بواسطة علي ابو رائد
سلطه تثبت للدوله عن طريق ما تنشئه من هيئات تخولها رعايه مصالح الغير من خلال فض منازعاتهم ووقفا لما حدده المشرع من ضوابط

رأيى الشخصى
الاختصاص الولائى
قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق عية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية
ولم يتعرض المشرع المصري في قانون المرافعات للاختصاص الولائى أي الاختصاص الوظيفي على اعتبار إن قانون السلطة القضائية هو الذي يعنى بتحديد هذه الوظيفة
جهة القضاء المدني ذات ولاية عامة بينما جهة القضاء الادارى جهة قضاء محدودة الولاية
منذ إلغاء التشريع المصري للمحاكم الشرعية والملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ونقل اختصاص هذه المحاكم إلى المحاكم المدنية ، فإن النظام القضائي المصري في وضعة الراهن يعرف جهتين رئيسيتين تتوليان وظيفة القضاء هما جهة القضاء المدني أو العادي أو المحاكم ، وجهة القضاء الادارى أو مجلس الدولة
ويستفاد هذا من نص المادة 15/1 من قانون السلطة القضائية التي تقرر أنة ( فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ) فاختصاص جهة القضاء المدني أو العادي يتحدد ببيان ما اخرجة المشرع من اختصاصها ولا يقتصر دور المشرع في تشتيت وتقطيع أوصال المحاكم على إنشاء المحاكم الاستثنائية أو الخاصة بل أنة قد يتجه إلى منح اختصاصا قضائيا للجان الإدارية بحيث تفصل هذه اللجان في بعض أنواع المنازعات التي تقع بين الإفراد والإدارة وهذه اللجان يعتبرها بعض الفقهاء من فيبل المحاكم الخاصة وقرارات هذه اللجان تخضع لرقابة القضاء العادي أو الادارى.