المقصود بالحالة قانونيا و انواعها

أ* حنين نصار

تعريف الحاله :-

هى مجموعه الصفات التى تثبت للانسان و يترتب على توافرها صلاحيه الشخص لاكتساب حق او حقوق خاصه به ولا يكتسبها غيره من الناس وهى ( الجنسيه – الحاله العائليه – الحاله الدينيه )
وسوف نوالى شرح ذلك :-

اولا :- الجنسيه :-
هى الرابطه التى تقوم بين الفرد والدوله التى يتنمى اليها وبمقتضاها يعد من رعاياها وهى رابطه قانونيه تعنى للدوله ولكل من رعاياها حقوقا وواجبات متبادله هذه الحقوق الواجبات تكون مقصوره على رعايا الدوله المتمتعين بجنسيتها ومن الحقوق التى تثبت لموطنى الدوله دون غيرهم الحقوق السياسيه مثل حق الترشيح لعضويه المجالس الانتخابيه وحق تقلد الوظائف العامه.
ونجد ان اداره شؤون الدوله تقتصر على رعاياها الذين يتمتعون بجنسيتها ومن الحقوق التى تقتصر على المواطنين مثل المحاماه والطب والصيدله والتامين . فاغلب الدول ومنها مصر تقتصرها على المتمتعين بجنسيه الدوله .
ويوجد واجبات يقتصر اداؤها على مواطنى الدوله مثل اداء الخدمه العسكريه والمشاركه فى الاعمال العامه الازمه لدرء خطر جسيم عن الوطن او جزء منه .
ونجد ان الجنسيه فى القانون المصرى شانها شان الجنسيه فى كل بلاد العالم تنقسم الى نوعين جنسيه اصليه وجنسيه مكتسبه

1- الجنسيه الاصليه :-
هى التى تثبت للشخص بمجرد ميلاده وهى تقوم على اساسين هما :-
الاساس الاول :- هو ربطه الدم
الاساس الثانى :- وهو ربط الاقليم

2- الجنسيهالمكتسبه :-
هى تلك التى تثبت للشخص فى وقت اخر غير الميلاد .
فكسب الجنسيه هنا يكون لشخص مجهول او عديم الجنسيه او متمتع بجنسيه اخرى

ثانيا :- الحاله العائليه :-
الحاله هى الصفه اوالصفات التى تربط الشخص باسرته. والتى يترتب عليها اكتساب حقوق الاسره وهى تحدد حقوق وواجبات الشخص تجاه اسرته ومن امثله هذه الصفات كون الشخص زوج او زوجه او جدا او ابنا او حفيد اوابن عم او خالا او ابن خال …. الخ

وفيما يلى نتحدث عن تعريف القرابه وانواعها ثم عن حساب درجه القرابه ثم عن ثبوت القرابه واثارها .

1- تعريف القرابه وانواعها :-
القرابه هى الصله التى تجمع بين الشخص واخر او اخرين ويكون من شانها وجود نوع من الارتباط فى نطاق يسمى الاسره . والاسره بالمعنى الضيق تتكون من زوج وزوجه واولادهم اما بالمعنى الواسع تشمل كل من تربطهم صله الدم وهى التى تسمى قرابه النسب او صله المصاهره .

ا- قرابه النسب :-
هى قرابه الدم وهى الصله التى تقوم بين الشخص وابيه واقارب ابيه وكذلك امه واقارب امه و تقضى القانون بان :-
• تتكون اسره الشخص من ذوى قرباه
ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك وقرابه النسب مع انها حمله الدم الا انها تضم طائفتين من الاقارب ونقصد بذلك القرابه المباشره وقرابه الحواشى .
القرابه المباشره :-
هى التى تكون بين اشخاص يربطهم عمود النسب او بمعنى اخر هى الصله بين الاصول والفروع وبدون تفرقه بين الذكور والاناث مثال الاصول الاب والام والاجداد وان علوا والفروع هى الابن والابنه والاحفاد وان نزلوا .
قرابه الحواشى :-
هى التى لاتقع على عمود النسب فليس من بين الحواشى من فرع للاخر ومثال ذلك الاخ والاخت والعم والعمه وابن العم … الخ

ب- قرابه المصاهره :-
هى تلك الرابطه التى تنشاء بالزواج وتربط بين الزوج واقارب الزوج الاخر فالزوج يدخل اسره زوجته ويحتل نفس مكانتها بحيث يكون قريب لكل اقاربها بنفس الدرجه ولكنها ليست قرابه نسب وانما قرابه مصاهره ونفس الشىء بالنسبه للزوجه التى تدخل اسره زوجها وتكون قريبه لكل اقاربه وبنفس الدرجه .

2- حساب درجه القرابه :-
حساب درجه القرابه نجد انه فى القرابه المباشره نصعد من الفرع الى الاصل حتى نصل الى الاصل الذى نريد حساب درجه قرابته مع احد الفروع .والفرع الذى نبدا يعد درجه والاصل الذى يعلو مباشره يعد درجه وهكذا حتى نصل الى الاخير الذى يعد فى حساب درجه القرابه فلو اردنا حساب درجه الاب لكان من الدرجه الاولى لاننا نحسب درجه الاب ولا نحسب للابن درجه باعتباره الاصل الذى نقف عنده
اما حساب درجه الحواشى فانها تتم بنفس الطريقه فنرسم الخطوط التى توصل الى الاقارب المراد حساب درجه قرابه كل منهم للاخر.

3- ثبوت القرابه :-
اذا كانت القرابه تستند الى الزواج اى قرابه مصاهره فلا صعوبه فى الاثبات لان عقد الزواج يتم توثيقه فى محرر رسمى وان كانت القرابه تعتمد على اثبات الصله بين الفرع وامه فلا صعوبه ايضا .
وانما قد تثير الصعوبه عند الرغبه فى اثبات نسب الفرع الى ابيه وليس هناك اى دليل مادى يقطع بان هذه الواقعه نتيجه الزواج من هذا الرجل بالذات ولكن ان ميلاد الطفل اثناء فتره الزوجيه قرينه على ان الطفل هو نتيجه لهذا الزوجيه وبذلك فهو ينسب الى الزوج ولكن يشترط ان يكون الطفل بعد مرور سته اشهر على الاقل من الزواج او من عوده الزوج اذا كان غائبا وان يولد قبل مرور سنه من وفاه الزوج اوغيابه او مرضه .
ومع ذلك يكفى لثبوت النسب اقرار الاب بذلك فهو ياخذ باقراره ايا كانت الظروف ولكن لكى يكون هذا الاقرار مقبولا لابد من توافر عده شروط هى :-
1- ان تكون نسبه الابن الى هذا الاب ممكنه من ناحيه السن .
2- ان يكون الولد مجهول النسب فلو كان والده ملعوما لما قبل اقرار اخر بابوته .
3- الا يذكر المقر ان الولد ولد زنى لان الاثبات لا يقبل ان كان المطلوب اثباته هو واقعه غير مشروعه .

4- اثار القرابه :-
اذا قامت القرابه ثبت للشخص كافه حقوقه حيث ثبتت الزوجيه ويكون للزوج على زوجته حقوق الطاعه والالتزام والقيام على شئون المنزل وللزوجه على زوجها حق الانفاق وحسن معاملتها .
واذا مات الشخص وثبتت القرابه المؤهله للتوارث كان لاقاربه نصيب فى تركته حسب قواعد الشريعه الاسلاميه وهى تقسم الورثه الى ثلاث طوائف :-
أ‌- اصحاب الفروض وهم محددون على سبيل الحصر ولكل منهم حصه فى التركه مثل ( السدس – الثمن – الربع- النصف )
ب‌- هى طائفه العصبات وقرابه العصب مثل مثل الابن وابن الابن والعم وابن العم .
ت‌- هى طائفه ذوى الارحام وهم الاقارب من غير اصحاب الفروض من الاناث

ثالثا :- الحاله الدينيه :-
هى الصفه التى تلحق بالانسان نتيجه لاعتقاده بدين معين . و الدين هو رابطه بين الانسان وخالقه وهو الذى يجزيه ويحاسبه على مخالفه قواعد هذا الدين وبذلك لا اثر لهذه العقيده على الروابط القانونيه التى تقوم فى المجتمع .
وهى خضوع كل مله الى القواعد التى يفرضها دينها فى مسائل الاحوال الشخصيه من ذلك ان للمسلم ان يطلق زوجته بارادته المنفرده وله ان يجمع باربع زوجات فى وقت واحد فى حين ان الاقباط لا يجوز بالنسبه لهم ايقاع الطلاق باراده الرجل ولا يجوز للزوج ان يجمع بين زوجتين او اكثر .

كذلك يحرم قانون المواريث التوارث بين المسلم وغير المسلم وايضا يمتنع على المسلمه ان تتزوج من غير المسلم وان كان العكس اى زواج المسلم من الكتابه جائز من الناحيه القانونيه .
واخير يتضح ان الحاله الدينيه هى صفه تؤثر على القابليه لاكتساب بعض الحقوق مثل حق الزواج باكثر من واحده الذى هو مقصور على من يعتنق الدين الاسلامى .