مقال قانوني حول المفهوم القانوني لسند المجاملة

أ/عيسي العماوي

سفاتج المجاملة او بوالص (بوليصة) المجاملة او اسناد المجاملة :

هي سندات صحيحة من الناحية الشكلية يقصد بها الحصول على ائتمان وهمي دون توجد لدى الموقعين عليها نية الالتزام بدفع قيمتها .

و تتميز هذه السندات بأنها :

– لا تستند إلى علاقات قانونية بين أطرافها لان المسحوب عليه ليس مدين بالمبلغ للساحب.
– لا تتوفر لدي أطرافها نية الوفاء بقيمتها عند حلول تاريخ الاستحقاق لان المسحوب عليه يوقع عليها بالقبول فقط للحصول على الائتمان مجاملة من الساحب دون أن تكون له نية الوفاء بها .
– تتضمن تواطؤ بين أطرافها .

و تأخذ سفاتج المجاملة عدة صور منها :

– أن يقوم شخص معسر بسحب السفتجة على زميل له دون أن يتلقى هذا الأخير مقابل الوفاء اذن فالمجامل هنا هو المسحوب عليه .
– أن يكون المعسر في مركز المسحوب عليه إذ يطلب من زميل له أن يسحب سفتجة عليه فالمجامل هنا يأخذ مركز الساحب .
– أن يكون المعسر في مركز المستفيد بان يتفق مع الساحب و المسحوب عليه بان تسحب السفتجة من الساحب على المسحوب عليه ويكون هو المستفيد منها فالمجاملين هنا هم الساحب و المسحوب عليه .

و لقد استقر الفقه و القضاء على بطلان هذا النوع من الأوراق التجارية و ذلك لكونها استندت إلى سبب غير مشروع في إنشائها و هو الحصول على ائتمان وهمي و هو أمر مخالف للنظام العام و الآداب العامة .

و يترتب عن بطلان هذا النوع من السندات آثار سواء بالنسبة إلى الحامل أو بالنسبة إلى باقي الإطراف كما يلي :

– بالنسبة إلى الحامل فإذا كان حسن النية فهنا لا اثر للبطلان في مواجهته ، و له الحق في مطالبة كافة الموقعين عليها شأنها شأن السند الصحيح تطبيقا لمبدأ تطهير الدفوع . و يعد هنا الحامل حسن النية إذا كان يجهل المجاملة وظروف إنشاء السفتجة وقت انتقالها إليه . أما إذا كان الحامل سيئ النية و هم من يعلم وقت انتقال السفتجة إليه بأنها سند مجاملة ، فيمكن لأي شخص أن يتمسك ببطلان السند في مواجهته لكونه سند مجاملة .
– بالنسبة لباقي الموقعين أي الساحب و المسحوب عليه و المستفيد ، هنا لا شك في بطلان الاتفاق السابق على إنشاءها لعدم مشروعية السبب، و عليه لا يمكن لأحد منهم الرجوع على الآخر و إذا رجع احدهم على الأخر يمكن له التمسك بالبطلان . إلا أن القضاء أصبح يعطي الحق للمسحوب عليه إذا وفى بالسفتجة حق الرجوع على الساحب بدعوى الإثراء بلا سبب .