زواج المغاربة المقيمين بالخارج

زواج المغاربة المقيمين بالخارج:

رعيا لظروف المغاربة المقيمين بالخارج،يمكن لهم إبرام عقود زواجهم،إما لدى

مصالح بلد الإقامة،أو لدى المصالح التوثيقية، بالسفارات، والقنصليات المغربية.

إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة:

• يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم ، طبقا

للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم،شريطة أن تتوفر الاركان

والشروط الاتية:

1. الإيجاب والقبول،والأهلية،والولي عند الاقتضاء.

2. أن تنتفى الموانع الشرعية.

3. أن لايتم التنصيص على إسقاط الصداق.

4. أن يحضره شاهدان مسلمان.

• يجب إيداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح

• القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثة

أشهر، من تاريخ إبرامه.

• إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يجب إرسال النسخة

المذكورة داخل نفس الأجل – ثلاثة أشهر – إلى الوزارة المكلفة

بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.

• ترسل النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية ، لمحل ولادة

كل من الزوجين بالمغرب، و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل

ولادة به، توجه النسخة المذكورة إلىقسم قضاء الأسرة،وإلى

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط .

• إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها، يمكن تداركه

بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني،وخاصة حضور

الشاهدين المسلمين.

• يضم هذا الملحق – بعد تضمينه في السجل المعد لذلك – إلى العقد

المنجز، طبقا للإجراءات القانونية المحلية.

• يوجه كل من العقد، والملحق به، إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء

الأسرة، وفق الكيفية السابقة.

• يعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على

الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.

إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج:

الزواج بين المغاربة:

• يمكن- أيضا- للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود زواجهملدى المصالح

التوثيقية بالسفارات، أوالقنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت،

وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

1. طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.

2. نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.

3. شهادة إدارية لكل واحد منهما.

4. شهادة طبية لكل واحد منهما.

5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية :وهي:

الزواج دون سن الأهلية.

التعدد في حالة توفر شروطه،(مع مراعاة القانون

الداخلي لبلد الإقامة).

زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.

6. صورة من جواز السفر، ومن بطاقة الإقامة إن كانت.

• يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم الأصل للزوجة ونظير منه

للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ،تحت إشراف

السلم الإداري، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه

الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

الزواج المختلط

• يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات، أو القنصليات المغربية مع مراعاة

الاتفاقيات، -إن كانت- والقوانين الوطنية للبلد المضيف.

• يتطلب إبرام هذا الزواج – عند السماح به – مايلي:

1. الإدلاء بنفس الوثائق التي يتعين الإدلاء ﺑﻬا عند إبرام الزواج بالسفارات أو

القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.

2. مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.

• القيام ببحث، بالنسبة للطرف الأجنبي،يقوم به السيد القنصل،

يكتفي فيه بشهادة ،يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.

• إصدار القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف، وتوجه نسخة منه إلى

العدل “كاتب الضب ّ ط ، لإنجاز عقد الزواج.

يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.

إثبات الزواج:

• لم يبق العمل – بعد صدور مدونة الأسرة – بأي من رسم ثبوت الزوجية

بالشهود، أو رسم التقارر، كوثيقة يثبت ﺑﻬا وحدها الزواج، لكون عقد

الزواج يعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت ظروف قاهرة

لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.

• يجب على من يريد تسوية وضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبا

بذلك إلى المحكمة بالمغرب، خلال خمس سنوات، الموالية لتاريخ

نشر مدونة الأسرة.

• يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، لتقديم طلب إثبات

الزوجية إلى المحكمة.

• يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، وشروط الزواج المتوفرة فيه، ومدته،

وعدد الأولاد إن كانوا، وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة

حاملا أم لا ؟والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.

• إذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوجدون بالخارج، ولايتأتى لهم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت