الحبس التنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي
نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن:
يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هـذا النظام – حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
والمادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 – إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3 – إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام.
4 – إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 – إذا كانت امرأة حاملا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
ونصت المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
والمادة السادسة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مقال قانوني يشرح الحبس التنفيذي في نظام التنفيذ السعودي