المحامي و موكله

أجزم أن المحامي ذاته يدرك أن الوصول إلى العميل مهمة ليست سهلة في إيصال القناعة اللازمة له في الترافع أو الوكالة عنه وهو بذلك يصل إلى فن مهم يجب على المتدربين والمنخرطين فيه أن يتعلموا من أرباب الخبرة وسدنة المهنة والكفاءات فيها.
والوصول إلى العميل ذاته لا يقل عنه أهمية كيفية الولوج إلى أعماقه للبوح بأسراره والكشف عن حقائق قضيته ومشكلته بل حتى ما لم يستطع البوح به لأحد أو لا يرغب في ذلك على المحامي أن يمتلك القدرة اللازمة والذكاء المتوقد وحسن السياق كي يمنح الأمان النفسي اللازم والذهني والحقوقي لموكله.
ليس سرا أن العلاقة بين المحامي وموكله تبدأ بداية عسلية جميلة حسنى لكنها أحيانا كثيرة سرعان ما تتبدل وتتغير لأسباب كثيرة يعزى بعضها إلى المحامي ذاته والأخرى إلى ذات العميل.

أما الأسباب التي أحيانا تقود إلى نشوء الخلاف والشقاق بين الطرفين ويكون سببها المحامي فمنها :- 

أولا :- تقصير المحامي جراء التساهل في حضور الجلسات وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة قضاء أو التقصير في تقديم الدفوع والمذكرات ونحو ذلك.
وهذا بلا شك تقصير خطير إذا ظهر من المحامي القصد في ذلك بل حتى التساهل فيه ينبغي أن يحاسب عليه خصوصا أن بعض التقصير يترتب عليه فوات الحق أو فوات أوانه.
بل التقصير في ذلك والإهمال هو عين الخطأ الذي يتنافى مع مبادئ المهنة وأصولها.
وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة بما نصه «للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها حجة في الدفاع عن موكله».
وهناك صور عديدة لحالات تقصير المحامي بحق موكله ومنها :-
ــ يعد المحامي مقصرا إذا لم يقم بإجراء تبليغ مذكرات استدعاء الحضور للخصم أو محاميه وإذا لم يقم بإيداع الوثائق والمستندات اللازمة لدعم موقف موكله في الدعوى والخصومة وإذا لم يقدم المذكرات في ميعادها .
ــ كما يعد المحامي مقصرا في التزامه بواجب الحرص على مصالح الموكل في حال عدم قيامه بالإجراءات القانونية المطلوبة منه في وقتها المناسب، أو عند عدم تنبيه الموكل إلى المهل القانونية الواجب مراعاتها لممارسة حقه في رفع الدعوى، فإذا لم يحترم المدة المقررة نظاما، كأجل لازم لرفع الدعوى أو السير فيها، في بعض القضايا، أو موعد محدد، فإنه يعد مخلا ومقصرا تجاه الموكل.
ــ وكذلك يعتبر مقصرا عند غيابه عن جلسة المرافعة المحددة، مما يترتب عليه شطب الدعوى، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تجديد الدعوى من الشطب.
ــ وكذلك فيما لو أهمل المحامي تقديم الطعون والتظلمات في الأحكام القضائية القابلة للطعن والتظلم في المواعيد والمهل المحددة نظاما لها، نظرا لما قد يترتب عن ذلك من تفويت على الموكل فرصة تعديل الحكم الصادر ضده، وقد جاء ذلك صريحا في قانون المحاماة السوداني تحت عنوان : الأسباب الموجبة للتأديب، حيث جاء فيه : «يعتبر المحامي مخلا بواجباته إذا وصلت إلى اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمدا أو بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات
أمامها».

ولكن هل يعتبر إخلالا بواجب الحرص إذا كان المحامي قد أهمل تقديم الحجج والدفوع التي من شأنها أن تدعم وتقوي مركز الموكل في الدعوى ؟، وهنا فإنه وفقا لما جرى عليه العمل في القضاء الفرنسي مثلا، يعتبر المحامي مقصرا إذا لم يقم بتقديم الدفوع والحجج التي من شأنها أن تدعم مركز الموكل في مواجهة خصمه أمام القضاء وذلك إذا توفر الشرطان التاليان :
1ــ أن تكون البراهين والحجج جوهرية وحاسمة وذات أهمية خاصة في حسم الدعوى، بحيث يترتب على عدم تقديمها أمام المحاكم إضرار بمركز الموكِل في مواجهة خصمه.
2 ــ أن يكون النسيان أو الإهمال في تقديم هذه الحجج قائما على سوء نية وتعمد.
وللحديث بقية..