رأيي الشخصي:

التنازع الايجابي :

يكون تنازعا في الاختصاص عندها ايجابي عندما تقضي جهتان قضايتان احدهما خاضعة للنضام القضائي العادي و الاخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري بإختصاصهم للفصل في نفس النزاع

التنازع السلبي

يحدث عندما تقضي جهتان قضائيتان (ادارية و عادية ) بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع ان شروط حدوثه هي نفسها المذكورة في التنازع الايجابي .الفارق هو النطق بعدم الاختصاص . ان حكم كهذا ان حدث فيه انكار للعدالة و هضمي لحق دستوري هو حق الدفاع المقرر للمتخاصمين في اجاد حل ايجابي لاحدهما على الاقل , خاصة و ان المادة 18 من ق.ع 98-03 الزمت على القاضي المخطر الاحالة ان لاحظ ان قراره سيؤدي الى تناقض الاحكام و تتمثل هذه الشروط :

– ان يكون عدم الاختصصاص صادرا عن جهتين قضائيتين (ادارية و عادية )

– ان يكون عدم الاختصاص سبب تعلق موضوع النزاع بأعمال السيادة لان الاختصاص في هذه الحالة لا يعود الى القاء بنوعيه

– ان يكون عدم الاختصاص بسبب اعتقاد كل هيئة بان الاختصاص يعود للهيئة الاخرى

– ان يكون النزاع حول نفس الموضوع و بين نفس الاطراف المطروح امام كلتي الهيئتين القضائيتين

ان التنازع السلبي عكس التنازع الايجابي يبدو بسيطا بدون قيود و بدون اجراءات معقدة , فدعاوى امام محكمة التنازع غير مقيدة باية مواعيد , و حالة التنازع السلبي مهمة لانها تاتي لحل قضية من قضايا انكار العدالة بالنسبة لشخص ترفض كلتا الهيئتان القضائيتان الادارية و العادية الفصل في قضيته غير انه من جهة اخرى , فإن نظام التنازع السلبي يعكس ثغرة من ثغرات نظام القضاء المزدوج في فرنسا ,و هو تعقيد النظام وتكلفته و بطئه بالنسبة للمتقاضي الذي عليه ان يتحمل في حالة التنازع السلبي اعباء ثلاث قضايا ليعرف فقط جهة الاختصاص ,ثم شرع في سلسلة الدعاوى الخاصة بالموضوع (على مستوى الدرجة الاولى , الدرجة الثانية , النقض