منقــــول

تبادل اللوائح يكون كما يلي
أ ـ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور وأوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها

ب ـ تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه ـ مادة 97 من أصول المحاكمات رقم 84

ج ـ على المدعى عليه أن يقدم جوابا كتابيا على الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ الاستدعاء ـ مادة 98 – 1 من أصول المحاكمات رقم 84

د ـ بعد انقضاء الأيام الثلاثة يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها ـ مادة 99 من أصول المحاكمات رقم 84

هـ ـ ونظرا لكثير من الاشكالات التي تظهر طريقة تبادل اللوائح المذكورة، فان اكثر المحاكم تلجا عند تقديم الدعوى إلى تطبيق نظرية بساطة الدعوى غير التابعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس محكمة البداية في ذيل استدعاء الدعوى وفق الفقرة 2 المادة 100 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 .