حقوق المرأة السعودية و أبنائها عند الزواج

 

تسعى مبادرات مجتمعية عدة لإصدار نظام شامل للأحوال الشخصية ينظم الحالات الأسرية في المملكة، ويتم الأخذ به خلال قضايا النزاع بين أطراف الأسرة، على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسُنة رسوله الكريم التي شرعت قضايا الطلاق ونظمت أحكامه، لاسيما أنها مسألة رئيسية في محاكم الأحوال الشخصية وتعطى لها الأولوية لإنشاء محاكم أسرية في كل مدن المملكة.

وتطالب تلك المبادرات :

-بتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب ومنهم قضاة للطلاق خاصة.

-وتعيين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي للاستعانة بهم في نظر قضايا ما قبل وبعد الانفصال.

-وتفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والسجلات والأرشفة لسرعة إنجازها،

-والتأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في الدوائر والجهات الحكومية والقضائية كافة وعدم إجبارها على إحضار معرّف لها.

-كما تنادي بضرورة إقرار حق كفالة الأبناء والبنات ممن هم أكبر من سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات مستقلة لشخصياتهم مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية حتى لا يصبحون ضحايا محتملين لتصفية الحسابات بين الأبوين المنفصلين.

أما بشأن إجراءات الزواج فتدعو تلك المبادرات إلى:

-التأكيد على حفظ طرفي العلاقة الزوجية لحقوق بعضيهما البعض وحقوق الأطفال لاسيما إذا وقع الطلاق لا قدر الله وما بعده وكتابة ذلك نصًا في عقد النكاح.

-التأكيد عند العقد أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعًا وقانونًا للحصول على نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها.

-وضرورة التأكيد على أن أصل العقد وأصل دفتر العائلة ليسا ملكاً للزوج فقط وأن من حق الزوجة الاحتفاظ بهما أيضًا.

-ضرورة سعي الجهات المختصة لإصدار عقدين طبق الأصل للنكاح؛ ليتسنى مستقبلاً احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية؛ لاستخدامه عند الحاجة.

-سعي الجهات المختصة لإصدار دفترين طبق الأصل للعائلة ليتسنى بعد الزواج احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية.

وأخيرًا تمكين أسرة المخطوبة، بحضور الخاطب، من الاطلاع على حال الرجل فيما يخص زواجه السابق أو طلاقه من حيث التواريخ وفترة استمرار العلاقة السابقة.