القانون القطري يكفل الحماية الجنائية للمرأة و الطفل في محاضرة عن كيفية التعامل مع الضحايا

ضمانات جنائية في مرحلة التحقيق لحفظ كرامة المتهمين

حماية الأبناء من الانحراف والإهمال والاعتداء البدني والنفسي أهم الأهداف

 

 

الدوحة – الراية:
أكدت دراسة قطرية على ان القانون القطري يكفل الحماية الجنائية للطفل والمرأة.
وأشارت الدراسة التي تضمنتها محاضرة للرائد راشد صالح المري الى ان الدستور القطري الدائم حرص على حماية الطفولة والأمومة حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع.

وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
وقد أكد الدستور أيضا على أن الدولة ترعى النشء ، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال ، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات ، على هدى من التربية السليمة.
وقد انعكس هذا الحرص من الدستور القطري على جميع القوانين النافذة في الدولة حيث كفل لكل من الطفل والمرأة الحماية القانونية اللازمة ومن هذه القوانين قانون العقوبات الذي نص على العديد من الجرائم التي تعتبر اعتداء على كل من الطفل والمرأة، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحداث اللذان كفلا الحماية من الناحية الإجرائية لكل من المرأة والطفل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
يذكر ان تلك الدراسة تم طرحها في شكل محاضرة خلال الدورة التدريبية للعاملين بالشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء والتي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
وعن الحماية الجنائية للطفل أكد أن قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل من أشكال العنف أو الإساءة البدنية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية ،بوجه عام، وشدد العقوبة بوجه خاص في جميع الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول الطفل أو ممن يتولون رعايته.
فقد جرم قانون العقوبات استخدام الطفل في التسول في الطرقات والأماكن العامة، وعاقب من يقود الطفل أو يحمله على ذلك.
وشدد القانون القانون العقاب على الجاني في جرائم الزنا والعرض في حال كون المجني عليها أو المجني عليه طفلا سواء كان من الذكور أو الإناث . وذلك في المواد (279 ، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 296 ،297).
بالإضافة إلى ذلك فقد جرم القانون و عاقب المرأة التي تقتل عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.(م 303).
ثم إن القانون جرم فعل الاعتداء على جسم الإنسان عموما وعلى جسم الطفل بصفة خاصة وذلك بالمواد (306، 307، 308، 309، 310، 311، 312) من قانون العقوبات.
وجرم أيضا القانون وعاقب كل من استغل هوى الأطفال أو حاجتهم أو عدم خبرتهم وحصل منهم، إضرار بمصلحتهم أو بمصلحة غيرهم، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
وشددت العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على الطفل أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه.
وعن حماية الطفولة أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة أشار إلى انه من الناحية الإجرائية التي كفلها القانون للأطفال أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة في حالة اتهامهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونا:
ومن الضروري قبل البدء في سرد الحماية القانونية للطفل أن نعرف من هو الطفل في القانون القطري:
فالطفل: هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر.
ولا مسئولية جنائية مطلقاً على من لم يبلغ من العمر تمام السابعة. فلا يجوز مساءلته عن أي جريمة يقترفها مهما كان نوعها.
وإنما يسأل فقط من أتم السابعة من العمر إلى أن يبلغ السادسة عشرة من عمره، ويعامل معاملة الأحداث طبقا لقانون الأحداث. أما غير ذلك فهو شخص في نظر القانون يسأل مسئولية كاملة ويعامل معاملة البالغين.
وعن ضمانات الطفل في مرحلة التحقيق أشار الى ان القانون نص على ضمانات يتمتع بها الأطفال فيما يتعلق باعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه حيث يتم ذلك وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
وتتولى شرطة الأحداث إجراء التحريات والتحقيق في قضايا الأطفال والقبض عليهم.
ويجوز لشرطة الأحداث – مراعاة لمصلحة التحقيق أو مصلحة الطفل نفسه – حبس الطفل المنحرف احتياطياً ويكون تنفيذ الحبس الاحتياطي في دار الملاحظة وليس في مخفر الشرطة.
وقد أكد المشرع في قانون الأحداث على معاملة الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق مع الانسانية وبكرامة وبطريقة تراعي احتياجات سنه.
وأشار الى حماية المرأة في القانون الجنائي القطري حيث تتمتع المرأة في القانون بعناية خاصة في أغلب التشريعات، وتحظى المرأة على المستوى المحلي والعالمي باهتمام بالغ نظرا لكونها أساس الأسرة وصمامها التي تعتبر اللبنة الأولى للمجتمع، كما نص قانون العقوبات على العديد من الجرائم لحماية المرأة منها: الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون العقوبات وهي جرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض وتتضمنها المادة رقم 279 التي تعاقب على مواقعة الانثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة، وكذلك المادة رقم 280 التي تعاقب على مواقعة الأنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علم الجاني بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.
وأيضا المادة رقم 282 التي تعاقب كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك، كما حرص القانون على عدم خدش حياء المرأة فجرم فعل خدش حيائها بالمادة رقم 291 وعاقب كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك المرأة أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه وايضا يعاقب، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.
كما عاقب القانون كل من: قاد أنثى لممارسة البغاء أو حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها أو قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللواط أو الفجور وحرض أو أغرى بأي وسيلة أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة أو جلب أو عرض أو سلم أو قبل أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ولحماية المرأة في مرحلة الحمل والولادة نص القانون على جرائم الإجهاض في المادة رقم 315 التي تعاقب كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حامل، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها. وكذلك عاقبت المادة رقم 316، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك. وتشدد العقوبة، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابله، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.
وأشار إلى الحماية الإجرائية للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية، حيث حرص قانون الإجراءات على الحفاظ على كرامة المرأة وعدم امتهانها ومراعاة الأمور الشرعية التي نص عليها ديننا الحنيف فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحقيق وتنفيذ العقوبات وغيرها.
وقال (فيما يتعلق بتفتيش الأنثى) نصت المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.
وفيما يتعلق بدخول المنازل التي يوجد بها نساء فقد نصت المادة (55) على أنه
إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
أما فيما يتعلق بباقي أحكام قانون الإجراءات فالمرأة تتساوى مع الرجل ولا تفرقة بينهما إلا فيما سبق الإشارة إليه.