من يرفع ظلم هذا القانون ؟؟؟؟

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .

مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة كيف تم الحكم بهذه المادة مع ما فيها من الظلم والإجحاف البين بحق الأب والتقصير فى حق الابن ؟ كيف يظل الابن فى حضانة أمه إلى سن الخامسة عشر، ومعلوم أنه محتاج لأبيه قبل هذا السن بكثير وكيف يقوم النساء برعاية أولادهن وهم فى سن المراهقة السن الذى يتطلب الحزم الذى لايتوفر إلا فى الأب، وإذا خير الابن بعد هذا السن بين أمه وأبيه فكيف يختار أباه وقد مكث مع أمه خمسة عشر سنة، إنه ولابد سيختار أمه، فيكون الظلم البين واقعا على الأب لامحالة ، هذا الأب الملزم بنفقة ابنه طوال هذه المدة ولم ينعم بصحبته وربما فقدها بعد ذلك أيضا، إلا رؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات لاتسمن ولاتغنى من جوع.

كيف يحكم بدستورية هذه المادة وفيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية ، وفيها مخالفة صريحة لفتاوى المفتين السابقين. إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. أولا : بعض فتاوى العلماء ا-المفتي أحمد هريدى .

21 فبراير 1965 م فتاوى الأزهر – (ج 2 / ص 203) الجواب المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجبر العاصب على ضمها إذا تعين 2-المفتي محمد عبده .

رجب 1317 هجرية فتاوى الأزهر – (ج 2 / ص 255) السؤال رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا الجواب حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة .

ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة . المذاهب الفقهية فى تقدير سن الحضانة أولا : المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) •

حاشية رد المحتار – (ج 3 / ص 500) القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية • تكملة حاشية رد المحتار – (ج 1 / ص 530) ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الاخلاق، ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة • قال فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – قَالَ النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ ) عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ ، وَتُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَى الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا أَتُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى التَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَا تُقَاسُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ دُونَ الْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صَغِيرٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَلَا عَارِفٍ بِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتِيَارُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ وَالتَّخْلِيَةُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْفِرَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَا قَالَتْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةُ ، وَاَلَّذِي يَسْقِي مِنْ الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي السَّبْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ وُفِّقَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاخْتِيَارِ الْأَنْظَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ إجْمَاعًا فَكَذَا التَّخْيِيرُ آراء بعض المذاهب الأخرى قال النووى فى المجموع فى شرح المهذب للشيرازى- (ج 18 / ص 323) وان كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين أو كبيرا إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانته قال فى المجموع – (ج 18 / ص 337) قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل) وان افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين أو ثمان سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خير بينهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال ” جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابنى، وقد سقاني من بئر أبى عنبة وقد نفعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ” فإن اختارهما أقرع بينهما، لانه لا يمكن اجمتاعهما على كفالته، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة، وان لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما لانه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ لانه يضيع، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجبت القرعه، وإن اختار أحدهما نظرت – فإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل، ويأخذه الاب بالنهار ويسلمه في مكتب أو صنعة لان القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه، وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لان المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. فإن مرض كانت الام أحق بتمريضه، لان المرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الام أحق به، وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار

ولا يمنع الاخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط، لان الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الاخر، وإن مرضت كانت الام أحق بتمريضها في بيتها. وإن مرض أحد الابوين والولد عند الاخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرناه، وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الاخر حول إليه، وإن عاد فاختار الاول أعيد إليه لان الاختيار إلى شهوته وقد يشتهى المقام عند أحدهما في وقت وعند الاخر في وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. قال النووى فىروضة الطالبين وعمدة المفتين فصل إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاً وهو الصغير في أول أمره والمجنون فأما إذا صار الصغير مميزاً فيخير بين الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهما وسواء في التخيير الإبن والبنت وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً قال :

فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنعه الأب من زيارة أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته وإن زارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأنثى من زيارة الأم فإن شاءت الأم خرجت إليها للزيارة لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم وإذا دخلت لا تطيل المكث ولو مرض الولد ذكراً كان أو أنثى فالأم أولى بتمريضه فإنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي بأن تمرض في بيته فذاك وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم ويجب الإحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخل وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن وإن مرضت الأم لم يكن للأب منع الولد من عيادتها ذكراً كان أو أنثى ولا يمرضها قال الروياني إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض. فرع إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلاً وكان عند الأب نهاراً يؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة وإن كانت بنتاً كانت عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير.

فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته مماسبق يتبين

أولا: أن المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) قد حدد سن الحضانة سبعا للذكر وتسعا للأنثى وغيره من المذاهب على أقصى تقدير ثمابية للذكر وإحدى عشر لللأنثى.

ثانيا”: أن حق رؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط مخالفة للشرع ففى المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية): أن الابن أو الابنة يجبران على الذهاب عند الأب رغم أنف أمهما ولا يوجد تخيير لأحد وفى غير المذهب الحنفى حتى إذا تم التخيير واختار الابن أمه فهو يبيت عندها ليلا ويذهب لأبيه فى النهار فأين هذه المادة من الشريعة وأحكامها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهل حكم بدستوريتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فرؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط فيها زيادة ظلم على كل من الأب وابنه ويزداد الظلم ظلما حينما تريد الزوجة الانفصال من غير سبب ولا ضرر بالخلع مثلا !! إنى أرى أن هذه القوانين تظلم الرجال كثيرا مما يجعل الرجال يكونون تحت النساء وتكون القوامة فى يد النساء وينتكس المجتمع الإسلامى ويصبح الرجل شخشيخة فى يد المرأة، لأنها ستخلعه وربما تطلب الطلاق للضرر لأنه رفع صوته عليها وهذا ضرر قد أصابها!! فتأخذ المال والأولاد منه وتتركه يتحسر ثم بعد كل ذلك يلزم بالنفقة على عياله الذين لايستفيد منهم شيئا إلا الرؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات.وكذلك يضيع الأولاد لأن تربية النساء لاتنفع فى هذا السن. وأكرر إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. وأرجو إثارة هذا الموضوع ، وأرجو من المحامين إثارته ومداولته فى المحاكم عسى أن نصل إلى الحق .

أرجو من سيادتكم إثارة هذا الموضوع فى جميع الأوساط التى يمكن أن تساعد على رفع هذا الظلم مثل نقابة المحامين ونادى القضاة والمحاكم التى تتداول فيها القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، حتى نصل إلى الحق والعدل .

رأي بعض الأمهات المحاميات أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كل من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه .

وزارة العدل تدرس تعديله:قانون «الرؤية» يخالف الشريعة الإسلامية ويعمق الكراهية أكد بعض أولياء الأمور أن أهم سلبيات القانون الحالي، أنه يؤدي إلي نشأة غير سوية لجيل كامل من الأبناء وقال الدكتور رأفت عتمان عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر، إن المادة الثانية من قانون الرؤية تخالف الشريعة الإسلامية لأنها تنص علي أنه «لكل من الأبوين حق رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين».

ومعني ذلك أنه لا حق للجد في رؤية احفاده مادام الأبوان علي قيد الحياة، فضلا عن عدم رؤية الطفل لاقاربه من الأعمام والعمات والخالات والأخوال وأبنائهم وهذا يعد انتهاكاً لحق الصغير الشرعي وقطعا لصلة الرحم التي وردت في القرآن الكريم لقوله تعالي: «وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض» صدق الله العظيم. وناشد الدكتور أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، التدخل بشكل عاجل لاستصدار قانون جديد للرعاية المؤقتة، لأبناء المطلقين علي أساس مبدأ الاستضافة لمدة يومين أسبوعيا لدي الطرف غير الحاضن.. لأن الحقوق المسلوبة هي حقوق الأبناء الأبرياء فكفاهم ما يتعرضون له من معاناة بسبب الطلاق فيجب أن يوضع في الاعتبار أن الأبناء المضارين بينهم صغير السن إلي الحد الذي يصعب عليهم الاستغاثة. وأوضحت الدكتورة وفاء مسعود أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، أن مشكلة قانون الرؤية الحالي أن له أبعاداً اجتماعية ونفسية علي الأبناء أشد في ظل هذا القانون لأنه يؤدي إلي ضغوط رهيبة علي أجيال المستقبل .

مع ضرورة تغيير ثقافة الكراهية السائدة، للنساء والرجال عند الطلاق ويغرسها في نفوس الأبناء لأنها تعمق الكراهية وتترك جراحا نفسيا مدي الحياة. واقترح أحمد الديب الخبير القانوني، أن يتم استبدال المسمي الخاص بحكم الرؤية إلي حكم رعاية مؤقتة، مع الاسراع في استصدار قانون لاستضافة هؤلاء الأبرياء لدي آبائهم لمدة يومين أسبوعيا، علي غرار نفس السرعة التي تم فيها تبني قانون مد فترة الحضانة للصغير حتي سن البلوغ، لأن ذلك. سيعمل علي نجاة أجيال حالية ولاحقة من المآسي النفسية والاجتماعية وقطع الأرحام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت