بواسطة Thaer Al-Mesha’ti

وفقاً للمادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ:

إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
بواسطة باحث قانوني
أعتقد أنه يحبس أو أن يغرم