محكمة النقض المصرية تحدد ضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 7422 لسنة 85 قضائية ، ان الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض ، ولكن بشرط ألا تخالف المحكمة قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون ، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام فإن خرجت ووقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا حصانة له أمام النقض.

وذكرت المحكمة ، “مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية”.

وأوضحت ، “أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام،فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت