دعوى – اعتبار الخصومة منتهية إذا سلمت المؤسسة بحق الوزراء في اقتضاء غرامة التأخير

قرار رقم 35/18/1397هـ
القضية رقم 780/ ق لعام 1397هـ
أ- دعوى – اعتبار الخصومة منتهية إذا سلمت المؤسسة بحق الوزراء في اقتضاء غرامة التأخير – بيان ذلك.
ب- عقد إداري – تعديله – الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل – أساس ذلك.
جـ- تعويض صعوبات مادية لا محل للتعويض عنها إذا كانت عادية ومتوقعة – بيان ذلك.

1- لقد أقرت المؤسسة في مذكرتها المقدمة بجلسة 2/7/1397هـ بتأخرها في تسليم المشروع وسلمت بحق الوزارة في اقتضاء غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرون يوماً ومن ثم تعتبر دعواها منتهية في هذا الشأن.

2- إن وزارة …… إذ قامت بتعديل مسار خط المواسير فقد استخدمت حقها المسلم به في تعديل العقد فالإدارة تملك من جانبها لوحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير الموقف وأن التعاقد فيها تم على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوقاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة ويحقق تلك المصلحة.

3 – إن وزارة …… قد أوضحت في مذكرتها المقدمة منها بتاريخ 7/5/97هـ أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور بلغت 60 متراً فقط وهي تمثل نسبة 0.75% من الطول الإجمالي لخط المواسير البالغ 9050 متراً وهي نسبة ضئيلة جداً لا تصل إلى إرهاق المؤسسة المدعية وإلحاق الضرر بها هذا فضلاً عن أن تنفذ المشروع في أرض صلبة كان أمر متوقعاً وقت إبرام العقد حيث نصت الشروط العامة على ذلك صراحةً مما يقطع بأن المؤسسة المدعية قد أدخلت ذلك في حسابها عند تحديد أسعار عطائها ولا تستحق التعويض الذي تطالب به مقابل تكسير الصخور التي اعترضت مسار خط أنابيب المياه.
__ __
الوقائع
بتاريخ 26/2/1397هـ تقدمت مؤسسة ……….بظلامتها إلى الديوان أوضحت فيها أنه قد رسى عليها مشروع مياه الشرب بالرس من قبل وزارة الزراعة والمياه بمبلغ 820.796.16 ثمانمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً وستة عشر هللة.
وأثناء تنفيذ المشروع فوجئت بخطاب مكتب الخدمات الاستشارية المشرفة على المشروع من قبل الوزارة بتغير مسار الخط. وتسلمت الموقع الجديد وجرى حفر أكثر من ستة آلاف متر غير أنه أثناء الحفر اعترضها منطقة صخرية مغطاة بكثبان رملية في مسير الخط الجديد ولم تتمكن من تفتيتها بالمعدات الثقيلة بسب صلابتها وطلبت من وزارة الزراعة الحصول على ” ديناميت ” لتفجيرها بخطابيها المؤرخين 19/6/95هـ، 28/7/95هـ وطلبت تمديد مدة العقد نظراً إلى أن تفتيت الصخور يتطلب مدة أطول. فأفادتها وزارة الزراعة بخطابها رقم 23/6140 المؤرخ 9/8/1395هـ بأن الحصول على الديناميت يستغرق مدة طويلة ورأت تفتيت الصخور بواسطة النار والديزل أو بالطريقة التي تراها المؤسسة. وقد أضافت المؤسسة في ظلامتها القول بأن تفتيت الصخور استغرق مدة طويلة زادت عن مدة العقد بأكثر من خمسة شهور وتكلفت مبالغ باهظة مما اضطرها إلى تأخير تسليم المشروع عن وقته المحدد وعلى الرغم من ذلك لم تعفها الوزارة من غرامة التأخير ولم تعوضها عما لحقها من خسائر باهظة وطلبت في ختام ظلامتها تعويضها عما لحقها من خسائر ودفع غرامة التأخير حسبما يتبين للديوان من المكاتبات المرفقة صورها وبتاريخ 21/4/1397هـ تقدمت المؤسسة ببيان عن النفقات التي تحملتها في تكسير الصخور والتي قدرتها بمبلغ 252207 ريال وهي عبارة عن أجرة الكمبرسور وأجرة العمال وقيمة الديزل وراتب المهندس.

رد وزارة الزراعــــــة:

بتاريخ 9/5/1397هـ تقدمت وزارة الزراعة والمياه المدعى عليها بمذكرة رفق كتابها رقم 1/679 بتاريخ 8/5/1397هـ تضمنت أنها رست عملية ربط مشروع مياه الرس القديم بالمشروع الجديد على مؤسسة ………… بقيمة إجمالية (820.796.16) ريال ومدة تنفيذ الأعمال ثمانية شهور من تاريخ تسليم الموقع الذي تم من 11/11/1394هـ ولم يبدأ المقاول في المشروع حتى يوم 25/3/1395هـ ثم بلغت الوزارة بكتابها المقاول في 14/1/95هـ طالباً تغيير مواصفات المواسير الاسبتوس إلى قطر (10) درجة (دي) ووافقت الوزارة على هذا الطلب دون زيادة في الأسعار بموجب خطاب إدارة تنفيذ المشروعات رقم 23/694 بتاريخ 22/1/95هـ وبتاريخ 27/2/95هـ طلب المقاول تمديد مدة العقد شهرين ورفضت الوزارة طلبه وقد ظل المقاول متراخياً في البدء في العمل لمدة أربعة أشهر ونصف ومن 11/11/1394هـ تاريخ تسلم الموقع إلى 25/3/95هـ وكان في مقدوره القيام بأعمال حفر خط المواسير وتنفيذ الإنشاءات الأخرى التي يشتمل عليها العقد هذا وتم تعديل جزء من مسار خط المواسير بناءً على خطاب الوحدة الزراعية بالرس رقم 423 بتاريخ 17/3/1395هـ وأخطر المقاول بذلك في 28/5/95هـ بخطاب مكتب الخدمات الاستشارية المشرف على المشروع ثم تلقت الوزارة خطاب المقاول المؤرخ 19/6/95هـ يفيد بأنه توقف عن الحفر بسبب ظهور صخور تعترض مسار خط المواسير وأنه عجز عن تفتيتها بمعداته وأنه يطلب مساعدة في الحصول على ديناميت لتفجيرها فأحالت الوزارة الموضوع إلى مكتب الخدمات الاستشارية فأجاب بخطابة رقم 204/49/1876 في 19/7/1395هـ بالآتي:

1- أن الصخور التي اعترضت خط المواسير صلبة وبالإمكان تفتيتها بواسطة النار والديزل والكمبرسور وهي تقدر بحوالي 40 متر بجوار مدينة الرس، 50 متراً بجوار البئر بلغت مساحة الصخور الفعلية 60 متراً فقط.
2- أن المشروع غير جاهز للاستلام الابتدائي ولا يمكن الاستفادة منه لأن ما تم تركيبه من مواسير الاسبتوس حوالي 5000 متر بدون اختبار أو ردمها وعدم اكتمال أعمال المباني بالخزانات والتوصيلات.
وتستطرد الوزارة في قائلة بأن المقاول طلب منحة مدة إضافية (شهرين) فأجابته الوزارة بخطابها رقم 23/6140 في 9/8/95هـ بأنها سوف تنظر في طلبه المدة الإضافية بعد قيامه بإكمال المشروع وتسليمه وطلبت الوزارة منه سرعة إنهاء المشروع وتسلمت المشروع ابتدائياً في 25/3/1396هـ وتبين للوزارة أن المقاول تأخر في تسليم المشروع مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتضيف الوزارة في مذكرتها موضحة عدم أحقية المقاول في التظلم من توقيع غرامة التأخير للأسباب الآتية:

أ- تأخره في بدء تنفيذ المشروع حتى 25/3/95هـ على الرغم من استلامه الموقع في 11/11/94هـ كما توقف عن عملية الحفر وتركيب المواسير خلال الفترة من 19/6/95 هـ حتى 9/8/1395 هـ رغم أن مسافة الصخور لم تتجاوز 60 متراً.
ب- أنه لم يتم تركيب سوى 4000 متر من المواسير من مجموع طول الخط البالغ 9050 متراً.
جـ- أن تكسير الصخور استغرق مدة تقل عن ستين يوماً وقد طلب المقاول تمديد المدة شهرين وبافتراض قبول طلبه فإن المقاول يكون متأخراً بعد ذلك لمدة تزيد عن أربعة شهور وتستحق عليه غرامة التأخير بنسبة 10 % من قيمة الأعمال.
كما أظهرت الوزارة عدم أحقية المقاول في التعويض للأسباب الآتية:
1- أن المادة الخامسة من الجزء الثالث من الشروط العامة المرفقة بالعطاء تنص على أن يكون ” الحفر في أرض عادية أو أرض مغطاة بالأسفلت أو أرض حجرية أو صخرية ” ومن ذلك يتضح أن وجود بعض أجزاء الحفر في أرض حجرية أو صخرية سواء بالنسبة للمسار الأصلي أو المعدل هو احتمال وارد أشارت إليه المادة المذكورة صراحةً ليأخذه المتناقصون في حسابهم عند وضع فئات عطاءاتهم.
2- أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور الصلبة بلغت 60 متر وبنسبة 0.75% من الطول الإجمالي لخط المواسير وهي نسبة ضئيلة جداً.
3- أن المقاول قام بتكسر الصخور بواسطة الكمبرسور وهو من المعدات اللازم توافرها لديه لتنفيذ أعماله كما هو وارد في المادتين 33، 34 من الشروط العامة للعقد – وقد استغرقت عملية تفتيت الصخور مدة تقل عن ثلاثين يوماً مما يدل على أن حجم هذه العملية عادياً وليس وضعاً شاذاً يستحق النظر.
تعقيب المؤسسة المدعية:

سلمت المؤسسة في المذكرة المقدمة منها بجلسة 2/7/1397هـ بما وقعته الوزارة من غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرين يوماً وبالنسبة للتعويض أوضحت أنها قامت بدراسة الموقع على الطبيعة ووضعت أسعارها تبعاً لذلك واتضح لها من المعاينة أن طبيعة الأرض التي يمر من خلالها خط المواسير أرض عادية وليس من العدل أن تقوم الوزارة بتعديل مسار خط المواسير أثناء التنفيذ بأرض شديداً الصلابة وينفذ العمل ثم يقال بعدم استحقاقنا التعويض، فقد بذلت المؤسسة أقصى طاقة في تفتيت هذه الصخور الشديدة الصلابة واستخدمت عدة كمبرسورات وتخرب البعض منها وتضاعف عدد العمال حتى أنهى العمل وطلب تعبت تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تفتيت الصخور وقدرت التعويض بمبلغ 255000(مائتين وخمسة وخمسون ألف ريال).

وبجلسة 2/7/1397هـ تمسك سعادة الحاضر عن الوزارة بوجهة نظر الوزارة الواردة في المذكرة السابقة وأضاف أن الوزارة لم تعد المؤسسة في أي من مكاتباتها بالتعويض وتقتضي المادتان 33، 34 من الشروط العامة بأن يوفر المقاول المعدات اللازمة للحفر، والكمبرسور من الأدوات الواجب توافرها في مثل هذه العملية كما أن البيانات الواردة بالتقارير الاستشارية تعتبر تصويراً حقيقياً لتقدم الأعمال، هذا وقد قررت المؤسسة المدعية بأنه لا يوجد لديها أقوالاً أخرى سوى ما أوضحته في مذكراتها السابقة.
__ __
الأسباب
من حيث أنه تبين من مساق الوقائع على نحو ما سلف أن مؤسسة ……. قد دفعت ظلامتها طالبة إعفائها من غرامة التـأخير الموقعة عليها لتأخرها في تسليم مشروع مياه الشرب بالرس وتعويضها عما تحملته من نفقات لتكسير الصخور التي اعترضت مسار خط مواسير المياه.
ومن حيث أنه بالنسبة لغرامة التأخير فلقد أقرت المؤسسة في مذكرتها المقدمة بجلسة 2/7/1397هـ بتأخرها في تسليم المشروع وسلمت بحق الوزارة في اقتضاء غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرون يوماً ومن ثم تعتبر دعواها منتهية في هذا الشق.
ومن حيث أنه بالنسبة للتعويض فقد استندت المؤسسة في المطالبة به إلى أن الوزارة قامت بتعديل مسار خط المواسير أثناء التنفيذ بحيث يمر بأرض شديدة الصلابة واستخدمت أقصى طاقة في تفتيت هذه الصخور الشديدة الصلابة واستخدمت عدة كمبرسورات ولم تكن هذه هي الأرض التي قامت بمعاينتها قبل تقدمها بالعطاء وتحديد أسعارها.
وحيث أن المادة الخامسة من الجزء الثالث في الشروط العامة المرفقة بالعطاء قد نصت على أنه “… وتوضع المواسير في خنادق تحت سطح الأرض بعرضٍ كافٍ لا يقل عن 0.6م وبعمق لا يقل عن متر واحد من راسم الماسورة العلوي إلى سطح الأرض. ويضاف 0.3 متراً للطرق الأسفلت فيصبح العمق 1.3 متراً وفي حالة وجود أرض صلبة أو صخرية فيعمق قاع الحفر بمقدار عشرون سنتيمتراً وذلك للمواسير التي تزيد قطرها من 4 بوصة…”.

ومن ثم فإن عملية مشروع مياه الرس قد طرحت على أساس تنفيذها في أرض رملية أو صلبة أو صخرية وقد تقدمت المؤسسة بعطاءها على ضوء ما تقدم وأدخلت في حسابها ما قد يعترض تنفيذ المشروع من صعوبات مادية ووضعت الفئات المالية المناسبة التي تُغطى هذه الصعوبات.

ومن حيث أن وزارة …… إذ قامت بتعديل مسار خط المواسير فقد استخدمت حقها المسلم في تعديل العقد فالإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذ وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق و أن التعاقد فيها يتم على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة ويحقق تلك المصلحة.

ومن حيث أن وزارة …… قد أوضحت في مذكرتها المقدمة منها بتاريخ 7/5/1397هـ أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور بلغت 60 متراً فقط وهي تمثل نسبة 0.75% (خمسة وسبعون في المائة من المائة) من الطول الإجمالي لخط المواسير البالغ 9050 متراً وهي نسبة ضئيلة جداً لا تصل إلى جد إرهاق المؤسسة المدعية وإلحاق الضرر بها هذا فضلاً عن أن تنفيذ المشروع في أرض صلبة كان أمراً متوقعاً وقت إبرام العقد – حيث نصت الشروط العامة على ذلك صراحة – مما يقطع بأن المؤسسة المدعية قد أدخلت ذلك في حسابها عند تحديد أسعار عطاءها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
أولاً: اعتبار دعوى مؤسسة …….. فيما يتعلق بإقالتها من غرامة التأخير منتهية وذلك بإقرارها بأحقية الوزارة في توقيع هذه الغرامة عليها.
ثانياً: عدم أحقية مؤسسة ……. في التعويض الذي تطالب به مقابل تكسير الصخور التي اعترضت مسار خط أنابيب المياه في عملية ربط مشروع مياه الرس القديم بالمشـروع الجديد .