة.
3ـ يجوز للاطراف ان يقدم بعضها الى بعض اي اشكال اخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
4ـ على الاطراف اذا طلب منها هذا ان تسهل او تشجع الى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارستها الوطنية حضور او تواجد الاشخاص بمن فيهم الاشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات او الاشتراك في الاجراءات القضائية.
5ـ لايجوز لاي طرف ان يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية.
6ـ لاتخل احكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على اية معاهدة اخرى ثنائية او متعددة الاطراف تنظم او سوف تنظم كليا او جزئيا المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
7ـ تطبق الفقرات من 8 الى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا الى هذه المادة اذا لم تكن الاطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة اما اذا كانت هذه الاطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل فتطبق الاحكام المقابلة في تلك المعاهدة مالم تتفق الاطراف على تطبيق الفقرات من 8 الى 19 من هذه المادة بدلا منها.
8ـ تعين الاطراف سلطة او عند الضرورة سلطات تكون مسئوولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة او لاحالتها الى الجهات المختصة بغرض تنفيذها ويتعين ابلاغ الامين العام بالسلطة او السلطات المعينة لهذا الغرض وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واية مراسلات تتعلق بها فيما بين السلطات التي عينتها الاطراف ولايخل هذا الشرط بحق اي طرف في ان يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليه عن طريق القنوات الدبلوماسية وفي الظروف العاجلة حين توافق الاطراف عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( انتربول) اذا امكن ذلك.
9ـ تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب ويتعين ابلاغ الامين العام باللغة او اللغات المقبولة لدى كل طرف وفي الحالات العاجلة واذا اتفقت الاطراف يجوز ان تقدم الطلبات مشافهة على ان تؤكد كتابة على الفور.
10ـ يجب ان يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:ـ
(ا)تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.
(ب )موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات او الملاحقات او الاجراءات القضائيه.
(ج)ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.
(د) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل اي اجراء خاص يود الطرف الطالب ان يتبع.
(هـ) تحديد هوية اي شخص معني ومكانه وجنسيته عند الامكان.
(و) الغرض الذي تطلب من اجله الادلة او المعلومات او الاجراءات.
11ـ يجوز للطرف متلقي الطلب ان يطلب معلومات اضافية عندما يتبين له انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي اوعندما يكون من شان هذه لمعلومات ان تسهل هذا التنفيذ.
12ـ ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب كما ينفذ بالقدر الذي لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وحيثما امكن وفقا للاجراءات المحددة في الطلب.
13ـ لايجوز للطرف الطالب دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب ان يحول المعلومات او الادلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب او ان يستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
14ـ يجوز للطرف الطالب ان يشترط على الطرف متلقي الطلب ان يحافظ علي سرية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه ان يبادر بلا ابطاء الى ابلاغ الطرف الطالب بذلك.
15ـ يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:ـ
(ا) اذالم يقدم الطلب بما يتفق واحكام هذه المادة.
(ب) اذا راي الطرف متلقي الطلب ان تنفيذ الطلب يرجح ان يخل بسيادته او امنه او نظامه العام او مصالحة الاساسية الاخرى.
(ج)اذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحضر على سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشان اية جريمة مماثلة وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق او لملاحقة او لاجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.
(د) اذا كانت اجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
16ـ يجب ابداء اسباب اي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
17ـ يجوز للطرف متلقي الطلب تاجيل المساعدة القانونية المتبادلة على اساس انها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية. وفي هذه الحاله يتعين على الطرف متلقي الطلب ان يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما اذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط واوضاع.
18ـ لا يجوز ان يلاحق قضائيا اي شاهد او خبير او شخص آخر يوافق على الادلاء بشهادته في دعوى او على المساعدة في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في اقليم الطرف الطالب او ان يحتجز ذلك الشاهد او الخبير او الشخص الاخر او يعاقب او يخضع لاي شكل آخر من اشكال تقييد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف بخصوص فعل او امتناع عن فعل او لصدور احكام بادانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب وينتهي امان المرور اذا بقي الشاهد او الخبير او الشخص الاخر بمحض اختياره في الاقليم بعد ان تكون قد اتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة او اية مدة يتفق عليه الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه بان حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية او في حال عودته الى الاقليم بمحض اختياره بعد ان يكون قد غادره.
19ـ يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب مالم تتفق الاطراف المعنية على غير ذلك واذا احتاجت تلبية الطلب او كانت ستحتاج الى مصاريف كبيرة او ذات طبيعة غير عادية تشاورت الاطراف المعنية لتحديد الشروط و الاوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.
20ـ تنظر الاطراف حسب الاقتضاء في امكانية عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تخدم الاغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع احكامها موضع التطبيق العملي او تعزز هذه الاحكام.
المــادة(8): احالة الدعاوي:
تنظر الاطراف في امكانية احالة دعاوي الملاحقة الجنائية من طرف الى آخر بشان الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة3 في الحالات التي يرى فيها ان هذه الاحالة لها فائدة في اقامة العدل.
المــادة(9): اشكال اخرى من التعاون والتدريب:
1ـ تتعاون الاطراف بصورة وثيقة بما يتفق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية بغية تعزيز فعالية اجراءات انفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وتعمل بصفة خاصة وذلك بناء على اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف على:ـ
(ا) انشاء قنوات اتصال فيما بين اجهزتها ودوائرها المختصة والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المامون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة(3) بما في ذلك صلا ت هذا الاتجار غير المشروع بالانشطة الاجرامية الاخرى اذا رات الاطراف المعنية ان ذلك مناسبا.
(ب) التعاون فيما بينها على اجراء التحريات بشان الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1من المادة 3 وذات الطابع الدولي فيما يتصل بمايلي:ـ
(1) كشف هوية الاشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واماكن تواجدهم وانشطتهم.
(2) حركة المتحصلات او الاموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم.
(3) حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني من هذه لاتفاقية والوسائط المستخدمة او المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
(ج) انشاء فرق مشتركة اذا اقتضت الحال اذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي لتنفيذ احكام هذه الفقرة مع مراعاة الحاجة الى حماية امن الاشخاص والعمليات وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق ان يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمة وفي كل هذه الحالات تكفل الاطراف المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمة.
(د) القيام عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة لاغراض التحليل او التحقيق.
(هـ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين اجهزتها ودوائرها المختصة وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك تعيين ضباط اتصال.
2ـ يقوم كل طرف حسب الضرورة باستحداث او تطوير او تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه بمن فيهم موظفو الجمارك المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة مايلي:ـ
(ا) الاساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
(ب)المسالك والتقنيات التي يستخدمها الاشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقره1 من المادة 3 وخاصة في دول العبور والتدابير المضادة المناسبة.
(ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني.
(د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والاموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة(3) وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة او المعدة لاستخدامها في ارتكابها.
(هـ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والاموال والوسائط او في اخفائها او تمويهها.
(و) جمع الادلة.
(ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
(ح) التقنيات الحديثة لانفاذ القوانين.
3ـ تساعد الاطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الابحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة كما تعقد لهذا الغرض عند الاقتضاء مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.
المــادة(10): التعاون الدولي وتقديم المساعدة الى دول العبور:
1ـ تتعاون الاطراف مباشرة او من خلال المنظمات الدولية او الاقليمية المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولاسيما البلدان النامية التي تحتاج الى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك بقدر الامكان عن طريق برامج للتعاون التقني فيما يخص الانشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من انشطة اخرى.
2ـ يجوز للاطراف ان تتعهد مباشرة او من خلال المنظمات الدولية او الاقليمية المختصة بتقديم المساعدة المالية الى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الاساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
3ـ يجوز للاطراف ان تعقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة ويجوز لها ان تاخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشان.
المــادة(11): التسليم المراقب:
1ـ تتخذ الاطراف اذا سمحت المبادئ الاساسية لنظمها القانونية الداخلية مايلزم من تدابير في حدود امكانياتها لاتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي استنادا الى ماتتوصل اليه الاطراف من اتفاقات او ترتيبات بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3 واتخاذ اجراء قانوني ضدهم.
2ـ تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة ويجوز ان يراعي فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الامور المالية المتعلقة بممارسة الاطراف المعنية للاختصاص القضائي.
3ـ يجوز بالاتفاق مع الاطراف المعنية ان يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على اخضاعها للتسليم المراقب ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات او المؤثرات العقلية او ان تزال او تستبدل كليا او جزئيا.
المــادة(12): المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات او المؤثرات العقلية:
1ـ تتخذ الاطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.
2ـ اذا توافرت لدى احد الاطراف او لدى الهيئة معلومات قد تقتضي في راي اي منهما ادراج مادة ما في الجدول الاول او الجدول الثاني وجب على الطرف المذكور او على الهيئة اشعار الامين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الاشعار ويطبق الاجراء المبين في الفقرات من 2 الى7 من هذه المادة ايضا حينما تتوافر لدى احد الاطراف او لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الاول او من الجدول الثاني او نقل مادة من احد الجدولين الى الاخر.
3ـ يحيل الامين العام هذا الاشعار واية معلومات يعتبرها ذات صلة به الى الاطراف والى اللجنة والى الهيئة حينما يقدم احد الاطراف هذا الاشعار وترسل الاطراف الى الامين العام تعليقاتها على الاشعار وكل المعلومات الاضافية التي يمكن ان تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل الى قرار في هذا الشان.
4ـ اذا وجدت الهيئة بعد ان تاخذ في الاعتبار مقدار واهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة وامكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع او الصنع غير المشروع لمخدرات او مؤثرات عقلية:-
(ا)ان المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر او مؤثر عقلي.
(ب) ان حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر او لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة او في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ اجراء دولي ارسلت الى اللجنة تقييما للمادة يتضمن بيان مايرجح ان يترتب على ادراجها في احد الجدولين الاول او الثاني من اثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.
5ـ للجنة بعد ان تاخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الاطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية وبعد ان تولي ايضا الاعتبار الواجب لاي عوامل اخرى ذات صلة بالموضوع ان تقرر باغلبية ثلثي اعضائها ادراج مادة مافي الجدول الاول او الجدول الثاني.
6ـ يبلغ الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة الى جميع الدول والى الجهات الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية او التي يحق لها ان تصبح اطرافا فيها والى الهيئة ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا البلاغ.
7ـ (ا) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لاعادة النظر فيها بناء على طلب يقدمة اي من الاطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الاشعار بالقرار ويرسل طلب اعادة النظر الى الامين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند اليها الطلب.
(ب) يحيل الامين العام نسخا من طلب اعادة النظر وما يتصل به من معلومات الى اللجنة والى الهيئة والى جميع الاطراف ويدعوها الى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها
(ج) يجوز للمجلس ان يؤيد قرار اللجنة او ان يلغيه ويبلغ قرار المجلس الى جميع الدول والى الجهات الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية او التي يحق لها ان تصبح اطرافا فيها والى اللجنة والى الهيئة.
8ـ (ا) مع عدم الاخلال بعمومية احكام الفقرة 1 من هذه المادة واحكام اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م تتخذ الاطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل اقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني.
(ب)ولهذا الغرض يجوز للاطراف:ـ
(1) مراقبة جميع الاشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها.
(2) مراقبة المنشآت والاماكن التي يجوز ان يتم فيها الصنع او التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتهما.
(3) اشتراط حصول المرخص لهم على اذن باجراء العمليات السالفة الذكر.
(4) منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق.
9ـ يتخذ كل طرف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني التدابير التالية:ـ
(ا) انشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني والاحتفاظ به تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة الذين عليهم ان يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة.
(ب) العمل على ضبط اي من المواد المدرجة في الجدول الاول او الجدول الثاني اذا توافرت ادلة كافية على انها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر او مؤثر عقلي.
(ج) ابلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الاطراف المعنية في اقرب فرصة ممكنة اذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بان استيراد او تصدير او عبور احدى المواد المدرجة في الجدول الاول او الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع لمخدرات او مؤثرات عقلية ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص اية معلومات عن وسائل التسديد وعن اي عناصر جوهرية اخرى ادت الى هذا الاعتقاد.
(د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الاصول ويجب ان تتضمن المستندات التجارية كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن واسماء المواد الجاري استيرادها او تصديرها حسب التسميات الواردة في الجدول الاول او الجدول الثاني والكمية المستوردة او المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه ان تيسرت معرفتهما.
(هـ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لاتقل عن سنتين وامكان اتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة.
10ـ (ا) بالاضافة الى احكام الفقرة 9 وبناء على طلب يقدم الى الامين العام من الطرف الذي يهمه الامر يتعين على كل طرف ستصدر من اقليمه مادة مدرجة في الجدول الاول ان يكفل قيام سلطاته المختصة قبل التصدير بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية:ـ
(1) اسم وعنوان المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه ان تيسرت معرفتهما.
(2) تسمية المادة حسب ماهو وارد في الجدول الاول.
(3) كمية المادة التي ستصدر.
(4) نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للارسال.
(5) اية معلومات اخرى تتفق عليها الاطراف.
(ب) يجوز لاي طرف ان يتخذ تدابير رقابية اشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة اذا راي ان تلك التدابير مناسبة او ضرورية.
11ـ اذا قدم طرف الى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين9 و10 من هذه المادة جاز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات ان يطلب من الطرف الذي يحصل عليها ان يحافظ على سرية اية عمليات صناعية او تجارية او مهنية او اية عملية تجارية.
12ـ يقدم كل طرف الى الهيئة سنويا بالشكل والاسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها المعلومات المتعلقة بمايلي:ـ
(ا) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الاول وفي الجدول الثاني ومصدر هذه الكميات ان كان معلوما.
(ب) اية مواد اخرى غير مدرجة في الجدول الاول او الجدول الثاني يتبين انها استخدمت في الصنع غير المشروع لمخدرات او مؤثرات عقلية ويعتبر الطرف ان لها من الاهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة اليها.
(ج) طرائق التحوير او الصنع غير المشروع.
13ـ تقدم الهيئة الى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية وملائمة الجدول الاول والجدول الثاني.
14ـ لاتنطبق احكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولاعلى المستحضرات الاخرى التي تحتوي على مواد مدرجة في الجدول الاول او في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد او استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.
المــادة(13): المواد والمعدات:
تتخذ الاطراف ماتراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها الى انتاج او صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.
المــادة(14): تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع
على المخدرات والمؤثرات العقلية.
1ـ لايجوز ان تكون اية تدابير تتخذها الاطراف بموجب هذه الاتفاقية اقل تشددا من الاحكام الواجبة التطبيق الرامية الى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية والى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى احكام اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م.
2ـ يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية مثل خشخاش الافيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب ولاستئصال ماهو مزروع منها بصورة غير مشروعة في اقليمه ويجب ان تراعي في التدابير المتخذة حقوق الانسان الاساسية وان تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام وكذلك لحماية البيئة.
3ـ (ا) يجوز للاطراف ان تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة ويجوز ان يشمل هذا التعاون في جملة امور تقديم الدعم عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة تؤدي الى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة وتراعي عوامل مثل امكانية الوصول الى الاسواق وتوافر الموارد والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة ويجوز للاطراف ان تتفق على اي تدابير مناسبة اخرى للتعاون.
(ب) تيسر الاطراف ايضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية واجراء البحوث التي تعني بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.
(ج) تسعى الاطراف متى كان لها حدود مشتركة الى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.
4ـ تتخذ الاطراف بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع ماتراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية او التقليل منه ويجوز ان تستند هذه التدابير في جملة امور الى توصيات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة والى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني باساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987م بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج واعادة التاهيل ويجوز للاطراف ان تعقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف ترمي الى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية او القليل منه.
5ـ للاطراف ان تتخذ ايضا التدابير اللازمة من اجل التبكير بابادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت او صودرت او التصرف المشروع فيها ومن اجل ان تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الاصول بانها من هذه المواد مقبولة كدليل.
المــادة(15): الناقلون التجاريون:
1ـ تتخذ الاطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز ان تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.
2ـ يلزم كل طرف الناقلين التجاريين ان يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام مالهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز ان تشمل هذه الاحتياطات مايلي:ـ
(ا): اذا كان محل العمكل الرئيسي لناقل تجاري يقع في اقليم الطرف:ـ
(1) تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة او الاشخاص المشبوهين.
(2) تنمية روح النزاهة عند العاملين.
(ب) اذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في اقليم الطرف:
(1)تقديم كشوف البضائع مسبقا كلما امكن ذلك.
(2) ختم الحاويات باختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة.
(3) ابلاغ السلطات المختصة في اقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
3ـ يسعى كل طرف الى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية بغية منع الوصول غير الماذون الى وسائل النقل والبضائع وقصد تنفيذ التدابير الامنية الملائمة.
المــادة(16): المستندات التجارية ووسم الصادرات.
1ـ يستلزم كل طرف ان تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الاصول وبالاضافة الى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة (31) من اتفاقية سنة 1961م ومن اتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة والمادة 12 من اتفاقية سنة 1971م يجب ان تتضمن المستندات التجارية والفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن اسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ماهو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م وان تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه ان تيسرت معرفتها.
2ـ يستلزم كل طرف ان لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.
المــادة(17): الاتجار غير المشروع عن طريق البحر
1ـ تتعاون الاطراف الى اقصى حد ممكن وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
2ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه اسباب معقولة للاشتباه في ان احدى السفن التي ترفع علمه او لاترفع علما ولاتحمل علامات تسجيل ضالعة في الاتجار غير المشروع ان يطلب مساعدة اطراف اخرى على منع استخدامها لهذا الغرض ويجب على الاطراف التي يطلب اليها ذلك ان تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الامكانات المتاحة لديها.
3ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه اسباب معقولة للاعتقاد بان احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم طرف آخر اوتحمل علامات تسجيل خاصة به ضالعة في الاتجار غير المشروع ان يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وان يطلب منها اثباتا للتسجيل ويطلب منها عند اثباته اذنا باتخاذ التدابير الملائمة ازاء هذه السفينة.
4ـ يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها ان تاذن للدولة الطالبة وفقا للفقرة 3 او لمعاهدات نافذة بينهما او لاي اتفاق او ترتيب تتوصل اليه تلك الاطراف على اي نحو آخر بالقيام في جملة امور بما يلي:ـ
(ا) اعتلاء السفينة.
(ب)وتفتيش السفينة.
(ج) وفي حالة العثور على ادلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع اتخاذ مايلزم من اجراءات ازاء السفينة والاشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.
(5) حيثما تتخذ اجراءات عملا بهذه المادة يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجب الحاجة الى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار وامن السفينة والبضائع وعدم الاضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها او لاية دولة معنية اخرى.
(6) يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها ان تعمد بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الى اخضاع الاذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها بينها وبين الطرف الطالب بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
(7) للاغراض المتوخاة في الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما اذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3 ويعين كل طرف عندما يصبح طرفاً في هذه الاتفاقية سلطة او عند الضرورة سلطات لتلقي هذه الطلبات والرد عليها،ويجب ابلاغ سائر الاطراف عن طريق الامين العام بهذه التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.
8ـ على الطرف الذي يقوم باي عمل وفقا لهذه المادة ان يبلغ دون ابطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
9ـ تنظر الاطراف في عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او اقليمية لتنفيذ احكام هذه المادة او تعزيز فعاليتها.
10ـ لايجوز ان تقوم باي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة الا سفن حربية او طائرات عسكرية او سفن او طائرات اخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين ادائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.
11ـ يولى الاعتبار الواجب في اي عمل يجري وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها ومما رستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسات.
المــادة(18): مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة
1ـ تطبق الاطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني لاتقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر انحاء اقاليمها.
2ـ تسعى الاطراف الى:ـ
(ا) مراقبة حركة البضائع والاشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة وتخول لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد وكذلك الطائرات والمركبات وعند الاقتضاء تفتيش اطقم القيادة والمسافرين وامتعتهم.
(ب) اقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في انها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني والتي تدخل الى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة او تخرج منها.
(ج) اقامة اجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وارصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
المــادة(19): استخدام البريد
1ـ تتخذ الاطراف طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي وبما يتفق مع المبادئ الاساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.
2ـ تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على وجه الخصوص مايلي:ـ
(ا)اتخاذ اجراءات منسقة لتوقي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.
(ب) الاخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بغية كشف مايرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني.
(ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الادلة اللازمة للاجراءات القضائية.
المــادة(20): المعلومات التي تقدمها الاطراف
1ـ تقدم الاطراف الى اللجنة بواسطة الامين العام معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في اقاليمها وخاصة:ـ
(ا) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية.
(ب) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة او الكميات ذات العلاقة او المصادر التي حصل منها على المواد او الاساليب التي استخدمها الاشخاص المشتغلين في الاتجار غير المشروع.
2ـ تقدم الاطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة.
المــادة(21): اختصاصات اللجنة
تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة باهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية:ـ
(ا)تقوم اللجنة على اساس المعلومات المقدمة اليها وفقا للمادة 20 باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ب)يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على اساس دراسة المعلومات الواردة من الاطراف.
(ج) يجوز للجنة ان تلفت نظر الهيئة الى اي امور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة.
(د) تتخذ اللجنة بشان اية مسالة تحال اليها من الهيئة بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 22 الاجراء الذي تراه مناسبا.
(هـ) يجوز للجنة عملا بالتدابير المبينة في المادة 12 تعديل الجدول الاول والجدول الثاني.
(و) يجوز للجنة ان تلفت نظر تغير الاطراف الى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية كي تنظر هذه الاطراف في اتخاذ تدابير بموجبها.
المــادة(22): اختصاصات الهيئة
1ـ مع عدم الاخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21 ومع عدم الاخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961م بصيغيتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م:ـ
( ا) اذا توافرت لدى الهيئة بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها او للامين العام او للجنة او في المعلومات الواردة من اجهزة الامم المتحدة اسباب تدعوها الى الاعتقاد بانه لايجري تحقيق اهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها جاز لها ان تدعو طرفا ما او اطرافا الى تقديم اية معلومات ذات صلة.
(ب)فيما يتعلق بالمواد 12و13و16:ـ
(1) للهيئة بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية (ا) ان تهيب بالطرف المعني ان رات لزوما لذلك ان يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ احكام المواد 12و13 و16.
(2) على الهيئة قبل اتخاذ اجراء بموجب البند 3 ادناه ان تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين.
(3) اذا وجدت الهيئة ان الطرف المعني لم ياخذ التدابير العلاجية التي دعي الى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية جاز لها ان توجه انظار الاطراف والمجلس واللجنة الى المسالة واي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب ان يتضمن ايضا وجهات نظر الطرف المعني ان طلب هذا الاخير ذلك.
2ـ يدعى اي طرف الى ايفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسالة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة.
3ـ اذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا في اطار هذه المادة في قضية ما وجب بيان وجهات نظر الاقلية.
4ـ تتخذ قرارات الهيئة في اطار هذه المادة باغلبية ثلثي جميع اعضاء الهيئة.
5ـ على الهيئة عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية 1(ا) من هذه المادة ان تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد الى حوزتها.
6ـ لاتنطبق مسؤولية الهيئة في اطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات او الاتفاقات التي تعقدها الاطراف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
7ـ لاتنطبق احكام هذه المادة على المنازعات التي تنشا بين الاطراف والتي تشملها احكام المادة 32.
المــادة(23): تقارير الهيئة
1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها وفي حالات مناسبة بيانا بالايضاحات ان وجدت المقدمة او المطلوبة من الاطراف بالاضافة الى اية ملاحظات او توصيات ترغب الهيئة في تقديمها وللهيئة ان تعد ماتراه لازما من المعلومات الاضافية وتقدم المعلومات الى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ماتراه ملائما.
2ـ يوافى الامين العام الاطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق وعلى الاطراف ان تسمح بتوزيعها دون قيد.
المــادة(24): تطبيق تدابير اشد مما تقتضية هذه الاتفاقية
لاي طرف ان يتخذ تدابير اشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا راي ان مثل هذه التدابير مناسبة او لازمة لمنع او وقف الاتجار غير المشروع.
المــادة(25): عدم الانتقاص من حقوق او التزامات تعاهدية سابقة
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق او التزامات الاطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م.
المــادة(26): التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الامم المتحدة في فيينا في الفترة من 30كانون الاول: ديسمبر/1988م الى 28 شباط/ فبراير1989م وبعد ذلك في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الاول/ ديسمبر1989م وذلك من جانب:ـ
أـ جميع الدول
ب ـ ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا.
ج ـ منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشان الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية وفي ابرام تلك الاتفاقات وتطبيقها مع انطباق الاشارات الى الاطراف او الدول او الدوائر الوطنية في اطار الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.
المــادة(27): التصديق او القبول او الموافقة
او الاقرار الرسمي
1ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها او لقبولها او للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا وللاقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة والصكوك المتعلقة بالاقرار الرسمي لدى الامين العام.
2ـ تعلن منظمات التكا مل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمات الامين العام باي تعديل يطرا على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
المــادة(28): الانضمام
1ـ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانظمام اليها من جانب اية دولة ومن جانب ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (26) ويصبح الانضمام نافذا بايداع صك الانضمام لدى الامين العام.
2ـ تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمات الامين العام باي تعديل يطرا على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
المــادة(29): الدخول حيز النفاذ
1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة من جانب الدول او من جانب ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا.
2ـ بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او بالنسبة لناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة او ناميبيا صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها.
3ـ بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي او صك انضمام تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي ايداع ذلك الصك اوفي تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ايهما لاحق.
المــادة(30): الانسحاب
1ـ يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت باشعار كتابي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة.
2ـ يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقي الامين العام الاشعار.
المــادة(31): التعديلات
1ـ يجوز لاي طرف ان يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية وعلى ذلك الطرف ان يرسل نص اي تعديل من هذا القبيل مشفوعا باسبابه الى الامين العام الذي يرسله الى الاطراف الاخرى ويسالها ما اذاكانت تقبل التعديل المقترح واذا لم يرفض اي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال اربعة وعشرين شهرا من تعميمه اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني بعد تسعين يوما من ايداع ذلك الطرف لدى الامين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.
2ـ اذا رفض اي طرف تعديلا مقترحا كان على الامين العام ان يتشاور مع الاطراف وان يعرض الامر مشفوعا باي تعلقيات ابدتها الاطراف على المجلس اذا طلبت غالبية الاطراف ذلك ويجوز للمجلس ان يقرر الدعوة الى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة62 من ميثاق الامم المتحدة ويدرج اي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل ويلزم ابلاغ الامين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.
المــادة(32): تسوية المنازعات
1ـ اذا نشا نزاع بين طرفين او اكثر بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها كان على الاطراف ان تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض او التحري او الوساطة او التوفيق او التحكيم او اللجوء الى الهيئات الاقليمية او الاجراءات القضائية او غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
2ـ اي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال بناء على طلب اي من الاطراف في النزاع الى محكمة العدل الدولية للبت فيه.
3ـ اذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة جاز لها ان تطلب الى المجلس من خلال دولة عضو في الامم المتحدة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الاساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.
4ـ يجوز لكل دولة وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي وقت التوقيع او ايداع وثيقة الاقرار الرسمي او الانضمام ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2و3 من هذه المادة وتكون الاطراف الاخرى في حل من الالتزام بالفقرتين 2و3 ازاء اي طرف يكون قد صدر عنه هذا الاعلان.
5ـ يجوز لاي طرف صدر عنه اعلان وفقا للفقرة 4 من هذه المادة ان يسحب هذا الاعلان في اي وقت باشعار يوجه الى الامين العام.
المــادة(33): النصوص ذات الحجية
تكون النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية.
المــادة(34): الوديع
تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للامم المتحدة.