عرض مميز لعناصر قيام الدولة القانونية

معنى الدولة القانونية :

هي الدولة التييخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات .

عناصر قيام الدولة القانونية :

توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي.

  • 1. وجود الدستور
  • 2. تدرج القواعد القانونية
  • 3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية )
  • 4. تنظيم رقابة قضائية وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية

وجود الدستور الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقةبين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية .

تدرج القواعد القانونية لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى .

تنظيم رقابة قضائية ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري .

خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة .