ما هو المقصود بالقانون ؟

أ/ مشعل محمد الرقاد

أولاً : أصل التسمية للقانون :

إن أصل كلمة قانون ليست بعربية فهي ترتد بأصلها إلى اليونانية وتعني العصا المستقيمة أو المسطرة ، وتعني مجازاً القاعدة والقدرة والمبدأ (1) ولا يقصد بالعصا هنا كأداة للضرب بل المقصود بها الطريق القويم و السلوك السوي ، ونجد أن باقي اللغات لم تأخذ بهذه التسمية كما فعلت اللغة العربية ، فنجد كلمة القانون في اللغة الإنجليزية (law) ، وفي الفرنسية (droit) ، وفي الإيطالية (diritto) وفي الروسية (npabo) .

ثانياً : معنى القانون في اللغة :

القانون مقياس كل شيء وجمعه قوانين (2)، والقوانين هي الأصول والواحد قانون وهي ليس بعربي (3).

وتستخدم كلمة قانون للدلالة على الخضوع لنظام ثابت لا يمكن الخروج عليه فيقال مثلاً : قانون الجاذبية (4) ، ونجد أنه ” كل قاعدة تفيد استمرار أمر معين وفقاً لنظام ثابت” (5) حيث ينصرف لفظ القانون هنا إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة ، وبهذا المعنى يطلق لفظ قانون في مجال العلوم الطبيعية والرياضية و الاقتصادية والاجتماعية فنقول : قانون الغليان وقانون العرض والطلب وقانون الجاذبية و قانون الجمع والطرح … الخ (6).

ومن المعنى اللغوي نستطيع اشتقاق المعنى الاصطلاحي للقانون في كل مجال من مجالات العلوم، فهو يعد انطلاقة لأي مفهوم اصطلاحي سواء بنطاقه العام أو الخاص وما سنتناوله تالياً على وجه الخصوص المعنى الاصطلاحي الدقيق للقانون كأحد العلوم الاجتماعية.

ثالثاً: معنى القانون اصطلاحاً:

للقانون معنى اصطلاحي عام إذا تم التعبير عنه بكلمات مطلقة وعامة دون تقييدها أو توصيفها فنقول : أن القانون بمعناه العام هو “مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص في المجتمع” ونستطيع القول وفقاً لهذا المضمون بأنه ” مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع على وجه الإلزام ” ونجدها بهذا الوجه العام على أنها ” مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر ” (1) ، أو ” مجموعة قواعد السلوك العامة والمجردة والملزمة التي تنظم العلاقات في المجتمع والمقترنة بجزاء مادي ، وتقسر الدولة الناس على إتباعها ولو بالقوة عند الحاجة “(2)

ونجد كذلك معنى خاص للقانون يكون في حال تم التعبير عنه بشيء من الخصوصية كأن يأتي لتنظيم مسألة معينة في مجال معين أو وجه محدد من أوجه النشاط الإنساني وصادر عن سلطة تشريعية مختصة ، فالقانون الذي ينظم نشاط التجارة هو القانون التجاري , والذي ينظم المعاملات المالية هو القانون المالي …. الخ (3) ومن هنا نجد أنه ووفقاً لخطة المشرع الأردني حسب هذا المفهوم الخاص للقانون هناك القانون الدستوري و الجزائي و الإداري والمالي والدولي العام وهي الفروع التي تندرج تحت القانون العام الداخلي والخارجي ، ونجد أن فروع القانون الخاص هي المدني كأساس ويتفرع منه حسب الضرورة والحاجة بعض القوانين ومثالاً على ذلك القانون التجاري والبحري والعمل ومن هنا سنتطرق لمعنى كل قانون دون الدخول لتفصيلاته .

أولاً: القانون العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها العامة طرفاً فيها وذلك بصفتها صاحبة سلطة وسيادة. (4)
وينقسم القانون العام إلى القانون العام الخارجي والداخلي:

أ‌. الخارجي ( القانون الدولي العام ): هو أحد فروع القانون والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول المختلفة وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية، وتحدد حقوق وواجبات كل دولة في أوقات السلم والحرب والحياد.(5)

ب‌. القانون العام الداخلي: هو مجموعة القواعد التي تنظم كيان الدولة الداخلي وعلاقاتها مع الأفراد في المجتمع الداخلي بصفتها صاحبة السيادة و السلطة العامة (1).

وينقسم القانون العام الداخلي إلى الأقسام التالية :

– القانون الدستوري: أحد فروع القانون العام الداخلي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصها وعلاقتها يبعضها، ويبين الحقوق والحريات العامة التي تكفلها الدولة للأفراد (2).

– القانون الإداري: أحد فروع القانون العام الداخلي والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها في تقديم الخدمات العامة وتنظيم المرافق العامة وإدارة الشؤون الداخلية (3).

– القانون المالي (التشريع المالي ): هو أحد فروع القانون العام الداخلي ويتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إيرادات الدولة ومصروفاتها وإجراء الموازنة بينها (4).

– القانون الجنائي: هو أحد فروع القانون العام الداخلي ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتنظيم حقها في العقاب بحق مرتكبي الجرائم (5).

وينقسم القانون الجنائي إلى:

– قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة لتبين الأفعال التي تعد جرائم وما يفرض لها من جزاء (6).
– قانون أصول المحاكمات الجزائية : مجموعة القواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية التي تبين الإجراءات الواجب إتباعها منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، والجهات المنوط بها هذه الإجراءات (7).

ثانياً: القانون الخاص:
هو أحد فروع القانون ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً(1).

ينقسم القانون الخاص إلى الفروع التالية :

أ‌. القانون المدني: هو أحد فروع القانون الخاص والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الروابط الخاصة بين الأفراد أنفسهم، وبينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً (2).

ب‌. القانون التجاري: هو أحد فروع القانون الخاص والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية بين طائفة معينة من الأفراد في المجتمع بصفتهم تجاراً، وتلك العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية برية كانت أم بحري أم جوية (3).

ت‌. قانون أصول المحاكمات المدنية : هو أحد فروع القانون الخاص والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين الإجراءات الواجب إتباعها أمام القضاء للوصول إلى حماية الحقوق المقررة في القانون (4).

ث‌. قانون العمل: أحد فروع القانون الخاص ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال (5).

ج‌. القانون الدولي الخاص: هو أحد فروع القانون الخاص ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي والمتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق عليها، والمحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنها، وكيفية الاعتراف بالقرارات والأحكام الأجنبية وتنفيذها (6).