كل ما يتعلق بحقوق الزوجة في القانون العراقي .

#حقوق الزوجة في القانون العراقي

اولا: حقوق الزوجة عند الزواج

1.حق الزوجة في المهر المعجل

2.حق الزوجة في المهر المؤجل

3.حق الزوجة في الاثاث الزوجية و هي الاثاث التي يتم تخصيصها للزوجة و يتم شراءها من المهر المعجل و ما سلم لها كهدايا بمناسبة الزواج و ما تشتريه من مالها الخاص 4.حق الزوجة في النفقة وهي المطالبة بالنفقة الماضية و النفقة المستمرة ذلك لان نفقة الزوجة في مال زوجها و حقها في المأكل و الملبس و المسكن

5. حق الزوجة بالمطالبة بالنفقة المستمرة للأطفال ذلك لان الزوجة هي الحاضنة للأطفال

6.حق الزوجة بحضانة الطفل والحصول على اجرة الحضانة و حق المطالبة بأجرة الرضاعة للطفل

7.حق الزوجة بالمطالبة بأجرة العملية القيصرية في حالة الولادة و ان الزوج مسؤول قانونا و شرعا بتحمل نفقة علاج الزوجة

8. حق الزوجة بان يتوفر لها الاحترام و حسن المعاشرة لان العلاقة الزوجية مبنية على المودة و الاحترام و إن حق الزوج في تأديب الزوجة لا يعني تعرضها للضرب المبرح فمن حق الزوجة اللجوء إلى القضاء في حالة تعرضها للضرب والاعتداء عليها من قبل الزوج لا ان تكون الزوجة دائمة التعرض للاعتداء بالضرب و السب و الشتم و إساءة المعاملة فتتحول العلاقة الزوجية إلى جحيم لا يطاق.

9.منح القانون العراقي الحق للزوجة في طلب التفريق القضائي من زوجها إذا اضر الزوج بزوجته ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ووجود الخلافات المستحكمة التي تستحيل معها استمرار الرابطة الزوجية وإذا تزوج الزوج من زوجة ثانية بدون موافقة الزوجة الأولى وارتكاب الخيانة الزوجية وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر و إذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي و إذا امتنع الزوج من تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بعد اهماله ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ

10.وفر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الحماية القانونية لحقوق الزوجة القانونية حيث عاقبت المادة 384 من قانون العقوبات في حالة امتناع الزوج عن تسديد النفقة

ثانيا. حقوق الزوجة بعد وقوع الطلاق

قد لا تستمر الحياة الزوجية و تقع الفرقة بين الزوجية بالطلاق فقد ضمن المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حقوق للمطلقة واهم تلك الحقوق:

1.اذا طلق الزوج زوجته و تبين انه متعسف في ايقاع الطلاق فقد الزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي وهذا التعويض يجب ان يتناسب مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق ذلك لان الطلاق وان كان بإمكان الزوج إيقاعه الا انه ابيح لأسباب معقولة ومشروعة لا ان يتعسف الزوج في ايقاع الطلاق لأسباب غير معقولة وبسيطة لا ترقى إلى فصم عرى الحياه الزوجية والتعويض عن الطلاق التعسفي يعادل نفقة الزوجة لسنتين وذلك استنادا لأحكام المادة39/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

2.حق الزوجة في نفقة العدة

3.حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوما بالذهب

4.حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم77 لسنة1983

إن حقوق الزوجة في القانون العراقي تضمن للزوجة كرامتها وعدم التشرد والبقاء بدون نفقة او بدون مسكن بما يحقق العدالة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت