مطـابقـة لقـب الكفيـل بالمكفـول في قضايا القصر في الجزائر

المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992

يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم

هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول

على الموافقة الصريحة لام القاصر وإجراء كل التحريات الأزمة لتحقيق ذلك يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم

هذه الموافقة أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه انه

استحالة عليه العثور على أم المعني بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق

بالأمر بناءا على طالب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر

الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل و يكون هذا

الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون .