نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً للقانون العراقي

الزوجة الناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها او التي يسكنان فيها ما لم تطاب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها .

وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها اثناء فترة النشوز وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقهاً عقاباً على نشوزها وقد ذكر الامام محمد تلميذ ابو حنيفة فاذا كانت نفقة شهر او اكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة الا اذا كان هناك استدانة بأمر الزوج او القاضي ولو عادت الى بيته لا يعود ماسقط عملاً بالقاعدة الفقهية ( اذا زال المانع عاد الممنوع لكن الساقط لا يعود ).

فاذا عادت ا لمرأة الناشز ا لى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها او دعته يدخل عليها اذا كان المنزل يعود اليها عاد حقها بالنفقة ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقاباً لها كما تم ذكره،وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها يوماً بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها الاخرى فاذا عادت الى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها ا لتي تستحقها على زوجها.

ويعتبر نشوز الزوجة سبباً من اسباب طلب الطلاق وعلى النحو التالي:

1- للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل , فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضت ( 25/ب) احوال.
2- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم ا لنشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر ( المادة اعلاه ).
3- يعتبر التفريق وفق الفقرة 5 من هذه المادة طلاقاً بائناً بينونة صغرى (25/ف6 ) احوال شخصية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت