مقالة قانونية هامة حول المقر له بالنسب فى القانون الكويتي

أ* أحمد ابو زنط

المادة (328):
شمل هذا الكتاب مادة واحدة هي المادة 328، وقد بين فيها ميراث المقر له بالنسب، سواء أكان الإقرار على النفس أم على الغير.
وقد سبق الكلام على المقر له بالنسب على الغير وشروط استحقاقه – عند الكلام على من يستحقون الميراث إذا لم يكن ورثة، فيكتفى به.
الكتاب السابع – أحكام متنوعة

الباب الأول – الحمل
المواد (329 – 331 ):
بينت هذه المواد ميراث الحمل من أبيه وغير أبيه، والنصيب الذي يوقف له حتى ولادته، والشروط الواجب توافرها فيه، لاستحقاقه الميراث، وقد نصت المادة 289 من القانون على أنه يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقةً أو حكمً.
ويكون الحمل مستحقًا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 330 من هذا القانون.
والحمل وهو في بطن أمه يتردد بين الوجود والعدم، لأنه إن ولد حيًا استندت حياته إلى وقت وفاة المورث، وإن ولد ميتًا اعتبر معدومًا وقت الوفاة، وكذلك يتردد الحمل بين أن يكون ذكرًا أو أنثى وفي أكثر الأحيان يختلف النصيب باختلاف الذكورة والأنوثة، وقد يكون فرضه ذكرًا أحسن له، وقد يكون فرضه أنثى أوفر له.

ومن أجل ذلك فإنه إن وجد في الورثة حمل فلا يمكن توزيع التركة توزيعًا نهائيًا قبل الولادة، بل لا يمكن قسمتها ولو بالسهام قبلها، وتأخير تقسيم التركة إلى ما بعد الولادة قد يلحق الضرر بمستحقيها، فتحقيقًا لمصلحة الحمل والمستحقين نصت المادة (329) على أنه يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

وللحمل حالات أربع: الأولى: أنه لا يرث مطلقًا، كما إذا توفي رجل عن زوجة، وأختين شقيقتين، وأم وزوجة أب حامل، فإن الحمل هنا لا يرث على أي فرض ذكرًا كان أو أنثى، لأنه إن كان ذكرًا فهو أخ لأب يأخذ الباقي، وليس في المسألة باقٍ، وإن كان أنثى فهو أخت لأب محجوبة بالأختين اللتين تأخذان الثلثين.

الثانية: أن يرث قدرًا واحد ذكرًا كان أو أنثى، وذلك إذا كان من أولاد الأم، كأن يكون المورثة، أمًا حاملاً من غير أبي المتوفى، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، ففي هذه الحالة يستحق الحمل السدس، لأنه من ولد الأم.

الثالثة: أن يرث على أحد الفرضين، ولا يرث على الفرض الآخر، كما إذا كان الورثة زوجًا، وأختًا شقيقة، وآخرين لأم، وزوجة أب حاملاً، فالحمل في هذه الحالة إن كان ذكرًا لا يأخذ شيئًا، لأنه عاصب، وقد استغرقت الفروض التركة، وإن كان أنثى استحق السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة.

الرابعة: أن يرث على فرض الذكورة، والأنوثة، ويختلف النصيب من كلا الفرضين، وفي هذه الحالة تحل المسألة حلين: حلاً على فرض الذكورة، وآخر على فرض الأنوثة، ويعطى للورثة الموجودين أبخس الأنصبة، ويحفظ للحمل أوفر النصيبين، مضافًا إليه فروق الأنصبة، ومن يتأثر بالتعدد يؤخذ منه كفيل.

وذلك كما إذا توفي عن زوجة حامل، وبنت، وأبوين، فللزوجة في هذه الحالة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للحمل إن كان ذكرًا، وللبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان الحمل أنثى، فللزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فنعول المسألة إلى 27.
هذا، ويشترط لميراث الحمل شرطان:

أولهما: أن يولد كله حيًا، بأن تستمر حياته حتى تمام الولادة فإن مات قبل تمامها، فلا يرث، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، أما الحنفية فلا يشترطون ولادته كله حيًا، بل يكفي لاستحقاقه الميراث أن ينزل أكثره حيًا، وقد جرى القانون على مذاهب الأئمة الثلاثة.

ثانيهما: أن يثبت أنه كان في بطن أمه وقت وفاة المورث، وذلك يكون بطريقتين: أحدهما التأكد الحقيقي، وذلك بولادته لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة.
ويكون هذا إذا كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة بين الحامل وصاحب الحمل، ولا تتصور هذا الحالة إلا كان الولد ليس صلبًا للمتوفى، فإن ولدته لأكثر من هذه المدة فلا يرث، فإن كانت الحامل زوجة أو معتدة موت، أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة، فإن الحمل يرث إذا ولد حيًا لخمسة وستين يومًا وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة، ويثبت نسبه، وهذا هو التأكد الحكمي، وهو الطريقة الثانية.

وهذه هي الأحكام التي وردت بالمادة (330) وقد عول على التأكد الحكمي، لأن الشارع حكم بثبوت النسب في هذه الأحوال، قيام الزوجية وقت الوفاة – الاعتداد من موت أو فرقة – وما دام قد ثبت النسب، فيحكم بما يترتب عليه، وهو الميراث، وقد نصت المادة (329) على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع الباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل مما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة.