كل ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات السعودي

مقال حول: كل ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات السعودي

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي من أشكال شركات الأموال وتنفرد بمجموعة من الخصائص تجعلها في منزلة وسط بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة.

ويرى بعضهم أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي بذاتها شركة الضمان التي نص عليها نظام المحكمة التجارية في المادتين (14،11) منه. وبذلك يكون التشريع التجاري في المملكة، أسبق من غيره من التشريعات العربية في إقرار هذه الشركة والنص عليها، وقد عالج نظام الشركات الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المواد (151، 181) وهي شركة مختلطة تقوم على أساس الجمع بين خصائص شركات الأشخاص، وخصائص شركات الأموال، ففيها من شركات الأشخاص عنصر الاعتبار الشخصي، ويبدو ذلك واضحاً في عدد الشركاء، والذي يجب ألا يزيد عن خمسين شريكاً. والشركاء فيها أصحاب حصص وليسوا مساهمين، وهذه الحصص لا تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، ولا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام، ويجوز لها أن تتخذ عنواناً يتضمن اسم شريك أو أكثر.

وقد عرف نظام الشركات السعودي، الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأنها “هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات”، وبذلك فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي عبارة عن إطار قانوني يضم عدداً محدوداً من الشركاء، الذين لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدموه من حصص في رأس مالها.

وتتميز الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص تتعلق بمركز الشريك، ورأس مال الشركة، وعنوان الشركة، وغيرها من الخصائص كالتالي:

أولاً: تحديد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن المنظم وضع لها حداً أقصى لعدد الشركاء، وهو خمسون شريكاً، وذلك حفاظاً على الطابع الشخصي لتلك الشركات. وبالطبع فإن الحد الأدنى لتلك الشركات قد يكون شريكاً واحداً فقط وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد.

وإذا زاد عدد الشركاء على العدد المحدد وهو خمسون شريكاً، يجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها، انقضت بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية.

ثانياً: المركز القانوني للشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تتميز الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتحديد مسؤولية الشريك فيها بقدر حصته من رأس المال، وهذا التحديد هو أساس تسمية الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

بمعنى أن الشركاء لا يتحملون من التزامات الشركة إلا بقدر ما قدموه من حصص فيها دون أموالهم الخاصة، ودون تضامن فيما بينهم، وهذه الخاصية تجعل الشريك في هذه الشركة يشبه مركز الشريك في شركات المساهمة.

ثالثاً: رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
لم ينص المنظم السعودي على رأس مال محدد للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بل اكتفى بالنص فقط على أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق غرض الشركة وترك تحديد مقداره للشركاء عند تأسيس الشركة. وبالطبع فإن ذلك يؤدي إلى سهولة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما نص عليه نظام الشركات السعودي، إذ نصَّ على أنه ” يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة”.

رابعاً: اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
أجاز “المنظم” للشركة أن تتخذ اسماً مشتقاً من الغرض الذي أنشئت من أجله، أو يكون اسماً مبتكراً،

ولا يجوز أن يشمل اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة على اسم شخص ذي صفة طبيعة إلا في الأحوال التالية:
أ. إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
ب. إذا تملكت الشركة منشأة تجارية، واتخذت اسمها اسماً لها.
ج. إذا كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية.
د. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد.

خامساً: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية:
حيث لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

ولا يخفى الهدف من وراء هذا التحريم وهو حماية مصالح المستثمرين نظراً لأن الأعمال المذكورة تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة، فتضيع على أصحاب رؤوس الأموال بسبب تواضع رأس مال الشركة وبسبب المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديونها والتزاماتها.

سادساً: حظر اللجوء إلى الاكتتاب العام:
فلا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، بخلاف شركة المساهمة التي يجوز لها اللجوء إلى الاكتتاب.

سابعاً: عدم قابلية الحصص للتداول أو التجزئة
لا يجوز أن تكون الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في صكوك قابلة للتداول، وأيضاً تكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

ولعل الحكمة من حظر تداول الحصص هو الحيلولة دون المضاربة على صكوك هذا الشكل من أشكال الشركات بسبب ما يعرضه من ضمان متواضع في أغلب الأحيان .

ثامناً: الوفاء بكامل رأس المال:
لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها.

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنها شركة في منزلة وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال أو أنها من (التهجين) بينهما.

فهي تشبه شركات الأشخاص في بعض الوجوه، وتشبه شركات الأموال في وجوه أخرى إلا أن السمة الغالبة عليها هي الانتماء أكثر لشركات الأموال.

تاسعاً: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا بلغت خسائر الشركة نصف مالها، إذ يجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة لهذا المقدار، للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ويجب شهر قرار الشركاء، سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في النظام.

1-وإذا ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، يجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال أو من أغلبية الشركاء.

2-إذا لم يصدر القرار بمد أجل الشركة، واستمرت الشركة في أداء أعمالها، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسها الواردة في عقد التأسيس.

3-للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن ينسحب منها، وتقوَّم حصصه وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال -وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.

4-يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.

شملت التعديلات الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التالي:
-المادة (151) من النظام الجديد إذا زاد عدد الشركاء عن العدد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، وجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها، انقضت بقوة النظام، مالم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية.

-المادة (152) يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية، واتخذت اسمها اسماً لها، أو إذا كان هذا الاسم -اسم لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية-أو إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد. أما في النظام القديم، فقد أجاز أن يكون اسم الشركة مشتملاً على اسم شريك واحد أو أكثر بخلاف النظام الجديد.

-يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة.

-المادة (153) من النظام الجديد لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

-“استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام، يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، …. وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد …..الخ”.

– يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها،….الخ.

فلم يحدد “المنظم “ولم يشترط لها حدّاً أدنى لرأس المال، وإنما ربط ذلك بما يؤدي غرض الشركة.

وبذلك يتضح أن النظام الجديد فعَّل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري.

ومن المتوقع أنه سيشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال.

المحامية رباب المعبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

2 تعليق

  1. في حالة تنازل احد الشركاء الثلاث للشريك السعودي واصبح حصته 80% بدلا من 40% والثاني 20% سعودي ايضا من المسئول عن حقوق العاملين من المرتبات المتاخرة ومكافئات نهاية الخدمة هل بالنسب الي الحصص ام الحصة الاكبر وهل ممكن الدخول الي حساب المالك السعودي اذا كان له حساب اخر لشركة ثانية اذا لم يلتزم بدفع مستحقات العاملين وشكرا

  2. ارجو الافادة عن سؤالي السابق بالنسبة الي دفع مستحقات العاملين ونهاية الخدمة هل بالنسبة الي حصة كل شريك حيث انهاشركة ذات مسئولية محدودة احد الشركاء له 80% والثاني 20% وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.