مقال هام عن عقوبة إنشاء حساب وهمي عبر السوشيال ميديا

كثيرا مانجد أن هناك صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل أسماء وصورا لأشخاص لايمتلكونها، ولم يصدر منهم موافقة على إنشائها من الأساس، ويتم استغلالها في نشر معلومات ونسبها لهؤلاء الذين تم استغلال بياناتهم دون الرجوع إليهم، وعادة ما يكون الفنانين، والمشاهير، ورجال السياسة هم الأكثر عرضه لمثل تلك الوقائع.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب أو للمشاركة في عمليات استفتاء تخدم جهات معادية، إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبات مرتكبي جريمة إنشاء حساب وهمي على «السوشيال ميديا» ونسبته زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري والعقوبات المقررة لهذا الجرم، حسبما أوضحها الخبير القانوني والمحامى بالنقض، إسماعيل بركة.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا إلي آخر وشدد العقاب للحبس لمدة لا تقل عن سنة متي نشر الجاني في الحساب أموراَ تسيء إلي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحة إلي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الأمور المسيئة إليه.

ونصت المادة ٢٤ من القانون المشار إليه علي أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنية”.

وتعد تلك الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر الإساءة للشخص المزور الحساب باسمه علي أساس أن من يصطنع حساب أو موقع أو بريد إلكتروني يهدف استخدامه وأن كان حصول الاستخدام فعلا ليس من عناصر الجريمة وإنما يعتبر فحسب ظرف مشدد متي كان الاستخدام في أمور تسيء للشخص المصطنع الحساب باسمه، وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي.

أما الركن المادي فهو سلوك يتحصل في إنشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكتروني علي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك إلي شخص معين بذاته أو بصفته له وجود حقيقي، فإن كان المنسوب إليه الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني شخص وهمي فلا تقع الجريمة لانعدام الخطر، ويستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب له الحساب المزور أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري كشركة خاصة أو عامة أو وزارة أو هيئة عامة فكل ما يشترطه القانون في الشخص أن يكون له وجود حقيقي في الواقع.

أما الركن المعنوي فيتخذ صورة القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي أنشاء الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني مع العلم بأنه مزور وأن المنسوب له الحساب موجود حقيقتا فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما لو كان الشخص يعتقد أن من اصطنع الحساب باسمه شخص وهمي ولكن اتضح أن هناك شخص يحمل الاسم أو الصفة ذلك أنه بالقصد لا الجهل تتحقق الجريمة ولا يتغير الحكم لو قصر الجنائي وأهمل في التحري عما إذا كان المنسوب إليه الحساب المزور موجودا فعلا من عدمه إذ لا يغني الإهمال في مقام القصد شيئا فالجريمة عمدية ولا تقع بالإهمال ولو كان جسيما.

ولقد وضع المشرع للجريمة ظرف مشدد برفع عقوبة الحبس إلي مدة لا تقل عن سنة مع بقائها جنحة متي استخدم الجاني الحساب المزور في أمور من شأنها ازدراء المنسوب له الحساب عند الناس فإن كان المنسوب إليه الحساب أو الموقع المزور شخصا اعتباريا عام كوزارة من الوزارات واستخدم الحساب في أمور تسيئ إليه أضحت الجنحة جناية عقوبتها السجن في حدوده العامة أي من ثلاث سنوات إلي خمسة عشر عاما.

ويشترط لتطبيق الظرف المشدد في جميع الأحوال أن يكون من استخدم الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني هو من أنشأه بحيث أن قام غيره باعتراض الحساب المصطنع واستخدمه في أمور تسيء للمنسوب إليه الحساب زورا فلا ينطبق الظرف المشدد، وإنما يسأل الأول الذي أنشأ الحساب علي الجنحة التي نحن بصددها ومن استخدم الحساب عن جريمة الدخول غير المشروع لحساب أو اعتراضها.

وينحسر الظرف المشدد متي أستخدم الجاني الحساب في أمور عادية ليس من شأنها الأضرار بمن أنشأ الحساب المزور باسمه، ولا يكفي لإيقاع عقوبة السجن كون المجني عليه أو بالآحري المنسوب له الحساب المزور شخصيا اعتباريا عاما وإنما يلزم استخدام الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني في أمور تسيء إليه، فإن لم يحدث الاستخدام المسيء ظلت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت