جنحة السرقة في قانون العقوبات الجزائري

تعتبر جنحة السرقة من بين الجرائم الشائعة في المجتمع الجزائري و التي وضع لها المشرع مواد قانونية صارمة للقضاء و الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تنخر المجتمع الجزائري :
و لقد نصت الملادة :350 من قانون العقوبات علي :
(كل من اختلس شئ غير مملوك له يعد سارقا………… )
ولذلك لكى تقوم جريمة السرقة يجب ان تتوافر عدة اركان فى الجريمة و هى :

1 – الاختلاس و هو اخد شئ دون ارادة صاحبه بغض النضر ادا كان التسليم ارادى او لا كتسليم الشئ من قبل صاحبه تحت التهديد لسارق
2 – الشئ المسروق يجب توفر شئ قابل لتملك و يكون ملك للغير
3 – القصد الجنائى و هو ركن اساسي يجب توافره حتي تقوم جريمة السرقة و يتمثل في نية السارق لسرقة الشئ

العقوبات المقررة لجريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائرى :

1- السرقة البسيطة اى دون توافر ظرف مشدد كحمل السلاح اثناء السرقة العقوبة هي
– السجن من سنة1 الى 5 سنوات
– غرامة مالية من 5000 د ج الى 20000 (تعديل سنة 2006)

– العقوبات التبعية كالحرمان من بعض الحقوق كالحرمان من السفر على سبيل المثال.

2 – السرقة الموصوفة (تعتبر جناية) و هدا لتوافر ظرف مشدد او اكثر كسرقة بحمل السلاح او السرقة اثناء الليل العقوبة المقررة لها هى
– السجن من 5سنوات الى 20 سنة
– غرامة مالية من 20000 د ج الى 100000 دج
– العقوبات التبعية و هى كثيرة مثلا الحرمان من الترشح لانتخابات او الوضائف السامية قى الدولة