مدة الطعن بطريق التمييز في #الاحكام و #القرارات بقلم المحامي #ابراهيم_رشيد
تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان حضوريا او التبلغ به اذا كان غيابيا
1- الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية (10) ايام
2- الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى (30) يوم
3- الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة (10) ايام
4- الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (30) يوم
5- الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري والموظفين (30) يوم
6- الاحكام الصادرة من محاكم البداءة الخاصة بتطبيق القرار 1198 (التمليك وفرق البدلين) ودعاوى التضمين (30) يوم تحتسب من تاريخ صدور الحكم او التبلغ به وليس اليوم التالي كما في القواعد العامة لقانون المرافعات
7- الاحكام الصادرة من محاكم العمل (30) يوم
8- الاحكام الصادرة في دعاوى الاستملاك (15) يوم
9- القرارات الصادرة من المنفذ العدل (7) ايام
10- القرارات التي تصدر من المحاكم وتقبل التمييز على انفراد والمنصوص عليها في المادة 216 مرافعات تكون مدة الطعن التمييزي (7) ايام سواء كانت صادرة من محاكم البداءة او الاحوال الشخصية وهي :-
اولا: ابطال عريضة الدعوى
ثانيا: اذا رفضت المحكمة الدعوى المحالة عليها لعدم الاختصاص.
ثالثا: وقف السير في الدعوى.
رابعا: اعتبار الدعوى مستأخره.
خامسا: رفض توحيد دعويين مرتبطتين
سادسا: قرارات القضاء المستعجل.
سابعا: قرارات الحجز الاحتياطي.
ثامنا: القرارات الصادرة في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
تاسعا: قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
عاشرا: قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم .

………………#المحامي_ابراهيم_رشيد_ابراهيم………………….
إعادة نشر بواسطة محاماة نت