تحريك الدعوى الجزائية

والمقصود بتحريك الدعوى الجزائيه هو البدء في تسييرها ومباشرتها امام الجهات المختصه ويعتبر التحريك هو اول استعمال لها

اولا:
1- الجرائم التي لاتحرك فيها الدعوى الجزائيه الا بناءا على شكوى مقدمة من المشتكي وغالبا ما يكون هو المجني عليه او احد المقربين منه

هنا تحرك الدعوى الجزائيه بمجرد تقديم هذه الشكوى الى الجهه المختصه واكرر الى الجهه المختصه ..
والجهه المختصه هي قاضي التحقيق والمحقق واي مسؤول في مركز الشرطه واي من اعضاء الضبط القضائي
ولايعتبر تقديم الشكوى امام الاداره او امام احد حراس المحكمه تحريكا لها بل يجب ان يكون المستلم لهذه الشكوى شخصا مختصا اختصاصا وضيفيا وقانونيا لاستلامها وتلقيها

2- الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائيه بشكوى من المشتكي وهنا يكون للادعاء العام الدور البارز في تحريكها فان مجرد طلب الادعاء العام من قاضي التحقيق او المحقق التحقيق مع المتهم او قيام الادعاء العام بتكليف احد اعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الواقعه لغرض التحقيق يعد تحريكا لها
وهذا ما اخذ به القانون الفرنسي وكذلك المصري

ثانيا :
هنالك بعض التشريعات التي اعطت الادعاء العام الدور الرئيسي في تحريك الدعوى الجزائيه وتسييرها ومباشرتها
اي ان اي مخالفه للقانون سواء وقعت من قبل الاداره او الافراد او القضاء يكون الادعاء العام دورا رئيسيا في تحريكها كما بينت
ومن هذه التشريعات التي اخذت بهذا الجانب القانون الروسي والسوري واللبناني والمغربي

ثالثا :
في العراق فان المشرع العراقي اعطى الحق في تحريك الدعوى الجزائيه اولا للمشتكي وثانيا للشخص الذي علم بوقوع الجريمه وثالثا للدعاء العام
اي ان الادعاء العام هو احد الجهات التي تكون من اختصاصها تحريك الدعوى الجزائيه وليس له الدور الرئيسي
ونرى بان القانون العراقي قد تأثر كثيرا من هذا الجانب بالقانون الانكليزي

وكما هو معلوم ان الشكوى قد تقدم شفويا وفي هذه الحاله يكون المشتكي قد قصد تحريكها جزائيا فقط دون الجانب المدني الا اذا طلب صراحة المطالبه بالجانب المدني اما اذا قدمت تحريريا فانه يعني ان المشتكي قد طلب تحريك الدعوى من الجانبين الجزائي والمدني واود ان اوضح الى ان الدعوى المدنيه لا يمكن ان تنظر الا بعد الفصل في الدعوى الجزائيه
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ كان قد قسم تحريك الدعوى الجزائية إلى طريقين هما:

1- الشكوى/:- وهي كما تفضلت آنفاً ((إخبار يتقدم به المجني عليه -المتضرر من الجريمة- أو من يقوم مقامه قانوناً إلى السلطة المختصة قانوناً,وهي قد تكون شفوية وقد تكون تحريرية)).

2- الإخبار/:- وهو الطريق الثاني من طرق تحريك الدعوى الجزائية ((فالدعوى الجزائية تحرك أيضاً بإخبار يتقدم به أي شخص علم بوقوع الجريمة إلى الإدعاء العام,والإدعاء العام بدوره يقوم بتقديم الإخبار إلى أي ممن ذكر في المادة 1 من القانون المذكور أعلاه,والمخبر قد يكون معلوم الهوية وقد يكون مجهول الهوية – أو ما يسمى بالمخبر السري-)).

مما تجدر الإشارة إليه أيضاً أنّ المشرع العراقي عاد مرة ً أخرى ليميز بين تحريك الدعوى الجزائية في حالة الجرم العادي والجرم المشهود

فما تقدم هو طريق تحريك الدعوى الجزائية في حالة الجرم الإعتيادي

@@ أما في حالة الجرم المشهود/:- فبالإضافة إلى ما تقدم يمكن تحريك الدعوى الجزائية إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها (وفي هذه الحالة نجد أنّ المشرع قد توسع في مسألة تحريك الدعوى الجزائية)<<<<<وله بالطبع غاياته
فالجريمة المشهودة حسب تبرير الفقهاء تحتاج إلى السرعة في إتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل الحفاظ على معالم الجريمة وعدم إندثارها (ولكي تتمكن الجهات المختصة من مباشرة عملها منحها المشرع هذه الصلاحية.

بقيت مسألة هامة جداً في هذا الصدد ألا وهي ((أنّ المشرع نص في نهاية المادة 1 فقرة أ من القانون المذكور ذكر عبارة – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك))مفاد ذلك يعني أنّ هناك طرق أخرى نصت عليها قوانين أخرى لتحريك الدعوى الجزائية(ومن ذلك مثلاً ما تم النص عليه في قانون التنظيم القضائي – من أنّ المحكمة متمثلة بالقاضي بإمكانها أن تحرك الدعوى الجزائية ضد أي شخص يرتكب أمامها جريمة أثناء الجلسة……..إلخ من القوانين الأخرى التي لا يسعنا ذكرها في هذا الصدد).

وهذا نص المادة 1 فقرة أ من القانون المذكور والمتعلقة بكيفية تحريك الدعوى الجزائية

المادة (1):

ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي
مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من
يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون
حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها