بواسطة طارق فرغل
اختلف القضاه المصريين فى طلباتهم عند دفع دفاع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة لمرور اكثر من ثلاث سنوات على اخر اجراء تم فى الدعوى : وكان طلبات بعض
القضاه فى الرد على هذا الدفع هو تاجيل نظر الجنحة لحين احضار دفاع المتهم شهادة من
ادارة الجوازات تفيد وجود المتهم داخل مصر من عدمه 0 وهذا طلب مخالف للقانون
:
وذلك للاتى :
انه يوجد فرق كبير وشاسع بين انقضاء الدعوى الجنائية (مادة
15 اجراءات جنائية )وبين سقوط العقوبة ( مادة 532)
حيث تنص المادة 15 /1 من
قانون الاجراءات الجنائية على انه :
” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وغى مواد
المخالفات بمضى سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ”
ويقول شراح القانون فى
شرح تلك المادة بانه :
” تسرى احكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على كل
جريمة سواء اكانت معلومة للمجنى عليه ام مجهولة وسواء 00000000 وذلك مادامت الدعوى
قائمة لم تقدم للقضاء بعد او اذا قدمت ولكن لم يفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن
وذلك لان الحكم الابتدائى او الغيابى او الاستئنافى القابل للطعن لا ينهى الدعوى بل
هو مجرد اجراء من اجراءاتها ”
” شرح مبادئ الاجراءات الجنائية للدكتور رؤف عبيد
– الطبعة السادسة عشر 1985 ص 139″
كما تنص المادة 16 من قانون الاجراءات
الجنائية على انه :
” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى
سبب كان ”
ويقول الشراح :
” اسبعد المشرع ايقاف مدة تقادم الدعوى الجنائية
لاى سبب كان وتطبيقاً لذلك فانه اذا عرض مانع قانونى يحول دون تحريك الدعوى او
مباشرتها 0 كما لو كان المتهم مجنون او توقف الفصل فى الدعوى على الفصل فى مسألة
اولية تدخل فى اختصاص محكمة اخرى فان ذلك لايحول دون سريان التقادم واذ عرض مانع
مادى يحول بين السلطات واتخاذ اجراءات الدعوى ايضاً ”
” شرح قانون الاجراءات
الجنائية للدكتور محمود نجيب حسنى – طبعة 1998 – ص 227 ،228″
فيوجد اختلاف وفرق
شاسع وكبير بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة :
اولا : فاسباب انقضاء
الدعوى الجنائية : تفترض ان الدعوى لم تنقضى بعد بصدور حكم بات فيها
اما اسباب
انقضاء العقوبة : تفترض ان الدعوى قد صدر فيها الحكم البات والمتهم ملتزم بتنفيذ
العقوبة
ثانيا: مجال تقادم الدعوى : هو الفترة السابقة على صدور الحكم
البات
مجال تقادم العقوبة : هو الفترة اللاحقة على صدور الحكم البات
ثالثا:
مدة تقادم الدعوى : ثلاث سنوات
مدة تقادم العقوبة : خمس سنوات
رابعا: مدة
تقادم الدعوى : لا يرد عليه الايقاف (م 16 أ0ج)
اما تقادم العقوبة : يرد عليه
الايقاف ( م 532 أ0ج)
خامسا: تقادم الدعوى : ينصرف تأثيره الى اجراءات الدعوى
فيجعلها غير مقبولة ومن ثم كان له طابع اجرائى
تقادم العقوبة : ينصرف تأثيره الى
الالتزام بتنفيذ العقوبة ومن ثم كان له طابع موضوعى
” المرجع السابق للدكتور
محمود نجيب حسنى ص 196 ، 206″
كما ايدت ذلك محكمة النقض بالاتى :
” من المقرر
ان الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه وعليها ان ترد عليه رداً
كافيا سائغاً والا كان حكمها معيباً ”
” جلسة 15/11/1984 احكام النقض س35 ق173
ص 775
جلسة 8/2/1979 احكام النقض س30 ق46 ص231
منشور فى شرح قانون الاجراءات
الجنائية للدكتور / حسن صادق المرصفاوى – طبعة 1989 ص 112 ، 113