درس للتمييز بين مجلس القضاء الاعلى والسلطة القضائية / نقلاً عن موقع العدل نيوز
العدل نيوز

بمناسبة ظهور الكثير من الإعتراضات على الطريقة التي جرت بها تسوية ملف المحكوم مشعان الجبوري ومنها تساؤلات من قيادات سياسية وبرلمانية وصل إنزعاجها الى الطلب بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب لتوضيح الأمر أمام المجلس لبيان وجهة نظرة حول الطريقة التي تم بها إدارة ملف الإتهام وإطلاق سراح المحكوم المحكوم غياباً , فقد يمكن تفهم جهل بعض أعضاء مجلس النواب وعدم معرفتهم بالقواعد الدستورية والقانونية ولكن لا نستطيع تبرير تصريحات بعض الشخصيات الحقوقية المعروفة بمؤهلاتها القانونية داخل مجلس النواب التي إعلنت بنفسها في بعض المواقع الإعلامية أنها إستدعت رئيس مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض ,

وخاصة النائب بهاء الأعرجي الذي يقال بأنه حامل شهادة الماجستير بالحقوق ونجوميته باللجنة القانونية في المجلس السابق مع إستمرار عضويته في مجلس النواب الحالي ,حيث نفترض خبرته بالإصول الدستورية التي تحكم العلاقة بين مجلس النواب بعتبارة سلطة تشريعية ورقابية وبين مجلس القضاء الأعلى بعتبارة سلطة قضائية مستقلة بين لها الدستور والقوانين التي تنظم عملها الوسائل والآليات الإجرائية التي يتم بها مراقبة عملها والإعتراض والطعن بقراراتها من التي لا تتوافق مع القواعد الدستورية أو القانونية , كما أننا نستغرب تجاهل السيد الأعرجي واي حقوقي لا يستطيع أن يتخيل بأن تشكيلات محاكم العراق التي نصت عليها المادة 87 من الدستور هي من الناحية القانونية والإجرائية مستقلة عن بعضها البعض في تداولها للدعاوى ,حيث نصت المادة أعلاه, أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف انواعها ….اي أن هذه السلطة موزعة على المحاكم المختلفة تمارس صلاحياتها طبقاً للدستور والقوانين وليس لمجلس القضاء الأعلى ولا اي جهة قضائية او حكومية سلطة عليها في إتخاذ القرار إلا من خلال القوانين الموضوعية والإجرائية النافذة , بل حتى سلطة الإشراف القضائي بعتبارة جزء من السلطة القضائية لا يجوز له التدخل بقرارات المحاكم وعمل قضاتها التي أكدت المادة التالية 88 ,القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة بمن فيهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك لوجود ضمانات الإستئناف أو التمييز أو الإعتراض من قبل المحكومين والخصوم أو المتضررين وتتولاها تشكيلات المحاكم العليا المنصوص عليها بقوانين المرافعات وقوانين إصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى دور الإدعاء العام بالطعن بالأحكام طبقاً لقانونه رقم 159 لسنة 1979 , أما مجلس القضاء الأعلى هو جزء من السلطة القضائية وليس كل السلطة القضائية حيث نصت المادة 89 من دستور عام 2005 على أن ,تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الأتحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .

ولهذا ليس لمجلس القضاء الأعلى سلطة على المحاكم وقرارات قضاتها ذلك لأن جل دورة تنظيمي إداري جرى تحديده بالمادة 91 من الدستور على أن يتولى إدارة شؤون القضاة وترشيح الشخصيات القضائية للمناصب القضائية وإقتراح مشروع الموازنة ,وإذا يوجد من يقول إعتياد مختلف المحاكم العراقية في مخاطباتها وقراراتها بالإشارة قبل مسمياتها الى مجلس القضاء الأعلى في إصرار خاطيء لتقاليد حكومية مركزية متوارثة من النظام البائد تقوم به تشكيلات المحاكم تحاكي مؤسسات الحكومة التي تعمل بهيكلية إدارية وتنظيمية ذات صلاحيات حكومية متدرجه تختلف عن آليات عمل السلطة القضائية وبما لا توجد لها شبيه بكل التنظيمات القضائية التي حصلت على إستقلالها من السلطة التنفيذية بالعالم ,لا يعني حقيقة ان هذه المحاكم مرتبطة بعملها القضائي بمجلس القضاء الأعلى,متمنين من السلطة القضائية الكف عن هذه الإشارات المربكة بالقريب , ,

كذلك تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بشخصه التواصل مع بعض القيادات الإدارية والسياسية في البلاد من باب التعاون لتوضيح واقع السلطة القضائية من النواحي الإدارية والمالية ووجهة نظر الحكومة فيها بضروف إنتقالية لبناء مؤسسات الدولة فهو ايضاً لا يتيح له ان يتدخل في أي أمر قضائي متعلق بقرارات المحاكم لإرضاء هذا الطرف او ذلك,وحتى قيامه في بعض الأحيان بدور (إطفائي) لبعض الحرائق التي تشتعل هنا أو هناك بمناسبة قيام بعض المحاكم بإصدار بعض القرارات التي قد يبدو فيها بعض الخروقات الفاضحة أمام الجمهور فأنه يمارس تدخله أحياناً مثل اي مواطن أو جهة ترى أن هناك مخالفة تستدعي الطلب من الإدعاء العام في التدخل لبيان فيما إذا كانت هناك خروقات للقانون لإتخاذ الإجراء المناسب ,ولهذا نقول للسيد الأعرجي واي مواطن قد شعر بأن هناك مخالفة قد ارتكبت من إجراءات المحكمة الجنائية المركزية أو قرارات قضاتها أن يتقدم بطلب أصولي الى رئيس الإدعاء العام أو عناصرة العاملة بالمحكمة أعلاه في تولي التدخل وإجراء التدقيقات اللازمة بدلاً من الإستعراضيات السياسية غير المجدية , وإذا كان هناك عزوف أو خوف في الطعن والإعتراض من عموم المواطنين المحبطين من إمكانية تطبيق العدالة الجنائية على المتهمين من (الطبقات الممتازة) بالمجتمع العراقي فانه يقع على السيد الأعرجي وأمثاله مسؤوليات مضاعفة باعتباره إدى القسم مرتين يوم تخرجه من كلية الحقوق ويوم تنصيبه عضو في مجلس النواب للإلتزام بالدفاع مصالح عموم الدولة والمواطنين المجني عليهم من أفعال المجرم مشعان والجبوري وغيره.

للاطلاع على المقال من موقع العدل نيوز اضغط على الرابط

http://thejusticenews.com/?p=705

إعادة نشر بواسطة محاماة نت