الصلة بين أحكام استئخار الدعاوى و توحيدها وفقاً للقانون العراقي

للقاضي رحيم حسن العكيلي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم

اجازت المادة ( 75 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل توحيد الدعوى باخرى مقامة قبلها اذا كان لها ( ارتباطا ) بها ، وقد استقر الفقه على ان ( الارتباط ) هو ( الصلة الوثيقة ) بين الدعويين ، وذهب البعض الى انها ( اي الصلة الوثيقة ) اتحاد الخصوم او الموضوع او السبب .

ولكن دعوى التخلية ودعوى المطالبة باضرار المأجور ودعوى المطالبة بقيمة التحسينات يتحد فيها الخصوم وتستند الى عقد الايجار نفسه وعلى المأجور ذاته ، ولا تقوم بينها صلة وثيقة تجيز او توجب التوحيد . ويتحد الخصوم والاستناد الى نفس عقد البيع الباطل والعقار ذاته في دعاوى اعادة البدل والتعويض عن فرق البدلين ، ولكن لا تقوم ( صلة الوثيقة ) بينهما مطلقا .

وانما تتوافر ( الصلة ) فقط دون وصف ( الوثيقة ) اذا قام اتحاد في الخصوم ، او الموضوع ، او المحل ، او السبب ، او الطلب ، اي ان الاتحاد في الخصوم او المحل او السبب او الطلب لا يحقق الصلة الوثيقة ، بل يحقق ( صلة ) فقط ، وقد لا تكون تلك الصلة وثيقة .

ولا توصف تلك الصلة بـ ( الوثيقة ) الا اذا ادت الى :1- احتمال صدور احكام متعارضة او لا توافق بينها .2- انها ( اي الدعويين ) ترتبطان بطريقة قد يؤمن توحيدها حسن سير العدالة من خلال الاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات .

فالصلة الوثيقة تقوم اذا اتحد الدعويين في الخصوم او المحل او السبب او الطلب بما يؤدي الى احتمال صدور احكام متعارضة او لا توافق بينهما ، او ان توحيدهما قد يؤمن حسن سير العدالة .

وتبدو المعايير الاتية صالحة للقول بوجود صلة وثيقة بين الدعويين تجيز توحيدهما اذا توفـرت باقي الشروط :-

1- اذا كان المدعى به في الدعويين واحدا ، اي ان المدعى به هو نفسه في كليهما ، مثل ان يطالب الشريك بالزام مستأجر العقار بالتخلية ، ويطالب شريكه في العقار في دعوى اخرى بالزام المستأجر لنفس العقار بالتخلية ، وكأن يطالب الوارث اضافة للتركة بالزام مدين مورثه بالدين ، في حين يطالب وارث اخر اضافة للتركة في دعوى اخرى بنفس الدين على نفس المدين ، وكأن يطالب الدائن بالدين في دعوى اقامها على المدين ، في حين يطالب في الدعوى الثانية بنفس الدين من المدين المتضامن ، ومثل ان يطالب الدائن المتضامن بكل الدين من المدين ، ويطالب الدائن المتضامن الثاني بكل الدين من المدين نفسه في الدعوى الثانية . وكأن يطالب الشريك بازالة شيوع العقار بيعا في الدعوى الاولى ، ويطالب الشريك الاخرى بدعوى اخرى بازالة شيوع نفس العقار ولكن عينا . وتصلح الدعاوى في هذا المعيار لتطبيق المادة ( 76 ) من قانون المرافعات المدنية عليها في معظم الحالات ، لانها دعاوى واحدة ولو اختلف الخصوم فيها ظاهريا .

2- اذا تماثل الطلب على نفس المحل ، مثل المطالبة بملكية عين واحدة من مدعيين في دعويين مستقلتين على نفس المدعى عليه ، ويقوم الارتباط الموجب للتوحيد في هذه الحالة ولو اختلف الخصوم بالكامل ، مثل ان يطالب المدعي ( أ ) بملكية عين معينة على الوارث ( ب ) اضافة لتركة مورثه ( م ) في الدعوى الاولى ، في حين يطالب المدعي ( ق ) بملكية العين ذاتها ولكن على المدعى عليه الوارث ( ح ) اضافة للتركة .

3- اذا تماثلت الدعاوى في النتائج النهائية لهما على محل واحد ، مثل ان يطالب البائع بفسخ العقد في الدعوى الاولى ، في حين يطالب المشتري بابطال العقد نفسه في الدعوى الثانية ، فالنتيجة التي ستتمخض عنها الدعويان هو انهاء العقد نفسه .

4- اذا انصب اثر الدعويين مباشرة على محل او موضوع واحد ، مثل ان تطالب الزوجة في الدعوى الاولى بزيادة النفقة ، في حين يطالب الزوج في الدعوى الثانية بانقاصها ، وكأن تطالب الزوجة بمهرها المؤجل في الدعوى الاولى ، ويطالب الزوج بالتفريق للخلاف التي قد تؤثر على احقية الزوج بمهرها المؤجل ، وكأن يطالب المؤجر بالحكم بمنع معارضة المستأجر له في بناء مشتمل في حديقة المأجور في الدعوى الاولى ، في حين يطالب المستأجر بمنع معارضة الماجور له في منفعة الحديقة , وكأن يطالب المدعي بمنع تعرض المدعى عليه له في حيازة العقار في الدعوى الاولى ، في حين يطالب المدعي برد حيازة العقار ذاته اليه في الدعوى الثانية .

5- اذا تماثل المدعى به بين الخصوم انفسهم وعلى المحل نفسه ، ولكن عن فترات مختلفة ، او على نفس المحل ولو لخصوم مختلفين ، مثل ان يطالب المدعي باجر مثل عقاره عن عام 2005 في الدعوى الاولى ، ويطالب في الدعوى الثانية عن اجر مثل عقاره ذاته عن عام 2004 او عن عام 2005 ، او ان تطالب بنفتها المستمرة في الدعوى الاولى ، وتطالب بالثانية بنفقتها الماضية ، او ان تطالب باجر الحضانة عن عام 2009 ، وتطالب بالثانية باجرة حضانتها عن عام 2010 . فالتوحيد بمثل تلك الدعاوى يعود الى ان التوحيد يحقق اقتصاد في الجهد والوقت والنفقات .

6- اذا تماثل المدعى به على المحل نفسه ولو اختلف الخصوم ، مثل ان يطالب الشريك باجر مثل سهامه في العقار عن عام 2007 في الدعوى الاولى ، ويطالب شريك اخر باجر مثل سهامه في العقار عن السنة ذاتها . فتوحيد تلك الدعاوى يستند الى ان توحيدها يؤمن حسن سير العدالة والاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات .

هذه بعض المعايير التي تصلح للتعرف على كون الصلة بين الدعويين وثيقة بما يجيز توحيدهما ، لكنها ليست المعايير الوحيدة ، فقد تكون الصلة وثيقة بين دعويين بما يوجب او يجيز توحيدهما ولا تدخل في ايا من المعايير المذكورة .

وحينما تقوم ( الصلة الوثيقة ) بين دعويين ، فانها لا تكون بقوة واحدة ، بل تختلف قوة الصلة الوثيقة ، وتختلف – تبعا لذلك – الاثر المترتب عليها ، من حيث وجوبية او جوازية التوحيد ، وتنقسم الصلات الوثيقة بين الدعاوى الى ثلاثة اصناف :-

1- صلة وثيقة جدا تجعل الدعويين بحالة عدم التجزئة ، وهذه الصلة توجب التوحيد ولا سبيل الى حل اخر ، فلابد للمحكمة من توحيد الدعويين لاحتمال صدور احكام متعارضة او لا يمكن التوفيق بينهما ، مثل ان يطالب المدعي ( أ ) بتمليكه العقار لانه مالكه المدعى عليه تعهد له بنقل ملكيته اليه في الدعوى الاولى ، في حين يطالب المدعي ( ب ) في الدعوى الثانية بتمليكه نفس العقار بادعاء ان مالكه المدعى عليه تعهد بنقل ملكيته اليه ، فلابد من توحيد الدعويين للبحث في اي المدعيين هو الاحق بطلب تملكه العقار ، والفصل في الدعويين في ضوء ذلك ، فلا يمكن السير بالدعويين معا ، لاحتمال صدور حكمين بتمليك العقار الى كل منهما ، ولا يمكن استأخار احدهما لحين الفصل بالاخرى لان شرط الاستئخار غير متحقق فلا يتوقف الفصل في احدهما على الاخرى مطلقا ، ولان استأخار احد الدعويين يضر بمصلحة المدعي الذي تستأخر دعواه ضررا بالغا ، ولا يوجد معيار يؤمن الاخذ باستئخار احد الدعويين والسير بالاخرى ، ومثلها ايضا دعوى مطالبة المؤجر بمنع معارضة المستاجر في بناء مشتمل بحديقة المأجور ، ودعوى مطالبة المستأجر بالحكم بمنع معارضة المؤجر في منفعة الحديقة ، ودعوى مطالبة المدعي بمنع معارضة المدعى عليه مالك العقار له في منفعة العقار بصفته مستأجر له ، ودعوى المالك عليه لمطالبته بمنع المعارضة بصفته غاصب، ومثل دعوى انقاص النفقة ودعوى زيادة النفقة بين صاحب الحق في النفقة والمكلف بها ، او دعوى زيادة النفقة ودعوى قطعها .

فلا يمكن السير بهما معا لاحتمال صدور حكمين احدهما بانقاص النفقة والاخر بزيادتها خصوصا اذا كانت الدعويين منظورتين من محكمتين مختلفتين او قاضيين بنفس المحكمة ، ولا يمكن استئخار احدهما حتى نتيجة الاخرى ، لعدم توفر شرط المادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية لعدم توقف حسم احدهما على الفصل في الاخرى ، ولا يوجد معيار للاخذ باستئخار احد الدعوى والسير بالاخرى .

2- صلة ضعيفة لا يتصور منها احتمال صدور احكام متعارضة او لا توافق بينها ، ولا تأثير لاحد الدعويين في الاخرى من حيث النتيجة ، ولا يتوقف الفصل في احدهما على الاخرى ، ولكن تقوم صلة وثيقة بين الدعويين ، في حدها الادني من حيث القوة ، بما يجعل التوحيد ضامنا لحسن سير العدالة والاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات فقط ، مثل توحيد دعوى الشريك للمطالبة باجر مثل سهامه مع دعوى الشريك الاخر للمطالبة باجر مثل سهامه لذات العقار ، ودعوى الابن للمطلبة بالتعويض من قاتل والده ، ودعوى شقيقه للمطالبة بالتعويض من القاتل ذاته . وهذا الصنف من الصلة الوثيقة يعطي للمحكمة الحرية في توحيد الدعويين او عدم توحيدهما .

3- صلة وثيقة بين دعويين ولكنها لا تصل الى حالة عدم التجزئة ، ولكن الدعويين ترتبطان بما يؤدي الى ان نتيجة احدهما مؤثرة في الاخرى ، بحيث يتعذر صدور حكم لمصلحة المدعي في الدعوى الاولى اذا اثبت احقية المدعي في الدعوى الثانية ، لان ثبوت الحق في احد الدعويين يهدم الاساس القانوني للثانية ، اي ان الصلة الوثيقة بين الدعويين تجعل اثبات الحق في احدهما ينفي نهائيا اي حق بالاخرى ،بمعنى اخر فان اثبات حق المدعي في الاولى ينسف الاساس القانوني للثانية مثل دعوى مطالبة المؤجر بالتخلية لانتهاء المدة ، ودعوى مطالبة المؤجر بمد عقد الايجار الى ثلاث سنوات اضافية ، فصدور حكم بالتخلية يجعل من المتعذر اصدار حكم بمد عقد الايجار ، وكذلك فان صدور حكم بمد عقد الايجار يجعل من المتعذر اصدار حكم بالتخلية ، وكأن يطالب المدعي بالتخلية في الدعوى الاولى ، ويطالب المستاجر في الدعوى الثانية بتمليكه العقار ( المأجور ) لان المدعى عليه ( المؤجر ) تعهد له بنقل ملكية العقار اليه ونكل عن تسجيله باسمه ، ومثل دعوى المطالبة بتمليك العقار الى المدعي ، ودعوى المالك عليه لطلب منع معارضته في العقار ، ومثل دعوى المطالبة بفسخ عقد البيع ، ودعوى المطالبة بابطاله ، فالطلب في الاخيرة ( ابطال العقد ) ينفي – اذا ثبت – نهائيا الاساس القانوني للاولى( الفسخ ) .

ومثل دعوى مطالبة الابن بالنفقة من ابيه ، ودعوى نفي النسب التي اقامها الاب على ابنه ( مدعي النفقة ) ، فاثبات الحق في دعوى نفي النسب ينسف الاساس القانوني لدعوى النفقة ، وكذلك دعوى المطالبة بالمهر ودعوى التفريق المؤثرة في المهر ، ودعوى المطالبة بالتخلية على المستاجر وطلب المستاجر الاذن له باجراء الترميمات ، ودعوى التمليك ودعوى ازالة الشيوع ، او دعوى ازالة الشيوع ودعوى تصحيح القسام لمالك العقار المتوفى ، فهذا النوع من الصلة تعطي للمحكمة خيارين لا ثالث لهما فاما ان توحد الدعويين اذا توفرت باقي الشروط ، مثل اتحاد طرق الطعن والاختصاص وغيرها ، فأذا تعذر التوحيد ، فيتوجب بها استئخار احد الدعويين الى نتيجة الاخرى . ولكن كيف نختار احد الدعويين فنستأخرها ونسير في الاخرى ؟ خاصة وان الاخذ بحل ما في هذه الحالة قد يضر ضررا بالغا بالطرف الذي تستأخر دعواه .

ان القاعدة التي تبناها قانون المرافعات المدنية في استئخار الدعاوى هو نص المادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية التي نصت ( 1- اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع … ) .اي ان الاستئخار يقع وجوبيا في حالة واحدة هي ( ان يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل في موضوع اخر ) مثل ان يتوقف الفصل في دعوى ( نفقة الزوجة من الزوج ) على الفصل في دعوى اثبات الزوجية ، ومثل ان يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في دعوى الطعن بالتزوير في السند التي بنيت عليه الدعوى الاولى او بني عليه دفع منتج فيها .
ويبدو واضحا من تطبيقات المادة ( 83 / 1 ) من قانون المرافعات بان الدعوى التي تستأخر هي الدعوى التي يتوقف الفصل فيها على الفصل في الثانية او على الفصل في الموضوع الاخر ، ولكن في الحالات التي ضربنا امثلتها في الصنف الثالث من اصناف ( الصلة الوثيقة بين دعويين ) فان الفصل في احد الدعويين لا يتوقف على الفصل في الثانية ، ولكن احدهما يؤثر بنتيجته النهائية في الاخرى ، اي ان احدهما ينفي الاساس القانونية للثانية ، فلا يتوقف الفصل في دعوى نفقة الابن من ابيه على الفصل في دعوى نفي النسب التي اقامها الاب ، ولا يتوقف الفصل في دعوى التخلية التي اقامها المالك على الفصل في دعوى التمليك التي اقامها المستأجر عليه بدعوى بانه تعهد له بنقل الملكية ، ولا يتوقف الفصل في دعوى المهر على الفصل في دعوى التفريق المؤثرة في المهر ، ولا يتوقف الفصل في دعوى فسخ العقد على الفصل في دعوى ابطال العقد ، والعكس ايضا صحيح ، ولكن احد الدعويين يؤثر في الاخرى تأثيرا كبيرا، والاسلم توحيدهما .

ولكن اذا تعذر التوحيد ، او كانت الدعويان مما لا يستوجب الفصل فيهما وجوب تحقيقهما سوية رغم ان احدهما يؤثر في نتيجته النهائية بالاخرى كالنفقة ونفي النسب ، فان الحل ان نستأخر احدهما حتى نتيجة الاخرى ، رغم ان حكم المادة ( 83 ) لا ينطبق عليها مطلقا لان احدهما لا يتوقف على الفصل في الاخرى ، الا ان المقتضيات العملية توجب ذلك اي توجب الاستئخار اذا ما تعذر التوحيد ، لكن كيف نختار احد الدعوى فنسير بها ونستأخر الاخرى ، فاي الدعويين نستأخر ، وايها نستمر بالسير فيها ؟ فلماذا نستأخر دعوى التخلية الى نتيجة دعوى طلب مد او تمديد عقد الايجار وليس العكس ، ولماذا نستأخر دعوى طلب الاجرة حتى نتيجة الفصل في دعوى الفسخ لهلاك المأجور ، وليس العكس ، ولماذا نستأخر دعوى منع المعارضة الى نتيجة دعوى التمليك ، ونستأخر دعوى النفقة الى نتيجة دعوى نفي النسب ، ونستأخر دعوى التخلية الى نتيجة دعوى تمليك المأجور التي اقامها المستأجر وليس العكس .

القاعدة في استئخار دعوى على حساب دعوى اخرى اذا كانا دعويان تؤثر احدهما في الاخرى هي :- السير في الدعوى التي تنفي في حالة الاستجابة اليها الاساس القانوني للثانية ، او تهدم احد اسسها فيتعذر الاستجابة لها ، وتستأخر الدعوى التي لا تهدم الاساس القانوني للاخرى ، فنستمر في دعوى التمليك التي اقامها المستأجر ونستأخر دعوى التخلية ، لان الاستجابة الى دعوى التمليك يجعل المستأجر مالكا للعقار او شريك فيه ، فيهدم الاساس القانوني لدعوى التخلية ، في حين ان دعوى التخلية لا تهدم ولو تمت الاستجابة اليها الاساس القانوني لدعوى التمليك ، ونستأخر دعوى نفقة الابن من ابيه الى نتيجة دعوى نفي النسب ، لان دعوى نفي النسب في حالة اثباتها تهدم الاساس القانوني لدعوى النفقة وهي علاقة البنوة او الابوة ، في حين ان دعوى النفقة لا تؤثر مطلقا في دعوى نفي النسب باي حال .وتستأخر دعوى فسخ العقد الى نتيجة دعوى ابطاله ، لان ابطال العقد يهدم الاساس القانوني لطلب الفسخ .

فالدعاوى التي تقوم بينهما الصلة الوثيقة – من الصنف الثالث من حيث القوة -الاصل فيها ان نوحدها والا فيتوجب السير في الدعوى التي تهدم الاساس القانوني للثانية واستئخار الاخرى التي لا يقوم بها صفة هدم الاساس القانوني للثانية .

وامثلة الحالة الاولى :- ( وجوبية التوحيد الدعوى ) هي دعوى المطالبة بفسخ عقد الايجار لهلاك المأجور ودعوى المطالبة بالاجرة عن فترة لاحقة لتاريخ هلالك المأجور . ودعوى المطالبة بالمهر مع دعوى التفريق المؤثرة فيه . فالدعويين تؤثر نتيجة احدهما في الاخرى ونحتاج الى تحقيقهما معا ، وليس هناك مانع من توحيدهما ، فيتوجب التوحيد .

اما امثلة الحالة الثانية :- ( وجوبية الاستئخار لتعذر التوحيد لفقدان شرط ما ) فهي استئخار طلب الاذن باجراء الترميمات في المأجور التي اقامها المستأجر الى نتيجة دعوى التخلية ، واسئخار دعوى التخلية الى نتيجة دعوى التمليك ، واستئخار دعوى منع المعارضة الى نتيجة دعوى التمليك ، واسئخار دعوى ازالة الشيوع الى نتيجة دعوى تصحيح القسام ، واستئخار دعوى ازالة الشيوع الى نتيجة دعوى التمليك اذا كانت دعوى التمليك تؤدي الى انهاء حالة الشيوع او تنصب على انتزاع كامل مساهمة المدعي او المدعين في العقار . لان الدعوين تؤثر نتيجة احدهما في الاخرى ولكن يتعذر التوحيد لاختلاف طرق الطعن او الاختصاص .

الا ان هناك حالة ثالثة تقوم بموجبها الصلة الوثيقة التي تجيز التوحيد ، لان احدهما تؤثر في نتيجة الاخرى ، الا ان التوحيد حل غير مناسب ، رغم عدم وجود مانع من التوحيد ، لاننا لا نحتاج الى تحقيق الدعويين معا ، مثل دعوى نفقة الابن من ابيه ودعوى نفي النسب ، فالصلة بينهما لا تقوم الا في نتائجهما ، الا ان التحقيقات في كل منهما منقطعة الصلة بتاتا ، فلا موجب للتوحيد ، بل يتوجب استئخار دعوى النفقة الى نتيجة دعوى نفي النسب ، ويمكن فرض نفقة مؤقتة للابن لحين حسم الدعوى .