طرائق إبرام العقود الإدارية


المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة

تلجأ الإدارة إلى أساليب متنوعة لإبرام العقود، إذ فرق القضاء بين نوعين من العقود التي تبرمها الإدارة. فالحالة الأولى إن الإدارة تلجأ إلى إبرام عقود من نفس نوع العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم دون إن تضمنها شروطاً خاصة أو استثنائية تنزل الإدارة إلى مستوى الأفراد وتتعامل معهم بنفس الشروط التـي يتعامل بها الأفراد فيما بينهـم وبدا تكون العقود عقوداً مدنية في طبيعتها وتكون خاضعة إلى المحاكم المدنية. أمـا الحالة الثانية فتتمثل بأن تبرم الإدارة عقود مختلفة في طبيعتها ومن ضمن الشروط التي تحتويها بسبب احتوائها على مظاهر السلطة يكون العقد إدارياً ويخضع إلى القضـاء الإداري. فالمصلحة العامة للإدارة أعطتها مركزاً أفضل وأقوى من مركز المتعاقد معها إلا أن ذلك لا يعني منح الإدارة حرية التعاقد واختيار من تتعاقد معهم، إذ أن الإدارة ملزمة بأتباع الطريق الذي رسمه المشرع لاختيار المتعاقد معها وشكل عقودها وتتبع الإدارة في التعاقد طريقتين هما(1):
أولا: المناقصات والمزايدات.
ثانيا: الاختيار المباشر أو الممارسة.
أولا المناقصات والمزايدات:
يلزم المشرع الإدارة في كثير من الأحيان باستعمال هذا الطريق من طرائق إبرام العقود الإدارية وذلك ( بهدف ضمان وحماية المصالح المالية والفنية للإدارة بتمكينها من اختيار أفضل العطاءات من حيث الشروط المالية وتنفيذ العقد)(2). ويتم ذلك عبر مراحل أولها الإعلان وهو الخطوة الأولى وذلك بنشره في الصحف ووسائل الأعلام إذا اقتضت المصلحة ذلك بحسب المادة 9 من قانون بيع وإيجـار أموال الدولة العراقي رقم 32لسنة 1986،وتبدأ بعدها مرحلة تسلم العطاءات بعد انتهاء المدة القانونية وتحديد موعد لفتح العطاءات يتم تحليل العطاءات وتدقيـق الأسعار وبعدها تقدم رأيها بإرساء المناقصة على أحد العطاءات. أما المزايدة فتقدم على الأغلب شفاها(3). وفي مصر فالقاعدة العامة هي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها ما لم يلزمها المشرع بإتباع أسلوب معين، إما في العراق فالقاعدة العامة هي إلزام الإدارة بإتباع أسلوب المناقصة أو المزايدة لإبرام عقودها ( إلا إذا وجد نص يجيز لهـا غير ذلك) (4).
ثانيا الاختيار المباشر أو الممارسة:
يعتمد على طريق الممارسة في الإعمال التي تتصف بالاستعجال أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارهـا وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو فنية أي أن لها خصوصية معينة في نوع العمل أو الوقت. ففي الحالات التـي تتطلب استعجالاً لدوام سير المرفق العام أو المصلحة العامة يلجأ بصورة مباشرة لهذا النوع من العقد حيث لا تتحمل الإدارة إجراء مناقصات ونشر وفتح عطاءات ولكن يتم العقد بناء على ترخيص من السلطة المختصة بذلك ، فيجوز مثلا لوزير التجارة ( أن يتعاقد في ظروف اضطرارية على شراء مواد التموين اللازمـة لحاجة البلاد أو نقلها بمناقصات مسجلة أو بالاتفاق المباشر وذلك بموافقة رئيس الوزراء)(5).
________________
[1] – د. ثروت بدوي – القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – سنة 2002- ص183.
2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة – بغداد – سنة 1996 – ص228.
3- ينظر المادة التاسعة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي – رقم 32 لسنة 1986 .
4- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – نفس المرجع السابق – ص229.
5- د. صلاح الدين فوزي – المبسوط في القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – سنة 1998 – ص996.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت