مقال عن حرية تداول المعلومات بين الدستور السابق والدستور الحالي بدولة مصر

حرية تداول المعلومات في الدستور سابقا
في دستور ١٩٧١ :الدستور تضمن عدة نصوص التـي تحمـى حريـة تـداول المعلومـات مثـل مـادة حريـة الـرأي و التعبيـر فـي المـادة ٤٧ ) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبيــــــــــــر عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيــــــــــــر ذ لك من وسائل التعبيــــــر فــــــي حدود القانون، والنقد الــــــذاتي والنقد البناء ضمان لســــــلامة البناء الـوطني ) والمـادة لـم يـذكر فيهـا حريـة تـداول المعلومـات صـريحة ولكـن أكـد فيهـا على حرية الرأي و التعبير وكذلك في المادة ٢١٠ التي تعطى للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات للصـــحفيين حـــق الوصـــول إلـــى الأنبـــاء والمعلومـــات طبقا للأوضاع التـــ ي يحـــددها
القانون ولا سلطان عليهم في عملهم وهنا كفل الدستور الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات إلا أنه قصـر حـق الممارسـة
على الصحفيين وحدهم وفــــى المــــادة ٤٨ نصت علــــى أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر و وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصـــــــحف محظـــــــورة وإ نذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظــور”….. وهــذا لان حريات الصحافة والإعلام والنشر لا يمكــن تحقيقهــا إلا بضمان حرية تداول المعلومات والمــادة ٤٩ مــن الدســتور التــي تــنص علــى (تكفل الدولة للمــواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبــي والفنـــي والثقــافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمـــة لتحقيق ذلك).

حرية تداول المعلومات بعد الثورة و في الدستور الحالي
الإعلان الدستوري بعد ثورة ٢٥ يناير نصت المادة ١٢ علـى (حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير فـي حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)

كما نصت المادة ١٣ على ( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظـــورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارىمحظور).

لــــــم يتضمن الإعلان الدستوري النص على حق الصــــــحفيين فـي الحصـــول على المعلومــات كما كان الحــال فــ ي دســتور ١٩٧١ وذلــك اســتمرار للتراجــع فــ ي الاهتمــام بحرية تداول المعلومات

أما الدستور المعمول به في الوقت الحالي لعام ٢٠١٤ تـنص فيـه المـادة ٦٨ علـى أن :
“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسـ مية ملـك للشـعب، والإفصـاح عنهـا مـن مصـادرها المختلفـة، حـق تكفلـه الدولـة لكـل مـواطن، وتلتـزم الدولـة بتوفيرهـا وإتاحتها للمواطنين بشـفافية، ويـنظم القـانون ضـوابط الحصـول عليهـا وإتاحتهـا وســريتها، وقواعــد إيــداعها وحفظهــا، والــتظلم مــن رفــض إعطائهــا، كمــا يحــدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فتـرة العمـل بهـا، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتهـا، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.

تنص المادة ٧٠ على:“ حرية الصحافة والطباعـة والنشـر الـورق ي والمرئـي والمسـموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشـخاص طبيعيـة أو اعتباريـة عامـة أو خاصـة، حـق ملكيـة وإصـدار الصـحف وإنشـاء وسـائل الإعـلام المرئيـة والمسـموعة، ووسـائط الإعلام الرقمي”

وتصـدر الصـحف بمجـرد الإخطـار علـى النحـو الـذي ينظمـه القـانون، ويـنظم القـانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

المـادة ٧١ تـنص علـى ( يحظـر بـأي وجـه فـرض رقابـة علـى الصـحف ووسـائل الإعـلام المصــرية أو مصــادرتها أو وقفهــا أو إغلاقهــا . ويجــوز اســتثناء فــرض رقابــة محــددة عليها في زَمن الحرب أو التع بئة العامة. ولا توقـع عقوبـة سـالبة للحريـة فـي الجـرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقـة بـالتحريض علـى العنـف أو بـــالتمييز بـــين المـــواطنين أو بـــالطعن فـــ ي أعـــراض الأفـــراد، فيحـــدد عقوباتهـــا القانون)

حرية تداول المعلومات في التشريعات
١ .القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٣ بحظر تداول أنواع معينة من المطبوعات.
٢ .القانون رقم ١٢١لسنة ١٩٧٥ المحافظة على الوثـائق الرسـمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها.
٣ .قانون المخابرات رقم ١٤ لسنة ١٩٦٧ بحظر نشر اى أخبار عن القوات المسلحة.
٤ .القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشان تنظيم الصحافة.

كل هذه القــوانين وغيرهــا تتضمن قيود يترتــب على تجاوزهــا تجــريم المتجــاوز أو عقابه هنـاك تحــديات وعقبـات تقــف في طريـق الشــفافية وتــداول المعلومـات في مصــر وهناك ترسيخ للسرية والتكـتم علـى المعلومـات وتـداولها فـا أ ي إتاحـة للمعلومـات تكـــون تحـــت ســـيطرة الحكومـــة ومؤسســـاتها التي تعـــانى مـــن البيروقراطيـــة والمركزية فـلا يوجـد مـا يـنظم الإحصـاءات والمعلومـات وهنـاك تضـارب في البيانـات بسبب تعدد الجهات المسئولة وعـدم وجـود تنسـيق بيـنهم كمـا أن التشـريعات لا تواكب المعايير الدولية التي سنتحدث عنها لاحقا…

كما أن الرقابة على الصحفيين ووسائل الإعلام من أهـم العقبـات مثـل ا لرقابـة علـى النشر بوجود رقيب في كل منشـأة مـن جهـة وزارة الداخليـة أو الـدفاع يقـوم بقـراءة كل كلمـة ويسـمح بالنشـر أو لا يسـمح و أيضـا الرقابـة بمنـع النشـر ومصـادرة الإعـداد وغلق المواقع الالكترونية.

مشروع قانون حرية تداول المعلومات المطروح الان في مجلس النواب للتداول
هـدى زكريـا، رئـيس لجنـة إعـداد مشـروع القـانون بـالمجلس الأعلـى لتنظـيم الإعـلام، قالت لـ «مدى مصر» إن المجلـس تعمّـد بـدء عملـه بإعـداد المشـروع لأن الوصـول إلـى المعلومة هو أساس عمل الصحافة والإعلام، وبدونها تنتشر الشائعات، مضـيفة أن [مشروع] القانون يفيد المواطن والجهـاز الحكـو مي معًـا، ويقضـي علـى المعلومـات المُجهلة ويقطع الطريق على مُروّجي الشـائعات بإتاحـة كافـة البيانـات والمعلومـات التي لا تتعلق بالأمن القومي للبلاد والأسرار العسكرية والصناعية، بشفافية كاملة وقد قامت بمشـاركة لجنـة تضـم خبـراء بخبـرة وزيـر الثقافـة الأسـبق، عمـاد أبـو غـازي، ورئـــيس الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء، اللـــواء أبـــو بكـــر الجنـــدي، والمستشــار محمــد لطفــي، نائــب رئــيس مجلــس الدولــة، بإعــداد مشــروع القــانون، وذلــك بعــد دراســة ٨٠ قــانون للمعلومــات فــي العــالم . لكنهــا أوضــحت فــي الوقــت
نفسه أنها لا تعرف شيئًا عن قانون تنظيم مهنة الصحافة والإعلام
مشـروع القـانون الـذي أعـده المجلـس «الأعلـى لتنظـيم الإعـلام» فـي ٢٨ مـادة، يـنَصّ علـى أنـه للكافـة الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات التـي لـدى الجهـات العامــة بالدولــة، ويتعــين علــى هــذه الجهــات الكشــف عــن المعلومــات والبيانــات المحتفظ بها لديها وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وحــدد مشــروع القــانون الشــروط فــي ألا تتعلــق المعلومــات أو البيانــات المطلــوب توفيرها من أجهزة الدولة بـ «الأمن القومي، الأسـرار الصـناعية والتجاريـة، المفاوضـات التجارية، التحقيقات القضائية المحظور النشر فيها، المعلومات الشخصية».
بموجـــب المشـــروع ينشـــأ مجلـــس «أعلـــى للمعلومـــات » يخـــتص بإبـــداء الـــرأي في مشــروعات القــوانين واللــوائح المتعلقــة بمجــال عملــه ووضــع السياســات العامــة المتعلقـة بالإفصـاح وتـداول المعلومـات، ومتابعـة قيـام الجهـات المخاطبـة بأحكـام هذا القانون بأداء التزاماتها المقررة قانونًا.

وأعطى المشروع للجهـة الحكوميـة حـق رفـض الإفصـاح عـن المعلومـات أو البيانـات إذا كان كشفها يضر بعلاقات مصر مع دولة أخـرى أو منظمـة دوليـة أو عنـدما تـؤدي المعلومات إلى عرقلـة الكشـف عـن جريمـة، أو القـبض علـى الجنـاة أو ملاحقـتهم، أو إعاقة إجراءات التحقيق.

وفيمـا عـدا تلـك المحظـورات ألـزم مشـرو ع القـانون أجهـزة الدولـة أن تنشـر بشـكل فــوري -ورقــي أو إلكترونــي – كافــة القــرارات والسياســات التــي تــؤثر علــى الجمهــور والمبررات المتعلقة بها، والإجراءات المتبعة في عمليات صنع القرار.

كمــا أعطــى لكــل مَــن يرغــب فــي الحصــول علــى معلومــة أن يتقــدم إلــى الجهــة المختصة لتقديم طلـب وال حصـول علـى إيصـال، علـى أن يكـون للجهـة أن تـرد علـى الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعندما يتعلق الطلـب بعـدد ضـخم من الوثائق على الجهة أن ترد في موعد غايته ٣٠ يومًا، وفي حالة رفض الطلـب لابـد أن يكـــون الـــرفض مســـببًا، ويحـــق لمقـــدم الطلـــب الـــتظلم إلـــى المجلـــس الأعلـــى للمعلومات خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الرفض، ليرد الأخير على التظلم خلال سبعة أيـام على الأكثر، وبعدها يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري.

ومنح القانون للقضاء سلطة التصـريح بإتاحـة كافـة البيانـات والمعلومـات بمـا فيهـا المتعلقة بالأمن القومي والأسرار التجارية وغيرها.

ملاحظات على القانون
نصـت المــادة الرابعــة، مــن البــاب الرابــع لقــانون حريــة تــداول المعلومــات والمتعلــق بـإجراءات طلـب المعلومـات، أن يجـوز فـرض رســوم مقابـل الإفصـاح عـن معلومــات علــى أن لا تجــاوز قيمتهــا التكلفــة الفعليــة لنســخ المعلومــات وتوفيرهــا لمقــدم
الطلب، وتحدد اللائ حة التنفيذية للقانون طريقة حساب الرسوم المطلوبـة وكيفيـة تحصيلها.

ويتضمن القـانون فـي بابـه السـابع بالمـادة ٢٨ العقوبـات، التـي تسـمح إمـا بالغرامـة التي لا تقل عن ٣ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه لكل من ارتكب إحـدى الجـرائم التالية: “الامتناع عن تقـديم البيانـات ال مطلوبـة دون مبـرر مقبـول ” أو “تقـديم بيانـات غير صحيحة “، أو “استخدام البيانات والمعلومات” التي تـم الحصـول عليهـا فـي غيـر الغرض الذي تم تجميعها مـن أجلـه أو اتخاذهـا دلـيلا فـي جريمـة أو أساسًـا لأي عمـل قانوني آخر ويعاقب بـالحبس لمـدة لا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن ٥ آلاف جنيـه ولا تزيـد علــى ٢٠ ألــف جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن أتلــف الســجلات والــدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدى إحدى الجهـات المخاطبـة بأحكـام هـذا القـانون أو قام بسرقتها فـي هـذه المـادة لـم يـتم تحديـد مـا هـو الأمـن القـومي حيـث تـم كتابـة هـذه الفقـرة (يعتبر مـن أمـ ور الأمـن القـومي كافـة المعلومـات والبيانـات ا لأمنيـة التـي تـرى جهـة الاختصــاص إضــفاء صــفة الســرية عليهــا، وكــذا التحريــات التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الاستخباراتية والرقابية والأمنية).

القانون هنا طلب المعلومة برسوم و أعطى عقوبات كالحبس ودفع الغرامة و أيضا أغلـق البـاب علـى تـداول المعلومـات تحـت اسـم ا لامـن القـومي باتسـاع معنـاه وأيضـا تبعا لتحديد جهة الاختصاص هل المعلومة امن قومي أم لا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت