حصر لأهم أنواع التسهيلات المالية

القروض طويلة الأجل: وهي القروض التي تزيد فترتها عن سنة ويتم وضع جدول تسديد لها بما يتناسب مع التدفقات النقدية للعميل، حيث ترتبط مواعيد تحقّق التدفّقات النقدية الداخلة مع التسديد علماً بأن مدة القروض تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية ومدى توفّر السيولة لدى المصرف، كما إن الغاية من هذه القروض تكون عادة لأغراض الإنفاق الرأسمالي أو إعادة ترتيب الأوضاع المالية.

القروض قصيرة الأجل: الهدف الرئيسي منها هو تمويل احتياجات رأس المال العامل الناتجة عن زيادة مؤقتة في المخزون أو الذمم المدينة، وتكون مدة هذه القروض عادة لا تتجاوز العام، ومصدر تسديدها هو تحويل الموجودات المموّلة إلى نقد أي عمليات بيع المخزون المموّل أو تحصيل الذمم المدينة المموّلة.

الجاري مدين: هو التمويل الذي يتم منحه لغايات متكررة وقصيرة الأجل، ويتناسب هذا التسهيل مع طبيعة النشاط ولتمكين المقترض من معالجة التذبذبات في التدفقات النقدية، ويتصف هذا النوع بسرعة الحركة سحباً وإيداعاً ودوران الحساب بما يتناسب مع دورة نشاط العميل.

الخصم التجاري: يقوم المصرف بخصم الكمبيالات التجارية الناشئة عن عمليات حقيقية، وتتناسب مدد الخصم مع الفترة الزمنية المعطاة لتسديد الذمم المدينة، وعادة لا تتجاوز فترة سنة.

الخصم المصرفي: وتستعمل في الغالب لتمويل شراء مخزون حيث يتم تسديد مستندات استيراد أو شراء بضاعة وتكون مدتها لا تتجاوز سنة أيضاً وبما يتناسب مع موعد بيع البضاعة المموّلة.

الاعتمادات المؤجّلة والسحوبات: يقوم المصرف بضمان تسديد الاعتماد بعد ورود المستندات مطابقة وحسب المدة المتفق عليها والواردة في شروط إصدار الاعتماد أي أنه يتم تسليم المستندات للعميل للتخليص على البضاعة، وبالمقابل فإن المصرف يتعهد بالدفع للمصرف المستفيد بعد الفترة الزمنية المحدّدة ومن هنا جاء تصنيف هذا النوع كتسهيل مباشر، حيث ضمن المصرف تسديد القيمة المالية بعد التنفيذ واستلام البضاعة.

كفالات الدفع: وتشمل كفالات الدفعة المقدمة والمحتجزات عن العطاءات التي تحال على العميل، إذ يقوم صاحب المشروع بدفع مبالغ للمقاول غير مرتبطة بالتنفيذ المسبق أو الإنجاز، مقابل الحصول على كفالة مصرفية تضمن العميل. ومن ضمن كفالات الدفع أيضاً كفالات تسديد الرسوم الحكومية والجمارك وكفالات التخليص.

أما اهم أنواع التسهيلات غير المباشرة فهي:

الاعتمادات المستندية بالاطلاع: وهي الاعتمادات التي تكون فيها شروط الدفع للمصرف المستفيد عند تقديم مستندات مطابقة ولا يتم تسليم المستندات للعميل إلا بعد تسديد قيمتها والمصرف المصدر للاعتماد يملك حق التصرّف في البضاعة حتى يتم تسديد قيمتها.

كفالات تنفيذ العطاءات: وهي الكفالات التي يصدرها المصرف لضمان الدخول وحسن تنفيذ العطاء المحال على العميل، وهنا على المصرف أن يتأكّد تماماً من قدرة العميل على الإنجاز حسب شروط العطاء وضمن المدة المحدّدة حتى يتجنّب مصادرة الكفالة من قبل المستفيد. هذا النوع من الكفالات يضمن الأداء، وكلما كانت تجربة المصرف مع عميله في تنفيذ العطاءات جيدة كلما قلّت مخاطر دفع قيمة الكفالات.

ساهم التطوّر المصرفي وإيجاد منتجات تتناسب مع الحاجات التمويلية المختلفة للعملاء سواء كانت على شكل تمويل مباشر أو غير مباشر في تسهيل تنفيذ العقود والوفاء بالالتزامات، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تنمية الاقتصاد والتجارة المحلية والخارجية.

تطبيقات من قضاء النقض 

التسهيلات المصرفية

جلسة 27 يناير سنة 2003
طعن رقم 6397 لسنة 66ق

ملخص القاعدة

ضريبة الدمغة النسبية. فرضها المشرع على عقود وعمليات فتح وتجديد الإعتمادات المصرفية. يشترط لإستحقاقها أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا. مؤدى ذلك. الإعتمادات المغطاه بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة لأنها لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد علي قيمتها. الغطاء النقدي. المقصود به. النقود السائلة دون الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الإعتماد. إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداءا لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودع به ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة. وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الإعتماد المفتوح. وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع.

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. والنص في البند 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن “تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الإعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الإعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الإعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.. ” يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الإعتمادات المصرفية وإشترط لإستحقاق الضريبة أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا. بما مؤداه أن الإعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الإعتماد سواء إتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر إن إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداء لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الإعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع

الموجز:

ال(قروض) التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وبالنسبة للمقترض ، فتري محكمة النقض اعتبارها كذلك عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي

خصص له القرض . خروج هذه ال(قروض) عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني، خضوعها للقواعد والعادات التجارية .

القاعدة:

ال(قروض) التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة أما بالنسبة للمقترض فانه وان اختلف الرأي في تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا

أو اذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، الا أن محكمة النقض تري اعتبار ال(قروض) التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض ، وأيا كان الغرض الذي

خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول علي الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من القرض العادي ، اذ هو يحصل علي هذه الأموال من المصارف

الأخري التي تتقاضي منه فوائد علي متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني ، علي أساس أن المعاملة بين المصرفين ، هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ،

وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة علي ما يتعرض له المصرف من مخاطر في ال(قروض) الطويلة الأجل ، ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها في

وجوه أخري غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ، ومما يؤيد هذا النظر ، أن الشارع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا

البنك منح (قروض) طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية ، وهذه ال(قروض) تفرض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ، مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه ال(قروض) عن نطاق الحظر

المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني وهو ما لا يمكن تفسيره ، الا بأنه قد اعتبر تلك ال(قروض) تجارية ، وتبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد علي متجمد

الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .
( المادتان 2 ، 5 من ق 17 لسنة 1999 ) ( المادة 232 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ع 2 ص 938)
(الطعن رقم 279 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/5 س 19 ص 493)
(الطعن رقم 447 لسنة 42 ق جلسة 1983/3/31 س 34 ص 876)

الموجز

ال(قروض) التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وبالنسبة للمقترض فتري محكمة النقض اعتبارها كذلك عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض خروج هذه ال(قروض) عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني . خضوعها للقواعد والعادات التجارية .

القاعدة:

ال(قروض) التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وان اختلف الرأى فى تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا أو اذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، الا أن محكمة النقض ترى اعتبار ال(قروض) التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا . تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول علي الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى اذ هو يحصل على الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير . هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى ال(قروض) الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها في وجوه أخري غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح (قروض) طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية ـ وهذه ال(قروض) تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع خرج بهذه ال(قروض) من نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو لا يمكن تفسيره الا بأنه قد اعتبر تلك ال(قروض) تجارية ، وتبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .
(المادتان 5 ص 17 لسنة 1999 و 232 مدنى)
(الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 938)
(الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 947)

الموجز:

الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى غيرها ولا تضع عن نشاطها فى مصر ميزانية مستقلة . نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية خضوعه للضريبة على ايراد رؤوس الأموال المنقولة .

القاعدة:

نصيب فرع مصر من الاستثمارات العالمية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى غيرها ولا تضع عن نشاطها فى مصر ميزانية مستقلة ـ يخضع جملة لضريبة الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، اذ هو ناتج استثمار رؤوس أموال منقولة مصرية اختلطت بمال الشركة ويصعب ـ مع عدم وجود ميزانية مستقلة عن نشاط فرع مصر ـ تتبعها في مختلف نواحى نشاطها فى الخارج والغالب الأعم أن يجري استثمارها في شكل (قروض) وسلفيات وأوراق مالية وديون وودائع وتأمينات تخضع للضريبة علي القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولي والمادتين الرابعة والخامسة عشرة من القانون ، واذ أن مال الشركة الذي تستخدمه في أعمالها ومشاريعها ولا يخصص منه قسم لكل بلد من البلاد التي يمتد اليها نشاطها يكون وحدة لا تتجزأ والايرادات الناتجة منه توزع علي أصحاب الحق فيها جملة واحدة من غير رد كل جزء منها الي مصدره . اذ كان ذلك ، وكان النزاع يدور حول نصيب فرع مصر في الاستثمارات العالمية وخضوعه للضريبة علي ايراد رءوس الأموال المنقولة في مصر ، وقضي الحكم المطعون فيه بخضوعه للضريبة ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادة 1 من القانون 157 لسنة 1981بشأن الضرائب على الدخل )
( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق جلسة 1965/6/30 س 16 ص 833)

الموجز:

المقصود بالعادة التجارية التى تغنيها الفقرة الاخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون فى التعامل . يكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة . استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال . بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الاثبات ومن ذلك ما كان مستمداُ من طبيعة العمل نفسه وخصائصه وأن ال(قروض) الطويلة الأجل هى من صميم أعمال البنوك وجريان العادة منذ نشوء الائتمان العقارى على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال . استدلال سائغ لاعيب فيه .

القاعدة:

المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل ، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : – وحيث إن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الاثبات وخير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجل هي من صميم أعمال البنك العقاري المصري وفقا لقانونه النظامي ، وفي أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري في مصر علي اقتضاء فوائد تزيد علي رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل ، وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقتصادية وفي كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة 232 مدني ـ ولعل صورة هذه العادات . – بالذات كانت مقدمة الصور التي كان بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء . فان هذا الذي قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه .
( المادتان 60 من قانون الاثبات ، 232 من القانون المدني )
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 946 )

االموجز:

ال(قروض) التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته . وبالنسبة للمقترض . فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض . خروج هذه ال(قروض) عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 232 مدني . خضوعها للقواعد والعادات التجارية .

القاعدة:

ال(قروض) التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وان اختلف الرأى فى تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا أو اذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، الا أن محكمة النقض ترى اعتبار ال(قروض) التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول علي هذه الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى اذ هو يحصل على الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير . هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى ال(قروض) الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها في وجوه أخري غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح (قروض) طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية ـ وهذه ال(قروض) تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع خرج بهذه ال(قروض) من نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو لا يمكن تفسيره الا بأنه قد اعتبر تلك ال(قروض) تجارية ، وتبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .
( م 232 مدنى ، م 2 تجارة قديم المقابلة للمادة 5 من ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 936 )
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 946 )

الموجز:

جواز أن يستعين القاضى بالخبراء فى المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية .

القاعدة:

يحق للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها وكانت المهمة التى نيطت بالخبراء المنتدبين هى بيان العلاقة بين طرفى الدعوى ، وما إذا كانت (التسهيلات الائتمانية) التى منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهى وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى مسائل قانونية .
( المادة 135 إثبات )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق – جلسة 1993/4/26 – س 44 ج2 ص 221 ).

الموجز:

حق البائع في اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه علة ذلك التزام المشتري بتنفيذ هذا الشرط طبقا لما ورد بالعقد البيع مقابل التزام البائع بتسليم المبيع فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع أثره حق البائع في الالتفات عنه والامتناع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبلع ما لم يقبله صراحة أو ضمنا.

القاعدة:

يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه علي (التسهيلات الائتمانية) والتمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية علي شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الاعتماد المباشر المشتركة في فتحه في حالة الاعتماد الدائري تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد ومن ثم فان اشتراطه يعتبر اشتراطا لعنصر جوهري في العقد يوجب علي المشتري تنفيذه طبقا لما ورد بالعقد والتزامه هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فاذا فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشتري متخلفا عن تنفيذ التزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمنا بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ التزاماته المقابلة ويحق له في الحالة الأولي أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصما بحقه في الدفع بعدم التنفيذ اذا ما طولب به اعمالا لحكم المادة 161 من القانون المدني.
( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 877 )

-منقول