ما هو المقصود بسلطات الاستعمال و التوجيه و الرقابه ؟

درج القضاء الفرنسي الصادر بعد حكم فرانك على ترديد ما جاء بهذا الحكم من ان الحراسه ترتبط بسلطه استعمال الشء وتوجيه ورقابته, وان الحارس هو من يملك على الشي هذه السلطات, بيد ان القضاء بعكس الفقه لم يهتم بتحليل هذه السلطات وتحديد مضمونها ذلك ان القضاء في ترديده لهذه السلطات لم يكن يعني شيئا سوى اظهار سلطه الحارس وسيطرته على الشء , اي تحديد ما اذا كان المدعي عليه يملك فعلا سلطه الامر على الشئ محدث الضرر فيكون بالتالي حارسا فتقام مسؤليته ام انه لا يملك وقت الحادث تلك السلط

مناط الحراسه السلطه ذاتها وليس مباشرتها:

ه فلا يكون حارسا ولا مسؤولا . فالقضاء لم يستعمل هذه السلطات ولم يتطلبها لذاتها وانما فقط بقدر ما تكشف عنه من سلطات فعليه للشخص على الشء تجعله المسيطر الفعلي عليه . فاذا تكشف للقاضي ان المدعى عليه يملك فعلا على الشي سلطه الامر , كان حارسا سواء تجمعت لديه كل السلطات الثلاث او بعضها فقط , اي حتى ولو تخلف عنصر او اكتر منها , كما ان للقاضي ان يلجا في تقدير توافر سلطه الامر او السيطره على الشء الي هذه السلطات الثلاث والي غيرها مما يمكنه استخلاصه من ظروف كل دعوى, وهو في تقريره لذلك له مطلق التقدير ولا رقابه عليه من المحكمه العليا

اذا كانت سلطات الاستعمال والتوجيه والرقابه مجرد معايير عامه يلجا اليها القاضي كما يلجا الي غيرها لاستخلاص سلطه الامر والسيطره على الشئ والتحكم فيه الا ان يمكننا – بالاستناد الي احكام القضاءوعلى ضوء روح ومضمون الحراسه والافكار الاساسيه التي تقوم عليها – تقرير ان مناط الحراسه والعبره فيها بالسلطه ذاتها وليس بمباشرتها. فالحراسه تقوم – كما انتهينا – عل سلطه الامر على الشئ, وبمجرد توافر هذه السلطه تقوم الحراسه, بصرف النظر على مباشرتها او عدم مباشرتها, لذلك فالحراسه تثبت لمن له سلطه الامر على الشئ وقت الحادث. وليس من يستعمله وقت الحادث. لهذا فان الشخص يعد حارسا للسياره. ولو لم يكن يقودها وقت الحادث , وانما كان قد عهد بقيادتها الي شخص اخر طالما كان قد احتفظ بسلطته على السياره. يترتب على ما سبق انه لا اهميه لوجود السساره او عدم وجودها تحت يد الحارس, طالما ان الحراسه ترتبط بالسلطه على السياره وليس بمباشره هذه السلطه فالعبره في الحراسه ليست بالسلطه الماديه وانما بالسلطه الاديبه او المعنويه

استقلال سلطه الحارس:

يتعين لتحقق الحراسه ان يباسشر الحارس سلطته على السياره استقلالا غير تابع لغيره , بمعنى ان يباشرها لحسابه الخاص بقصد تحقيق مصلحه او فائده شخصيه فان باشر الشخص سلطه غير مستقله على السياره بان قادها – مثلا – لحساب غيره. فلا تكتمل هذه السلطه ولا تتوافر الحراسه , ذلك ان السلطه وما يترتب عليها من حراسه تتنافى مع التبعيه والخضوع . تطبيقا لفكره استقلال الحراسه فان قائد السياره الذي يقودها لصالح مالكها لا يعد حارسا لها , ما لم يخرج عن نطاق وظيفته

عدم تجزئه الحراسه:

ترتبط الحراسه بسلطه الامر على السياره ولا يوجد ما يمنع ان تمنح هذه السلطه لاكثر من شخص واحد, كان يمتلك اخوان معا سياره واحده عندئذ يصبحان لها خاصه اذ كان يتولى قيادتها سائق لديهما بالاجر, ولا يستقل اي منهما بسلطه الامر , بل يكون لهما معا استعمالها ورقابتها وتوجيهها . لذلك فالحراسه يمكن ان تشاع اي تكون مشتركه بان تثبت لاكثر من شخص شريطه الا تتجزا بينهم, بان يظل كل حارس مسؤولا عن كل الضرر لذلك فان امكان الاشتراك في الحراسه لا يعني امكان اختصاص كل حارس بنوع معين من الحراسه كان يختص احدهما بحراسه استعمالها ويختص الاخر بحراسه رقابتها والاشراف عليها

فالحراسه تثبت كلها او لا تثبت مطلقا , اما جزء منها فقط فلا يكفى وان تثبت كلها فيمكن ان تثبت لاكثر من شخص وهكذا الحراسه يمكن ان تكون مشتركه ولكنها لا تتجزا وبالتالي فان تعدد الحراس وهو امر متصور لا يعني تجزئ الحراسه بينهم بل اشتراكهم جميعا فيها اشتراكا مشاعا