بواسطة محامي
الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال ويشترط قبول الوكيل. ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها”

من مميزات عقد الوكالة انه :

– يغلب فيه الاعتبار الشخصي ، اذ تدخل كل من الموكل والوكيل في حساب
الاخر ويحوز كل منهما ثقة الاخر على ضوء العناصر التي تتكون منه
ا شخصيته وعلمه في مجال موضوع التوكيل.
– فهو في الاصل عقد رضائي
– ينصرف في الاساس الى القيام بتصرف قانوني معين وليس الى اتمام عمل
من الاعمال المادية ، وهذا العنصر يميزه عن غيره من العقود كعقد العمل ،
اوالمقاولة مثلا.

– ينوب الوكيل عن الموكل للقيام بتصرف ما ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يقوم
به من تصرفات، ويقوم بتمثيله على ان يبين لاحقا ماهية العمليات التي نفذها
لحسابه.

رأيي الشخصي:
هي الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ولا تخول الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة
فلا يعني فيها الموكل محل التصرف القانوني المعهود به للوكيل بل ولا يعني نوع هذا التصرف القانوني ذاته فيقول الموكل للوكيل مثلا” وكلتك في إدارة أعمالي
وسواء أشارت الوكالة العامة إلى الإدارة أو لم تُشر فإنها لا تخول الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة فلا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف
ويُعد من أعمال الإدارة الإيجار وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون
ويدخل فيها أيضا” كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة لحفظه ولإستغلاله
بمعنى لا تقتصر الوكالة على أعمال الإدارة بل تمتد أيضا” إلى أعمال التصرف إذا كانت أعمال الإدارة تقتضيها
ويشمل ذلك بيع المحصول وقبض ثمنه
بل إنّ الوكالة العامة تشمل أن يستغل الوكيل ما بيده من مال للموكل في وجوه الإستغلال المختلفة مما يدخل في نطاق الإدارة الحسنة كشراء أسهم وشراء العقار إذا كانت مصلحة الموكل في ذلك واضحة