مناقشة قانونية حول الأدوات التشريعية الفلسطينيه

أ/ عبد الله كامل محادين

أولاً: التشريعات الأصلية

1- القانون الأساسي المعدل ” الدستور”: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظـام الحكم فـي الدولة، فتبين سلطاتها العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها ويحدد شكل الدولة، ويبين الهيئات التي تباشر بها هذه الدولة وظائفها، واختصاص كل منها وعلاقاتها ببعضها، كما يبـين حقوق الأفراد قبل الدولة، وهو الذي يقره المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه ويصدر عن رئيس السلطة الوطنية ويعد أعلى الأدوات التشريعية.

2- القانون ( التشريع العادي) : مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تصنعها السلطة المختصة، والتي يكفل احترامها جزاء يوقع على المخالف عند الاقتضاء.

3- القرار بالقانون: يصدر القرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتـمل التأخير في غيـر أدوار انعـقاد المـجلس التشريـعي، وتعرض عليه في أول جـلسة يعقدها بعـد صدور هذه القـرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها يزال ما يكون لها من قوة القانون.

4- المرسوم الرئاسي: يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالات محددة ومحكومة بسقف دستوري كإعلان حالة الطوارئ عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبـيعية لمـدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً تمدد لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، وخضوع الإجراءات المتخذة للمراجعة من قبل المجلس التشريعي.

ثانياً: التشريعات الثانوية – الفرعية

1- اللوائح والأنظمة (التشريعات الثانوية): هي لوائح تضع التفصيلات اللازمة لتنفيذ التشريع العادي أي القانون، فالسلطة التشريعية تضع القانون، وتترك التفاصيل للسلطة التنفيذية باعتبار أنـها تقـوم بالتنفيذ، وهذا لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هي دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغ أو تنسخ نصاً أو أمراً في القانون.

2- اللوائح التنظيمية : هذه اللوائح لا تستند لقانون تعمل على تنفيذه، ولكنها تصدر عن السلطة التنفيذية استقلال عن أي قانون معين بالذات، وهي تتعلق بالقواعد اللازمة لتسيير المرافق العامة، حيث تعمل على تنظيم المرافق والمصالح العامة في الدولة.

3- لوائح الضبط والبوليس : وهي اللوائح التي تستهدف وضع القواعد اللازمة للمحافظة على الأمن والهدوء والصحة العامة، ومثالها لوائح المرور والباعة المتجولين، وهذه اللوائح تصدر أيضاً لذاتها مستقلة عن أي قانون تستند إليه، وتستمد السلطة التنفيذية اختصاصاتها في إصدار هذه اللوائح من الدستور.

4- القرار الوزاري : يقصد بهذا النوع من التشريعات، القواعد العامة والمجردة التي تصدر عن الوزير، بهدف تفصيل أو تنفيذ أحكام القانون.والشريع الثانوي الذي هو بمستوى قرار وزير يجب أن لا يخالف التشريعات الأعلى منه مرتبة، وشرعيته تكمن في عدم مخالفته للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح، الصادر استناداً لها.

5- التعليمات: ويقصد بهذا النوع من التشريعات تلك التي تحتوي على قواعد عامة ومجردة وتصدر عن جهة أدنى من الوزير، وذلك لتحديد إجراءات أو أمور فنية متخصصة لازمة لتنفيذ أحكام القانون، وتتعلق بالجهة التي يرأسها أو الصلاحية التي يمارسها.

المصدر :- ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني