ما مدى جواز مسائلة الموظف عن سلوكه خارج نطاق الوظيفة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أوجبت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحاديةعلى الموظف العام التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه .

وأوجبت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الجزء الخاص بقواعد السلوك المهني على أنه “ينبغي على جميع الموظفين العموميين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج العمل وذلك يعني أن الموظف ملزم بأن يتحلى بالسلوك القويم داخل وخارج الوظيفة أيضا فإذا صدر منه ما يخالف ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية ومجازاته بإحدى العقوبات الواردة في المادة (83) من القانون .

ما نصت عليه المادتان من جزاء بما يرتكبه الموظف بسبب اداءه لعمله ، أي يكون خاضعا لهذا القانون

وفقا للنصوص السابقة وللمبادىء العامة للقانون الإداري فإنه يجوز لجهة الإدارة أن تحاسب الموظف على سلوكه خارج الوظيفة

ولو لم يكن ذلك السلوك متصلا بوظيفته ومثال ذلك لو أن موظفا في وزارة التربية قام بعد انتهاء الدوام وخارج مقر العمل بالإعتداء بالضرب ضد أحد الأشخاص بسبب خلاف بينهما فإنه يجوز في هذه الحالة لجهة عمل الموظف مجازاته بإحدى العقوبات المقررة في القانون وللتوضيح أكثر فقبل فترة قليلة اعتدى أحد الموظفين في جهة حكومية محلية على أحد المارة في الشارع بسبب حادث مروري فقامت جهة عمله بفصله من الخدمة

فيمكن ان يكون هذا النص صحيح ولكن يحتاج الى اعادة دراسة عن كثب اكثر من الجهات المختصة ، فالامور الخاصة غير متصلة بالعمل ومصيره