الاركان القانونية لعقد الزواج

ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة، وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

شرح المادة:

أركان عقد الزواج: هي أجزاؤه التي يتركب منها، ويتحقق بها وجوده وانعقاده، وهي: العاقدان، والمعقود علية، والصيغة ( الإيجاب والقبول ).
ولما كان وجود الصيغة يستلزم وجود العاقدين والمعقود عليه، اقتصر اكثر الفقهاء على قولهم أركان الزواج هو: الإيجاب والقبول.
أذن الإيجاب هو: ما يصدر أولا من أحد العاقدين للدلالة على أرادته في إنشاء الارتباط، والقبول: هو ما يصدر ثانيا من العاقد الآخر، للدلالة على رضاه وموافقة بما أوجبه الأول.

ألفاظ الإيجاب والقبول
لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصح أن يكونا بلفظ التزويج أو بلفظ ألا نكاح، وينعقد النكاح بهما لورود هذين الفظين في القران الكريم لقوله تعالى:( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) الأحزاب -27. وأيضا قوله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء ألا ماقد سلف) النساء-22. وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحد من هذين اللفظيين او اختلفا، مثل ان يقول ولي الأمر للخاطب: زوجتك بنتي هذه، فيقول الخاطب: زوجتك بنتي هذه، فيقول الخاطب: قبلت هذا النكاح، او قبلت هذا.
مع أن هناك أمورا يشترط صفتها في الإيجاب والقبول نذكرها فيما يلي: يشترط في الإيجاب والقبول تحقق آمرين:
أحدهما: من حيث الصورة اللفظية، وثانيهما من حيث المادة والاشتقاق.

أ – أما من حيث الصورة اللفظية: فلا بد أن يكونا بلفظين على صيغة الماضي كقول الموجب: زوجتك موكلتي فيقول القابل: قبلت، او رضيت مثلا، لان المقصور من الصيغة هو التعبير عن حصول الرضا من الطرفين وتحقق أرديتهما.

وأما ما كان على صيغة الحال او الاستقبال، فلا يدل قطعا على حصول الرضا فعلا، فلو قال رجل لوكيل الزوجة: تزوجني موكلتك؟ فقال: اقبل، لا تتكون بهذين اللفظيين صيغة العقد، لأنهما ما دلا قطعا على حصول الرضا وقت التكلم فلا ينعقد بهما الزواج.
كذلك يتحقق الإيجاب والقبول بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبلاخر عن المستقبل، كما لو قال خاطب لرجل زوجني ابنتك، فقال: زوجتها لك.
وأيضا ينعقد الزواج إذا وجدت قرائن تدل على ان المقصود من صيغة غير الماضي إنشاء العقد، كدعوة الأصدقاء والأقربين الى مجلس الإيجاب والقبول، وإحضار الشاهدين عند أجراء العقد، لان المعتبر هو جانب الرضا من الطرفين، فكل لفظ يعيد ذلك دون احتمال الوعد ينعقد به الزواج.

ب- أما من حيث المادة والاشتقاق فيرى الفقهاء ان القبول يتحقق بكل لفظ يدل على موافقة الطرف الثاني بما أوجبه الأول لا تمام عقد الزواج، مثل قبلت، رضيت، وافقت دون اشتراط مادة معينة أو لفظ مخصوص.

أما الإيجاب فيرى الحنفية أن يكون بلفظ مشتق من النكاح أو الزواج، أو مشتق مما يدل على تمليك العين في الحال، مثل الهبة والتمليك والصدقة، وبهذه الألفاظ بنعقد الزواج بينهما متى استوفى شرائكه الشرعية، لما روي ان رسول الله صلى الله علية وسلم جاءته امراة فقالت: يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة، فأساله الرسول صلى الله علية وسلم عن مهرها؟ فقال: ما عندي شي فقال: ملكتكها بما معك من القران.

وبعد هذا العرض الميسر لا بد من بيان لما يعتري بعض الناس من سلبهم لحرية البنات، فالبنت من حقها إبداء رغبتها فيمن تشاء معاشرته والحياة معه، فلا إكراه ولا استعباد للرأي، فالإسلام لم يترك الأمر على الغارب فالرأي الأول والأخير يظل للمخطوبة فهي قد ترى بعين لا يراها والدها ولا بأس في التوجيه والإرشاد من قبل الوالدين، خاصة اذا كان الخاطب ذا خلق ودين، وأنا لا أقول اتركوا البنات على كيفهم في الاختيار كما يحصل الآن الزواج عن طريق الإنترنت وانما لا بد من مشاورتها واقناعها، لكن قد يحصل ان هناك من العائلات من تخطب البنت منذ صغرها حتى إذا كبرت وأرادت الزاوج عن طريق الإنترنت وانما لا بد من مشاورتها واقناعها، لكن قد يحصل أن هناك من العائلات من تخطب البنت منذ صغرها حتى اذا كبرت وأرادت الزواج بالخاطب وجدته لا يتناسب مع عقلها وتفكيرها فهنا تقع في حبال المشاكل التي لا تنتهي لذلك الأسلم والأصوب انه عندما يتقدم أحد الرجال للخطبة أن تجلس الأم والأب جلسة رحمة وشفقة بهذه البنت والا تغضب على الخاطب ولو كان ذا مال وجاه وحسب ونسب فالحب لا يشترى والا لما كان هناك التعيس والحيران، فالمصارحة والإقناع أهم شئ في الحياة ولا يفهم أبدا من هذا هو الدعوة لقصص الغراميات والأحلام اللامتناهية.

منقول