ضمانات تسديد الديون التجارية

معدل الفائدة التجارية

ينص الفصل 870ق.ل.ع ان اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الا ان الفصل 871 يسمح بها فيما بين التجار وفي الميدان المدني اي بين غير المسلمين فان الفائدة لا تستحق الا ادا اشترطت اما في الميدان التجاري فهي تستحق من دون اشتراط الفصل 871 من ق.ل.ع وتعين الفائدة بالاتفاق بين المتعاقدين ويشترط الا تتجاوز الحد القانوني الدي هو 10%.

وتحسب الفائدة مبدئيا على اساس سنة كاملة وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا ادا كان الغرض مدنيا اما ادا كان تجاريا فيجوز احتسابها بالشهر الفصل 873 ق.ل.ع

زلا يجوز في القرض المدني اشتراط اضافة الفوائد الى راس المال بحيت تصبح تنتج بدورها الفوائد الفصل 874 ق.ل.ع اما في الديون التجاري فدلك جائز شريط الايكون دلك الا بعد اتنهاء كل نصف سنة حتى ولو تعلق الامر بالحسابات الجارية الفصل 873 ق.ل.ع.

التقادم السقط

خلافا للمعاملات المدنية التي تتقادم ب 15 سنة الفصل 387 ق.ل.ع فان المشرع قد اقام تقادم اقصر بكتير للمعاملات التجارية وهو خمس سنوات سواء كانت المعاملة بين تاجرين او بين تاجر وغير تاجر المادة 5 من المدونة الجيديدة كما ان المشرع نص على مدد تقادم اخرى بالنسبة لحالات معينة من الاعمال التجارية اد نص على ان دعاوى اصحاب الفنادق والمطاعم ودعاوى الوسطاء والسمسرة تتقادم بسنة واحدة الفصلان 388 و 386 من ق ل.ع كما نص على ان جميع الدعاوى الحامل على المظهرين والساحب تتقادم بمضي سنة واحدةتبدا من تاريخ الاحتجاج المكتوب او من تاريخ الاستحثاث في حالة اشتراط الرجوع دون مصاريف المادة 288 1 و 2 من الدونة الجديدة .

كما امن دعوى المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الاخر وضد الساحب تتقادم بمضي ستة اشهر تبدا من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى ضده المادة 228-3 من المدونة الجديدة ويلاحظ ان نفس هده الاجال تطبق على تقادم الدعوى المتعلق بالسند الامر المادة 234 من المدونة اما بالنسبة للشيك فقط نص المشرع على ان دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين تتقادم بمضي ستة اشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم وتتقادم دعاوى الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم في مواجهة البعض الاخر ببمضي ستة اشهر تبدا من تاريخ قيام الملتزم برد مبلغ الشيك او من يوم رفع الدعوى ضده كما تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء اجل التقديم المادة 295 من المدونة الجديدة .

الاهلية لممارسة العمل المدني وممارسة العمل التجاري

تحكم القانون المدني فكرة حماية فاقدي الاهلية وناقصيها لدلك فان هؤلاء يمنعون من التصرف وحدهم في اموالهم وادا ابرموا اعقودا اضرت بهم بامكانهم الحصول على ابطالهم غير ان القانون التجاري تعامل مع فاقد وناقص الاهلية بشكل مختلف اد هو مرة يمنعهم من القيام ببعض الاعمال التجارية حتى ولو بواسطة وليهم الشرعي وهدا هو شان الاوراق التجارية من شيك وكمبيالة وسند الامر فمثل هده العمليات اعتبرها المشرع خطرة على القاصر بالنظر لشدة الجزاءات التي يقررها قانون الصرف لدلك فهو قد منعها على القاصر حماية له ومرة اخرى لايعبر اعتبارا لمسالة نقصان الاهلية عند المتعامل كما هو الشان في انشاء شركات الاسهم والشركة دات المسؤويلية المحدودة التي يمكن لناقص الاهلية ان يشارك فيها من دون ان يكون لدلك تأتير على قيام الشركة وهدا امر غير مقبول من الوجهة التجارية بالنظر للاضطراب الدي يؤدي اليه دلك في السوق خاصة وان مسؤولية الشريك فيها تنحصر في الحصة التي يقدمها في الشركة .

على مستوى التقنيات المستعملة

يستعمل القانون التجاري اغلب تقنيات القانون المدني وعلى راسها النظرية العمة للالتزامات الا انه بالنظر الى ان التجار لايسعون الى نفس الغرض الدي يسعى اليه الاشخاص العاديون في معاملاتهم المايلو فان القانون التجاري قد خلق بعض التقنيات الخاصة به والتي ترجع اساسا الى الواقعية التي يتسم بها والتي اقتضت منه ان يوفر الوسائل الكفيلة بتمكين التجار من اتمام عملياتهم التجارية وعدم الاكتفاء بالتوقف عند المبادئ النظرية العامة وهي الخاصية التي تطبع القانون المدني واهم هده التقنيات التي طورها القانون التجاري .

عدم ابلائه اهمية كبيرة لشخص المتعاقدين

فالقانون التجاري لا يولي كبير اهمية لشخص المتعاقد فهو العتباره قانون التجاري والصناع وبصفة عامة قانون المحترفين يفترض في اشخاصه المقدرة والتجربة في ميدان الاعمال ومن تم فامور متل عيوب الرضا وحماية الارادة وما الى دلك تحتل فيه مرتبة تانوية على خلاف الوضع في القانون المدني وهو ما يظهر بشكل جلي في الاوراق التجارية وفي التجارة الدويلة وفي شركات الاسهم حيت ان تداول الاسهم غير الاسمية متلا يجعل الشركة نفسها لا تعرف من هو شريك فيها وهدا امر مستبعد في القانون المدني .