رأيي الشخصي:

في العقود متراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات)
اذا تبدلت الأوضاع التي تم فيها التعاقد تبدل غيّر التكاليف والأسعار تغير كبير بسبب اسباب طارئة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح تنفيذ الإلتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو اهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع _وبناء على الطلب_ تعديل العقد والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لما يتمم تنفيذه اذا رأى ان فسخه أصلح واسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في لاتنفيذ يجبر له دانبا معقولا من الخسارةالتي تلحقه من فسخ العقد ، بحيث يتحقق عدل بينهما دوم ارهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الالتزامات جميعاً رأي أهل الخبرة والثقات..كما يجوز للقاضي أن يمهل الملتزم اذا وجد أن السبب الطارىء قابل للزوال في وقت قضير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الامهال

المشرع المصري..قد أجاز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الادارية ثم انطلق الى تطبيق هذه النظرية في مجال عقود القانون الخاص حيث نصت المادة 147 من القانون المصري الصادر في 7/9/1948 على أنه:-

“العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الأطراف أو للأسباب التي يقررها القانون”.