بحث قانوني حول رفع الدعوى على أجنبي في اليمن وفقا للقانون اليمني

رفع الدعوى على أجنبي

م(80) مرافعات:
تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان له موطن مختار في اليمن.
2- إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر في اليمن.
3- إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن.
الثابت أن العديد من النظم القانونية يعقد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة دولة تنفيذ العقد وفي القانون اليمني تنص المادة(58) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(28) لسنة1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على أنه: “تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى التي تتعلق…أو بعقد أبرم ونفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن..”

فالثابت من النص المتقدم انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم اليمنية حال إبرام العقد في اليمن أو تنفيذه على ترابة وأخيرا هناك شرطا عقديا يفيد وجوب تنفيذ هذا العقد في اليمن وفي ظل قانون المرافعات اليمني القديم ذهب جانب من الفقه اليمني آنذاك إلى القول أنه تقرر المادة(42) مرافعات يمني بأن” الدعاوى المتعلقة (بعقد أبرم او نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن) تدخل في ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي”.
وتعليقا على النص السابق: “يلاحظ اولاً فيما يتعلق بتفسير المادة”.
أن العقد المشار إليه فيها هو –فيما نرى – العقد المتعلق بمسائل المعاملات ومؤدى هذا أن العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كعقد الزواج-مثلاً- تخرج عن مجال أعماله ومستندنا في القول بذلك أن المادة المذكورة تتكلم عن عقد أبرم أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أي عن عقد يعتد في شانه بتحديد مكان نشأته أو مكان تنفيذه لما لهذا التحديد من أهمية تتبدى في شأن أحكام نشأته أو أحكام أثاره وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العقود المتعلقة بمسائل المعاملات فهذه العقود هي التي قد ترتهن في خضوعها في شأن تكوينها أو في شأن أثارها لأحكام هذا القانون.

ومؤدى هذا أنه لا يعتد في شأن تحديد القانون الذي يحكم مثل هذه العقود بالصفة الوطنية أو الأجنبية للأطراف فيها أما العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فإنه لا يعتد في شأنها – نظراً لأنها لا تخضع لغير القانون الذي يحكم الحالة العائلية للأطراف فيها بمكان إبرامها وتحقق آثارها فإنه إذا لم يتوافر في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد ابرم باليمن من عقود الأحوال الشخصية شروط انطباق إحدى القواعد المقررة في قانون المرافعات اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي فإن مجرد انعقاد هذه العقود باليمن لا يكفي سنداً لدخول الدعاوى الناشئة عنها في مجال ولاية القضاء اليمني وفي تفسير” أو كان واجباً تنفيذه في اليمن” لا تشير فحسب حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن وتشير كذلك إلى الفروض الاخرى التي يتعين فيها تنفيذ الالتزام باليمن إما بحكم القانون وإما بحكم تعلق الالتزام بمنقول أو عقار كائن باليمن ومن حيث عبارة “أو كان واجبا تنفيذه باليمن” تشمل – فيما تشمله الفروض حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن دون ان يكون ثمة اتفاق على ذلك ويلاحظ أنه متى كانت اليمن هي محل تحقق سبب الإلتزام أو محل تنفيذ الالتزامات المتولدة عنه فإنه يستوي في دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني أن يكون موضوعها المنازعة في نشأته أو في تنفيذه وعليه إن نشوء الالتزام في الخارج لا يمنع دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني متى كانت اليمن هي محل تنفيذه حتى وإن كان موضوع الدعاوى هو المنازعة في نشأته كما أن وقوع محل تنفيذ الالتزام في الخارج لا يحول دون نظر القضاء اليمني للدعاوى المتعلقة به متى كانت اليمن هي محل نشأته حتى وإن كان موضوع الدعوى المنازعة في تنفيذه .

199 صـ 202. الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية د/ هشام خالد 2000.
تعلق الدعوى بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن.
تقرر المادة (142) من قانون المرافعات اليمني بأن الدعاوى المتعلقة ….تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي.
وحيث أن المؤلف تطرق إلى ما تطرق إليه المؤلف السالف الإشارة إليه فإننا نكتفي بالإضافة التالية وذلك في شأن توصيف العقد المشار اليه في نص المادة توسيع مجال إعمال المعيار الوارد في شأنه في نص هذه المادة لينطبق على غير العقد من مصادر الالتزامات ذلك أنه لما كان تحديد القانون الذي يحكم الالتزامات الناتجة عن الإرادة المنفردة أو عن الفعل الضار أو النافع يرتهن كما هو الحال في شأن العقد بتحقق هذه المصادر في اقليم معين كان من المتعين أن يقاس غير العقد من مصادر الالتزامات عليه في شأن تحديد مدى ولاية القضاء اليمني بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي المتعلقة بالالتزامات المقابلة للحقوق الشخصية وعليه فإن المعيار محل الحديث لا يتعلق في حقيقة وضعه بعقد ابرم أو نفذاً وكان واجبا تنفيذه في اليمن وانما بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن وهذه العبارة التي كان يجمل بالمقنن اليمني أن يجريه فيها.

وهذا ما جاء في قانون المرافعات الجديد في م(80) من القانون رقم(40) لعام 2002م والتي جاءت بقولها: (أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن)
ولعدم التكرار لأنه جاء بنفس المعنى والالفاظ لما ذكرنا سابقا للمؤلف هشام خالد واكتفينا بالاضافة فقط من صـ 157، صـ 161.
– تنازع القوانين من حيث المكان وأحكام فضه في القانون اليمني.
د/ عنايت عبدالحميد ثابت د: فؤاد عبدالمنعم د: اسامة راشد ط3 1417هـ 1997م.
الضوابط المستمدة من فكرة الأقليمية .
ضابط محل مصدر الإلتزام أو مكان تنفيذه :
الواقع أن الارتباط الاقليمي بالدولة يتحقق متى كان مصدر الالتزام قد نشأ فيها أو كان تنفيذ هذا الالتزام واجبا في اقليم هذه الدولة كما لو ابرم العقد في الدولة أو كان واجب التنفيذ فيها أو كان التصرف أو العمل غير المشروع قد وقع فيها أو ترتب آثاره فيها ايضا ففي كل هذه الأحوال يبرر الارتباط الاقليمي تقرير الاختصاص بالمنازعة لمحاكم الدولة وبالتالي فاعلية الأحكام الصادرة عنها .
“القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي د/ محمد عبد الله المؤيد “صـ22.

تقرر المادة (58) مرافعات يمني بأن الدعاوى المتعلقة بعقد ابرم أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ولان التفسير والملاحظات على المادة السابقة والذي جاءت بها المادة (80) نفس ما ورد في البداية اكتفينا بذلك.

لعدم الخوض في التكرار نحيل إلى ما سبق بحثه كونه يرجع إلى المؤلف أ د/ فؤاد رياض أ.د/عنابت عبد الحميد ثابت في تنازع القوانين المرجع السابق ذكرها. ( القانون الدولي الخاص د/محمد عبد الله المؤيد صـ36) (د/هشام خالد الشرط السالب للاختصاص).
والله الموفق،،،

المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت