كيف يكتب استدعاء الدعوى وما هي البيانات اللازم توافرها؟

مقال حول: كيف يكتب استدعاء الدعوى وما هي البيانات اللازم توافرها؟

كيفية كتابة استدعاء الدعوى والبيانات الواجب توافرها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أي خطأ ببيانات استدعاء الدعوى يؤدي إلى رد الدعوى شكلا:
……..

مقدمة: إن صياغة استدعاء الدعوى والمذكراتالتي تقدم للمحاكم من الأهمية بمكان فهي القاعدة التي نركن إليها في تأسيس دعواناوهي اللبنة الأساسية التي تترك انطباعاً لدى القاضي بأحقية طرف على طرف آخر ويجبعلى كل محام مهتم بعمله أن يعتني باستدعاء الدعوى وأن يضمنه كل ما هو ضروري لإثباتحق موكله أو للدفاع عنه.

بدايةً يجب أن نحدد الجهة التي سوف يقدم لها الاستدعاءأو المذكرة حتى يتسنى لنا صياغتها صياغة قانونية سليمة فالأمر يختلف اختلافا كلياًبين المذكرات التي تقدم إلى المحاكم المدنية تختلف كذلك عن المذكرات التي تقدم إلىالمحاكم الجزائية ولبيان ذلك سوف نتطرق إلى المذكرات التي تقدم للمحاكم على اختلافأنواعها وفق التفصيل ألأتي:
أولا : الدعاوى المدنيـــــــــة:
وفيها نفرقبين:
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه.
ب- المحكمة التي ستقدمإليها ودرجاتها ( الدرجة الأولى أو الاستئناف).
ج – أما الطعن بالنقض فانه يتطلبالالتزام بأسس معينة لا يجب الابتعاد عنها وإلا كان القرار عرضة للنقض لعيب فيالشكل.
– المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أمام محكمةأول درجة (المحاكم الصلحية أو البدائية أو الشرعية وغيرها ).

– استدعاء الدعوى:
نصت المادة 94
1-ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
‌أ- اسم المحكمة التي ترفعالدعوى أمامها.
‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
‌ج- اسم كل من المدعي والمدعىعليه ولقبه ومهنته وموطنه.
‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكرجنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقممحضره.
‌هـ – عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
‌و- ذكر البياناتوالأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متىكان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2-على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لميفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البياناتالواردة في المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية وشرحاَ وافياَ لموضوع الدعوىمدعوماً بالمستندات والوثائق المؤيدة للحق المطالب به ويجب أن تكون وافية متضمنةكافة الدفوع التي تغني عن تقديم أي طلب أو دفع جديد أثناء سير الدعوى ويجب أيضاً أنتتضمن نصوص القانون التي تؤيد الحق المطالب به واجتهادات محكمة النقض المتعلقةبالموضوع وكافة الطلبات وعلى المحامي أن يتمتع بالفطنة الكافية ويقوم بدراسة الدعوىدراسة وافية شافية وأن يستقرئ أفكار الخصم ويتوقع ما قد يقوم بتقديمه من دفوعويستبق ذلك بدحضها في استدعاء الدعوى فيكون بذلك قد وفر على نفسه الوقت وإطالة أمدالدعوى وسهل على القاضي الوصول للقرار الصائب.
و إذا قام الخصم بتقديم مذكرة هنايجب على المحامي تقديم مذكرة للرد عليها وبيان المغالطات الواردة فيها سواء فيوقائع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وفق الأسس المبينة سابقاً.

– المذكرات المقدمة من المدعى عليه:
أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه منالأهمية بمكان لأنها تشكل وسيلة دفاع هامة ويجب أن تشتمل على كافة الدفوع التي تدحضالدعوى والمقصود بالدفوع في الدعاوى المدنية:
” جميع وسائل الدفاع التي يستعينويتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي والتيتهدف إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلاً أو جزءً”.
فتبدأ بإثارة الدفوعالشكلية التي تتعلق بالنواحي ألأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي مثل:
– بطلان إجراءات تقديم الدعوى.
– بطلان مذكرة التبليغ.
– انتفاء الصفة والمصلحة.
– عدم اختصاص المحكمة المحلي أو القيمي.
– طلب توحيد الدعوى مع دعوىأخرى مرفوعة أمام محكمة ثانية أسبق تاريخاَ.
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعىعليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجبعلى المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة.
ويجب إبداء الدفوع الشكلية قبلالتعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا خاض فيموضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ما عدا الدفوع المتعلقة بالنظامالعام:
– كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي.

– انتفاء الصفةوالمصلحة:
التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز للمحكمةالناظرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءاتالتقاضي.

ثم التطرق للدفوع الموضوعية مثل:
– الدفع بعدم جواز نظر الدعوىلسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع صورة قرار حكم أو بيان منالمحكمة.
– سقوط الدعوى بالتقادم،وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون أصولالمحاكمات المدنية.
ويتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيمايكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمامالقضاء العادي أو الإداري.
وبعد ذلك نتناول الرد على ما تضمنه استدعاء الدعوى فيموضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة علىالواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباقالمبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في استدعاء دعواه أو في المذكرات التيتقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التي استند إليها وإظهار الوجهالصحيح للحق فيالدعوى.

– المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف عليه:………………..
أن الاستئنافوفق مفهومه هو طعن في حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لم يقبل به من صدر ضده الحكمكلياً أو جزئياً، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام محكمةالدرجة الأولى فيقدم الاستئناف للطن بالقرار وسوف نتناول الاستدعاءات المقدمة منالمستأنف أو المستأنف عليه وفق الأتي:

أ- الاستدعاء المقدم من المستــأنف:
يجب أن يتضمن الاستدعاء المقدم لمحكمة الاستئناف جميع المطاعن التي يمكنتوجيهها إلى الحكم المستأنف.
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة الدرجةألأولى فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق أن قدمها أماممحكمة الدرجة الأولى بالرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت بهالدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة الدرجةألأولى )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكراتالمقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحهابأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليهالحكم المستأنف.
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولىفانه يتعين أن يتضمن استدعاء استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف منأسباب تساند إليها في قضائه، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ماقدم من مستندات، وفى الأخر الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواءأكانت تلك الحجج قد وردت في استدعاء دعواه أم في مذكراته.

ب- المذكرات المقدم منالمستأنف عليــــــــــه:
يجب أن يبدأ المستأنف عليه في معرض مذكرته للرد علىألاستئناف المقدمة من المستأنف بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أوردهالحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هوشكلي مثل:
– الدفع بسقوط الاستئناف لإقراره بعد الميعاد.
– الدفع بعدم قبولالاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.

أو تقديم دفوع موضوعية مثل:
– الدفع ببطلانالاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
ومن ثم ينتقل كاتب المذكرة إلى الرد علىاستدعاء الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيثالوقائع أو ما يكون قد ورد فيه من مغالطات قانونية.
فبالنسبة لواقع الدعوى فأنالمستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيزوجهة نظر المستأنف عليه، وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أوقضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز دفوعه.
أما بالنسبة للمبادئ القانونيةفيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة الدرجة الأولى والإحالة عليهاأو أعادة شرحها ودعمها بالاجتهادات المؤيدة لها أن أمكن وأن كان قد تم إيرادها أماممحكمة الدرجة الأولى والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلىالنتيجة التي انتهى إليها.
و سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنفعليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون توسع وشرح زائد قد يؤدي إلىملل القاضي من التمعن في المذكرة بل يجب العمل على تركيز النقاط المراد إيضاحهاللمحكمة ودعمها بالنصوص القانونية والاجتهادات والحرص على الإيجاز من خلال العباراتالتي تؤدي إلى المعنى المطلوب بأقل تكلف و دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرهاالخصم إهانة له.

ثانيا :- في الدعاوى الجزائية:
تختلف المذكرات فيما إذا كانتمقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، استئناف الجنح أم إلى محكمة الجنايات) .
ومع ذلك هناك ثوابت لا يجب أن نحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداءالدفوع أولا قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ماوسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقا:
– بإجراءات القبض والتفتيش أو الإذن بهأو شخص من قام به…….الخ.
ثم التعرض إلى وقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضروالضبوط دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي أو الهيئة، وبعد ذلك الانتقالإلى مناقشة أدلة الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمةالجنايات أو فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

1- المذكرات المقدمة إلىمحكمة الجنايات:
يتضمن قرار الاتهام المقدم إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلةالإثبات التي وجد أن فيها الدليل على ارتكاب الجرم من قبل المتهم.
وهنا يجبعلينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقدنستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزيزاً لما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أوقبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان الجريمة أو الاتهامات المنسوبة إلىالمتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها سواء المادية أو المعنوية متمثلة فيالقصد الجرمي وخاصة أن بعض الجرائم تتطلب قصداً جرمياً خاصاً والتركيز على شرحأهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد القتل ومصاحبته بفعل الطعن بخنجر ….. الخ.

ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائعوأقوال خاصة أمام قضاة التحقيق وأمام رجال الضابطة العدلية وأمام المحكمة وأن هذاالتناقض قد يؤدي إلى براءة المتهم من خلال إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لاتصلح دليلا في ويستحسن أن تكون هذه المناقشة تحت عنوان بارز هو ” مناقشة الأدلةوأقوال الشهود”، ثم الارتكان إلى أقوال شهود النفي وبيان الجوانب الايجابية فيهاوالتي تعزز موقف المتهم.
وختام المذكرة التدليل على البراءة 0ثم الانتهاء إلىطلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته عن الجرم وألا فالرحمةوالشفقة.

2- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنح:
لا تختلف كثيرا عنالمذكرة السابقة ألا من حيث أن قرار الظن قد يصدر عن السيد قاضي التحقيق مرفقاًبالأدلة على احتمال ارتكاب المتهم للجرم أو قد ترفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنحوهنا يجب علينا أن نستنبط بأنفسنا الأدلة من محاضر الاستجواب والتحقيقات وأقوالالمتهم أمام رجال الضابطة العدلية ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمرعنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كلمذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمةاستئناف الجنح فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفسادفي الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثا : فياستدعاءات الطعن بالنقض:
يجب أن ننوه بدائه إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غيرعادى للطعن على الأحكام و لا يترتب على سلوكه من حيث المبدأ وقف تنفيذ الحكمالمطعون فيه سواء أكان الطعن على حكم صادر في دعوى مدنية أم جنائية لأن الطعنبالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمةالجنايات بالنسبة للأحكام الجزائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ ألا أنه ووفقاًلنص المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
” تسجيل استدعاء الطعن يستوجبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله”. ممايوجب وقف تنفيذ الأحكام عند تقديم استدعاء الطعن ولحين الفصل بالدعوى بقرارمبرم.

و في الدعاوى المدنية والتجارية إذا ضمن استدعاء الطعن المقدم من الطاعنطلب وقف تنفيذ القرار كلياً أو جزئياً وذلك لخشية وقوع ضر لا يمكن تداركه ولحينالفصل بالدعوى بقرار مبرم يمكن وقف تنفيذ القرار وفق ما نصت عليه المادة 251:
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعينالعقار.
2 يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذاطلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعنبتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أنيودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزتمقابل ذلك.
– يجب أن يقدم الاستدعاء بالطعن من محام أستاذ وأن يكون استدعاءالطعن مشتملاً على كافة أسباب الطعن ، وان يقدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناًوهو ثلاثون يوما وفق نص المادة 252 أصول محاكمات مدنية و المادة 343 أصول محاكماتجزائية.

لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية بالنسبة للقضايا المدنيةوالجزائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للموادالجزائية في الأحكام الغيابية وإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكمبالاعتراض فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض.
في حالات الطعن في الموادالمدنية والتجارية يجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمينالمنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وفقاً للمادة 255 أصول.
وفيالمواد الجزائية يجب أن يودع الطاعن التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوموالتأمينات القضائية تحت طائلة الرد للمادة 346 أصول.
للمطعون ضده أن يجيب علىاستدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه وفق نصالمادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية وله تقديم طعن طبعي خلال نفس المادةوفق ما نصت عليه المادة 254 أصول محاكمات مدنية.
القاعدة الأساسية أن تنظر محكمةالنقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عنواقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلكفان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب.

– كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد المدنية والتجارية:
نبدأ في سرد وقائعالدعوى في إيجاز غير مخل بداً من استدعاء الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخصلما قدمه الطرفان من مستندات.
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر فيالاستئناف دون الحكم الابتدائي إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكمالابتدائي جزءاً من الحكم الإستئنافي فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاًللطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه.
وعندما يكون وجهالطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي فيما أصابه من بطلان نقول ” أنه لما كان الحكمالمطعون فيه (الحكم الإستئنافي ) قد أيد الحكم الابتدائي فقد استطال إليه البطلانبما يستوجب نقضه”
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة فيإيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عنالحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع.

– كيفية كتابة استدعاءالطعن في المواد الجزائية:
– نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر منمحكمة الدرجة الثانية وذلك في مواد الجنح وأحياناً تكون أسباب الطعن متعلقة بما شابالحكم الابتدائي من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الإستئنافي ( المطعون فيه) الذيأيده فيتم الطعن فيها .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرىأوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع.

فبالنسبة للشكل يجب مراقبةتشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هونفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالتداول وبالنطق بالحكم وكذا ينبغيمراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فضالإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثباتفحواها … إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتبعليه بطلان الحكم .

إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أوالأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك:
حاصلوجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا الخطأ فيالإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر.
ثمتتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم.
ثمإنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم.

وفي الختامأتمنى من الزملاء الأعزاء الإفادة في هذا الخصوص وبيان ملاحظاتهم على هذه المقالة

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.