ماهية المحكوم فيه بالقانون العراقي

ويسمى المحكوم به ويسمى ايضاً ( متعلق الحكم الشرعي ) وهو (( الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع )) ، ويعني الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير هو متعلق الحكم الشرعي التكليفي وهو على النحو الاتي :-
1-محكوم فيه واجب : مثل الصلاة والزكاة في قوله تعالى (( واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ))
2-محكوم فيه مستحب : مثل كتابة الدين التي امر بها الشارع امراً استحبابياً في قوله تعالى (( اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فأكتبوه ))
3-محكوم فيه مكروه : مثل تيمم الرديء من المال للإنفاق منه كما ورد النهي الكراهيتي عنه في قوله تعالى (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) أي لا تقصدوا الرديء من المال او مما كسبتموه او اخرجه الله لكم من الارض فتنفقوا منه .
4-محكوم فيه محرم : مثل التجسس والغيبة اللذين تعلق بهما نهي الشارع التحريمي في قوله تعالى (( ولا تحبسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ….. ))
5-محكوم فيه مباح : مثل التفرقة والانتشار الذي رخص بهما الله تعالى بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في قوله تعالى (( اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع…فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ))

اما الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الوضع وهو متعلق الحكم الوضعي وهو على النحو الاتي :-
1-محكوم فيه على نحو السبب : مثل دلوك الشمس الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة في قوله تعالى (( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل…))
2-محكوم فيه على نحو الشرط : مثل الوضوء الذي جعله الشارع شرطاً لصحة الصلاة في قوله تعالى ((… اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ))
3-محكوم فيه على نحو المانع : مثل الطمث الذي جعله الشارع مانعاً من جواز مقاربة الزوجة في قوله تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ))

والمحكوم فيه اذا قورن باستطاعة من كلف به فانه ينقسم الى الاقسام الاتية:-
اولاً : ان لا يكون المكلف به خاضعاً لاستطاعة المكلف , ففي هذه الحالة فان المكلف لا يكلف به اصلاً طبقاً لقوله تعالى ((لا يكلف الله نفساً الا وسعها)) وقول الرسول الكريم (صلى الله عليه واله ) ((رفع عن امتي تسعة منها …مالا يطيقون …)) ، وبذلك فان المستحيل خارج عن طاقة الانسان المكلف في الشريعة الاسلامية لان الله سبحانه لا يكلف الانسان بتكليف معين مالم تتوافر الشروط الاتية :-
1-ان يكون المكلف عالماً بالمكلف به لان المقصود بالتكليف اداء المكلف به على وجه المطلوب ولا يتحقق ذلك الا بعد العلم به .
2-اثبات التكليف بنص شرعي والشريعة الاسلامية اول شريعة في العالم أقرت مبدأ ((لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)) وذلك في آيات قرانيه كثيرة منها قوله تعالى(( وما كُنا معذبين حتى نبعث رسولا)) ، وقد حذت القوانين الوضعية حذو الشريعة الاسلامية في ذلك.
3-ان يكون المكلف به من مقدور الانسان المكلف مقدرة بدنية كالصلاة والصيام ومقدرة مالية كالزكاة والخمس ومقدرة عقلية لان الله سبحانه لا يكلف من كان ناقص الاهلية او عديم الاهلية بدليل قوله الرسول (صلى الله عليه واله) (( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل )) .
4-ان يكون المكلف به مختاراً لا مكرهاً فاذا اكره المكلف على فعل معين فان المسؤولية يتحملها المكِره لكنه يكون آثماً ويستحق عقاباً تعزيزاً كمن يقتل شخص تحت تأثير الاكراه لما في ذلك من ايثار ابقاء حياته على حياة المقتول .
ثانياً : ان يكون المكلف به خاضعاً لقدرة الانسان المكلف ويستطيع اداءه مع المشقة ففي هذه الحالة يتحول الحكم من العزيمة الى الرخصة أي يتخفف ويتغير من الصعوبة الى السهولة رخصة من الله تعالى كصيام المسافر او المريض يتحول الى الافطار على ان يقضيه بعد زوال العذر وبذلك تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين :- 1- العزيمة : الاحكام الباقية على حالها بدون تغيير او تخفيف .
1-الرخصة : تغيير الحكم من الصعوبة الى السهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الاصلي .
فسبب وجوب الصيام في شهر رمضان هو حلول هذا الشهر والعذر هو السفر او المرض فالحكم الاصلي هو وجوب الصيام والحكم الجديد الذي حل محله هو اباحة الافطار .
ثالثاً : ان يكون المكلف به خاضعاً لقدرة الانسان المكلف مالياً وبدنياً وعقلياً ففي هذه الحالة يجب عليه أداؤه كما وكيفاً كالصلاة والصيام والزكاة والخمس .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت