المحاكم العسكرية في القانون الجنائي المصــري

المحاكم العسكرية

الجريمة العسكرية : هي كل فعل صادر عن شخص من الاشخاص الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية يسبب اخلالاً بالنظام العسكري .

اولاً : تشكيل المحاكم العسكرية :

1- المعيار الشخصي :

بناء عليه تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوي القضائية المتعلقة بالجرائم التي تقع من الاشخاص الخاضعة لاحكام هذا القانون مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك متى وقعت بسبب تأديتهم لوظيفتهم .

2- المعيار الموضوعي :

تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

3- المعيار المكاني :

وبمقتضاه يتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بناء على مكان ارتكاب الجريمة اياً ما كان أرتكاب الجريمة وأياً ما كان المجني عليه فيها حيث تختص المحاكم العسكرية بجميع الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات العسكرية أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو المركبات أو الطائرات أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .

4- المعيار التحكمي :

وفقاً لهذا المعيار يتحدد الاختصاص بناء على قرار من رئيس الجمهورية وبهذا الصدد يفرق بين الاحوال العادية وحالة الطوارئ .

الحالة العادية :

تختص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثاني بقانون العقوبات بقرار احالة من رئيس الجمهورية الي القضاء العسكري .

حالة الطوارئ :

يصبح المعيار تحكما صرفيا حيث انه لرئيس الجمهورية متى أعُلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي من القوانين الأخرى .

ثانياً : سلطة القضاء العسكري في تحديد اختصاصاته بنظر جريمة معينة :

إذا قررت النيابة العسكرية إختصاص القضاء العسكري فإنه يمتنع على أية جهة قضائية أخرى أن تنظر هذه الجريمة والعكس إذا قررت النيابة العسكرية عدم اختصاص القضاء العسكري بنظر جريمة معينة فإنه يمتنع على جهات القضاء الاخرى أن تقرر اختصاص القضاء العسكري بهذه الجريمة .

ثالثاً : الاشتراك في الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي :

قررت محكمة النقض أن اختصاص القضاء العسكري بنظر جريمة معينة لا يخول دون اختصاص القضاء العادي بها , كما أن المحاكم العادية هي الاصل وتختص تبعاً لذلك بنظر كل الجرائم وأن اختصاص محاكم القضاء العسكري بنظر جرائم معينة هو اختصاص استثنائي لم يقرر القانون انفرادها به .