مفهوم تمييز الأحكام الجزائية و أنواعه حسب القانون

المحامية: منال داود العكيدي
التمييز هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام الجزائية حيث يقتضي عرضها على محكمة عليا واحدة الا وهي محكمة التمييز والتي تتولى مراجعتها من ناحية مدى صحة اجراءات النظر في الدعوى وقانونية النتائج التي توصلت اليها فهو لا يمثل ابدا امتدادا للخصومة بل ان مهمة المحكمة تقتصر على القضاء في صحة الاحكام والتأكد من انها بنيت على اجراءات قانونية صحيحة وصدرت طبقا للقانون اي ان محكمة التمييز تعيد النظر في الموضوع وتتدخل نهائيا في الوقائع .

والطعن بطريق التمييز امام محكمة التمييز يقبل في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات في جنحة او جناية اما الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وكذلك القرارات الصادرة من قبل قاضي التحقيق فيتم الطعن فيها تمييزا امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .

والتمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على نوعين هما : التمييز الوجوبي وذلك في حالة اذا كان القانون يلزم محكمة الموضوع بعرض الاحكام الصادرة منها في بعض الجرائم على محكمة التمييز لتقوم بتدقيقها ومراقبة مدة صحتها حيث نصت المادة 254 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بالاعدام او السجن المؤبد فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقدم طعن فيه ) ويرجع السبب في وجوب عرض الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات بالاعدام او السجن المؤبد على محكمة التمييز حتى اذا لم يقدم الطعن فيها الى خطورة هذه الاحكام وتجنبا لمرور مدة الطعن على المتهم من دون ان يقوم بالطعن في الحكم الصادر بحقه ، وقد نصت المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 على انه (على محكمة الجنايات ان ترسل الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او السجن المؤبد ) .

حيث تتولى رئاسة الادعاء العام تدقيق الدعاوى التي صدرت فيها احكام الاعدام وتقديم مطالعاتها وطلباتها الى محكمة التمييز في حين تتولى هيئتي الجنايات الاولى او الثانية في رئاسة الادعاء العام تدقيق الدعاوى المحسومة الواردة من محاكم الجنايات والمعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد ماعدا الدعاوى التي صدر فيها فعلا حكم بالاعدام وتقديم مطالعاتها وطلباتها الى محكمة التمييز وقد اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية على الادعاء العام تقديم طلباته بشان الاحكام المذكورة خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها اليه استنادا الى المادة 255 منه .

وتختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزا في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام وكذلك الدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة الجزائية احالتها عليها ، اما الاحكام الاخرى المشمولة بالتمييز الوجوبي فتختص بالنظر فيها الهيأة الجزائية في محكمة التمييز .

ولكن ما ذكرته اعلاه بشأن التمييز الوجوبي لا يمنع المحكوم عليه وذوي العلاقة من تقديم اللوائح التمييزية الى محكمة التمييز وبامكانهم ايضا تقديم العديد من اللوائح الضرورية لتوضيح ما يرغبون توضيحه مادامت محكمة التمييز لم تنظر في الحكم المقدم لها للتصديق وعند تقديم الطلب مع اللائحة الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعلى الاخيرة ارسال اوراق الدعوى مع الطلب واللائحة الى رئاسة الادعاء العام التي عليها ان تبدي ملاحظاتها وطلباتها بشان الحكمة حلال عشرين يوما ثم تقوم بارسال اوراق الدعوى الى محكمة التمييز لتتولى النظر فيها تمييزا.

اما النوع الثاني هو التمييز الاختياري حيث يجوز لاصحاب العلاقة وخلال مدة معينة الطعن في الاحكام والقرارات والتدابير امام محكمة التمييز او امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فالفرق بينه وبين التمييز الوجوبي هو ان الاول لا يتم الا اذا طلب من له حق الطعن تمييزا بذلك وفقا لاحكام القانون واستنادا الى المادة 249 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا حق الطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات في جنحة او جناية .

وبموجب المادة 265 / أ فانه يجوز الطعن تمييزا امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق .

ويشترط في الطعن بطريق التمييز ان يحصل في مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الثاني لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه او من تاريخ وصفه بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا استنادا الى المادة 265 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.