حق المرأة في الإرث
إن حرمان النساء من الميراث بصوره المختلفة من المشكلات المنتشرة في مجتمعنا، وكثيرا ما يترتب على ذلك الحرمان ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، وإن حرمان النساء من الميراث من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام وأعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وجعله نصيبا مفروضا لها لقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).

ويرى فقهاء المسلمين أن هذه الآية تقرر قاعدة عامة في تثبيت شرعية الإرث الذي يحق للجنسين الرجال والنساء، فهذه الآية الكريمة أوجبت النصيب من الميراث للرجال والنساء، وأن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلا، حيث حدد لها نصيبا في الميراث سواء كان الإرث قليلا أو كثيرا، حسب درجة قرابتها للميت، فالأم والزوجة والابنة والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الابن والجدة كلهن لهن نصيب مفروض من الإرث،

وهذا النصيب حق شرعي لها وليس منة أو تفضلا من أحد، فلا يجوز لأحد أن يحرمها من نصيبها الذي قرره الشرع الحنيف، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرنا حق النساء في الإرث كالرجال، أعطاهن نصيبا مفروضا، ومن حق المرأة المطالبة بنصيبها من الإرث الذي فرضه الإسلام وحفظه لها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت