مواد قانون العفو العام عن منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالعراق

قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم السبت ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، وفيما يلي نص القرار الذي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه:

استنادا للصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة [102] من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم [30] لسنة 2007 والمادة [113] من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة مايأتي:
اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب.
2- التغيب والغياب.
3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
5- تجاوز شؤون الخدمة.
ثانيا: لايشمل ما ورد في البند [اولا] اعلاه الجرائم الآتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس.
3- الجرائم المخلة بالشرف.
4- الجرائم الواقعة على المال.
5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
6- تجاوز حدود الوظيفة.
ثالثا: على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب القرار آنفا الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها [30] يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار اعلاه، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
رابعا: ينفذ القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت