جريمة الإغتصاب و هتك العرض حسب القانون الأردني

بواسطة باحث قانوني
جريمة الإغتصاب و هتك العرض في القانون الأردني – محاماة نت

تمهيد جريمة هتك العرض والاغتصاب وردت في قانون العقوبات في الكتاب الثاني الباب السابع ((في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة)) الفصل الاول تحت عنوان في الاعتداء على العرض وهذه الجرائم مثل كل جريمة لها اركان محددة فإذا توافرت جميع هذه الاركان تمت الجريمة بالشكل المنصوص عليه قانونا. واذا لم يتم توافر الاركان الهامة عندها لا تقوم الجريمة.

والفرق بين جريمة هتك العرض والاغتصاب:-

الاغتصاب لا يقع الا على انثى اما هتك العرض فإنه يقع على الذكر كما يقع على الانثى فيمكن ان يقع من ذكر على ذكر او من ذكر على انثى او من انثى على ذكر او من انثى على انثى.

والاغتصاب لا يتم الا بالوطء من قبل هتك العرض فهو يقع بما دون ذلك عن الاعمال التي تمس بجزء من جسم الانسان يدخل فيما يمكن اعتباره عورة ويمكن ان تقع درجة هتك العرض من الرجل على زوجته بينما لا يمكن ذلك في جريمة الاغتصاب.

الفرع الاول:-

هتك العرض

هتك العرض هو التعدي الفاحش المنافي للاداب الذي يقع على جسد او عرض شخص اخر ولا يشترط في هتك العرض وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الاماكن التي تعد عورات من جسم الانسان فكل فعل يخدش عاطفة الحياة عند المرء يعتبر هتك عرض.

اركان جريمة هتك العرض:-

أولا:- الفعل المادي

ويقوم هذا الركن بكل مساس بجسم المجني عليه بفعل يعد منافيا للاداب ويجب ان يمس الجاني من المجني عليه مكانا يعد من العورات والضابط فيما يعد من العورات او لا يعد انما يرجع فيه الى العرف الجاري واحوال البيئات الاجتماعية. ولا يشترط لقيام الركن المادي ان يكشف الجاني عن عورة المجني عليه بل يكفي ان يكون الفعل الواقع على جسم المتعدى على عرضه قد بلغ من الفحش والاخلال بالحياة والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء اكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه ام من غير هذا الطريق فلو ان الجاني احتضن امرأة كرها عنها ثم طرحها ارضا واستلقى فوقها فذلك يكفي لتحقيق جريمة هتك العرض حتى ولو لم يكشف الجاني ملابسه او ملابس المجني عليها.

ومن امثلة الاعمال المكونة للركن المادي في جريمة هتك العرض تطويق الجاني لكتفي المجني عليها وضمها اليه لان هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم الجاني لجسم المجني عليها ويمس منه جزءا يدخل في حكم العورات وامساك الجاني لثدي المجني عليها رغم ارادتها لان ثدي المرأة يعد من العورات التي تحرص دلئما على عدم المساس بها وقرص الجاني افخد المجني عليها ففخد المرأة يعد عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة لها يعد هتك عرض ووضع الاصبع في الدبر او اي مادة اخرى في الدبر يعد هتك عرض ايضا ويستوي في هتك العرض ان يقع الفعل على رجل او امرأة ذلك ان كلا منهما يمكن المساس بحيائه العرضي فتمزيق لباس غلام من الخلف فقد اخل بحيائه العرضي اذ كيف جزءا من جسمه هو من العورات التي يحرص كل انسان على صونها وحجبها عن انظار الناس والفعل في ذاته يكون جريمة هتك عرض تامة ولو لم تصاحب هذا الفعل اية ملامسة مخلة بالحياء. وعلى ذلك فان الركن المادي في جريمة هتك العرض يكون بالكشف عن عورة الغير او بملامستها او بالامرين معا وان كان هذا هو الغالب لا ان هذا لا يمنع ان يقع الاعتداء على مكان من جسم المجني عليه لا يعد عورة ومع ذلك يبلغ هو الفعل من الفحش درجة يجب اعتباره فيها مساس بالحياء العرضي للمجني عليه كما لو وضع الجاني عضوه التناسلي في يد المجني عليه او من اي مكان لا يعد عورة من جسمه.

ثانيا:- الاكراه

لا بد لتوفر هذه الجريمة من حصول الاكراه سواء اكان ماديا او معنويا او باستعمال الحيلة او المكر او اخدع.

1- الاكراه المادي:-

يتحقق باستعمال القوة كالضرب العنيف او التوثيق بالحبال او بأي اخرى من شأنها أو تضعف قوة المقاومة ادى المجنب عليه

2- الاكراه المعنوي:-

كالتهديد بنشرفضيحة او قتل شخص عزيز عاى المجتب عليه أوالتهديد بافشاء سر

3-الاكراه بالحيله :-

كالتنويم المغناطيسي اواي وسيله اخرى يستعملها الجاني من سأتها ان تعدم

الارادة لدى المجني عليه

4- الاكراه بالخديعة :-

كدخول الجاتي الى سرير المجني عليه بصوره يظنه المجني عليه انه اخ او اخت

5- الاكراه مباغته .

كحصول الفعل المكون لجريمة هتك العرض مباغتة وعلى حين غرة عن المجني عليه كوضع الجاني اصبعه في دبر المجني عليه بغتة.

واذا بدء بهتك العرض بالقوة ثم لاقى قبولا او رضا صحيحين عندها ينتفي الاكراه وكذلك الامر اذا بدء بالفعل المكون لهتك العرض برضى المجني عليه ثم اعقبه مقاومة عندها ينتفي الاكراه واذا سكت المجني عليه عن الاعمال التي تعرض بها الجاني لجسمه ولم يعترض عليها رغم شعوره بها فانه يعد راضيا بها مهما كان الباعث على الصمت فقد يكون خوف الفضيحة او خشية الجاني. وواقعة هتك العرض تكون واقعة واحدة فإما ينعدم الرضا بها جميعا او يتحقق الرضا بها جميعا فاذا كان اول الافعال مباغته وسكت المجني عليه عن الافعال التاليه ولم يعترض عليها فان عنصر الرضا يعتبر متوافر بالنسبة للواقعة كلها اما اذا اوخذت المجني عليها بفعل الجاني من اول مدة فصمتت عنه فلما عاد الجاني معها الشنعاء صفعته على وجهه فان هذا يجعل توافر عنصر الرضا في حقها غير متوافر ويكون ركن العنف متوافر في الجريمة.

ثالثا:- النية الاجرامية

جريمة هتك العرض تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الفاعل بأن تنصرف ارادته الى اتيان الفعل المادي مع علمه انه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه فلا يتوافر القصد الجنائي اذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا كما لو لامس الجاني من المجني عليه موضعا لعورة لازدحام المكان دون القصد منه. ولا يكفي ان يعتمد الجاني الفعل بل لا بد ان يكون مريدا به مساس بحياء المجني عليه فمن يمزق لاخر اثناء مشاجرة بينهما فيكشف بذلك عن سوءته لا يعتبر مرتكبا لجريمة هتك العرض. اما الامساك بخصيتي شخص اثناء المشاجرة تعتبر هتك عرض واذا ما توافر القصد الجنائي لدى الفاعل قامت الجريمة في حقه بغض النظر عن الباعث على ارتكاب الفعل فليس من اللازم ان يأتي الفاعل الجريمة ارضاء لشهواته فقد يكون كذلك وقد يقصد بفعله الانتقام من المجني عليه او التحقير له من وسط الناس فذلك لا ينفي المسؤولية عنه.

الفرع الثاني:-

الاغتصاب

الاغتصاب لغه هو الاكراه او الاجبار وقانونا مواقعة انثى بغير رضاها وتحديدا ايلاج عضو التذكير في المكان المعد له طبيعيا في جسم الانثى فالاغتصاب جريمة تنتمي الى جرائم ذوي الصفة بمعنى ان الفاعل فيها لا بد ان يكون ذكرا فلا يتصور وقوع الاغتصاب من انثى ومن ناحية ثانية فلا بد ان يقع الوطء كاملا حتى تكتمل الجريمة ودون ذلك من اعمال الفحش يمكن ان تشكل محاولة في الاغتصاب اذا ثبت قصد الجاني من فعله ولا بد من انعدام رضا المجني عليها لقيام الجريمة.

اركان الاغتصاب هي:-

اولا:- الفعل المادي- الوقاع

وهوعبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني لاخراج وابراز الجريمة الى حيز الوجود والنشاط في هذه الجريمة يعني مواقعة الانثى مواقعة غير شرعية ويقصد بالوقاع الوطء الطبيعي ويكون ذلك بايلاج عضو الجاني في المكان المعد له في جسم الانثى ومن ثم يشترط ان يقع الاغتصاب من رجل على انثى ولا يعد اغتصابا افعال الفحش الواقعة من ذكر على ذكر او من انثى على انثى لذلك لا يتصور وقوعه من انثى على رجل وانما يعد ذلك من قبل افعال هتك العرض ويشترط ان يقع الفعل (الايلاج) على امرأة على قيد الحياة ولا يقع الاغتصاب الا بالوطء الطبيعي اي بإتبان الانثى من قبل فلا يعد اغتصابا اذا اتاها من الخلف او وضع الاصبع او اي شيء اخر غير عضو التذكير في جسمها وكما يشترط ان يكون الجاني قادرا على الايلاج فإذا وقع الفعل من رجل لا يشتهي بذلك من قبيل افعال هتك العرض ويشترط ان يكون جسم الانثى صالحا للايلاج فإذا كان الايلاج مستحيلا لضيق الفرج لدى الانثى فان الاغتصاب يكون مستحيلا وتعد الجريمة شروعا فيه او هتك عرض حسب نية الجاني ويعود تقديرها للمحكمة ولا تعد المواقعة اغتصابا الا اذا كانت غير شرعية بمعنى انه لا يعد وقوع الاغتصاب من رجل على زوجته لانه يملك اتيانها شرعا ولو بغير رضاها واذا تمت المواقعة بعد طلاقها رجعيا وقبل مضي العدة فان ذلك يعد مراجعة لها اما اذا انتهت العدة او طلقت طلاقا بائنا وواقعها زوجها فإن ذلك يعد اغتصابا لعدم معرفتها بالطلاق.

ثانيا:- انعدام الرضى-انعدام الرضى هو جوهر الاغتصاب ويأخذ ذلك صورا عديدة

الاكراه المادي وصورته ان يلجأ الجاني الى استعمال القوة المادية للتغلب على مقاوم المجني عليها والوقاع بهذه الصورة متصور اذا كان الجاني مميزا في قوته على المجني عليها وليست العبرة في ذلك بالقوة ذاتها وانما بالاثر المترتب عليها فيجب ان يكون استسلام الانثى نتيجة القوة التي استخدمها الجاني فإذا كان التسليم برغبة الانثى فلا يتوفر هذا الركن ومما يعدم الرضا ايضا تهديد الجاني للمرأة بأمر يصيبها او يصيب احد ذويها بشر او اذى متى كان من شأن هذ التهديد ان يدفعها الى التسليم للجاني وليس من اللازم ان يكون بامر غير مشروع وكذلك ينعدم الرضا اذا وقعت الجريمة وكانت المجني عليها فاقدة للوعي او التمييز سواء كان ذلك بفعل ارادي من جانب الجاني كما لو كان اعطاها مادة مخدرة او مسكرة او لجأ الى التنويم المغناطيسي ام كان ذلك نتيجة لحالة لا دخل للجاني فيها كما وقعت الجريمة اثناء نوم المجني عليها او اثناء وجودها في حالة اغماء كذلك ينعدم الرضا ايضا اذا كانت المجني عليها مجنونة او غير مميزةوالرضا الذي ينفي قيام الجريمة هو الذي يكون مصاحبا لارتكاب الفعل المادي اما اذا انعدم الرضا اثناء ارتكاب الفعل فان الجريمة تقوم حتى ولو توافر عنصر الرضا بعدها فالذي يغتصب مجنونة يعد مرتكبا للجريمة حتى ولو افاقت المرأة من جنونها واعلنت عن رضاها بارتكاب الفعل.

ثالثا:- النية الجرمية

الاغتصاب جريمة عمدية لا بد من توافر القصد الجنائي فيها بعنصرية العلم والادارة العلم من الجاني انه يواقع انثى بغير رضاها وان هذه المواقعة غير مشروعة في نفس الوقت ثم ارادته مع ذلك لاتيان فعل الوقاع واستخدام القوة هو دليل من غالب الاحيان على علم الرجل بانعدام رضاء الانثى ومتى توافر القصد الجاني فلا عبرة بالباعث على الاغتصاب او الغاية منه فقد يكون بدافع الانتقام او قضاء الشهوة او غير ذلك من البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة.

الفرع الثالث:-

نصوص قانونية متعلقة بجريمتي هتك العرض والاغتصاب

ينقسم القانون الجنائي الى قسمين:-

القسم الاول القواعد الموضوعية وتشتمل على القواعد القانونية التي تحدد ما يعتبر من صور اليلوك جرائم وما يترتب على اقترافها من جزاءات ويطلق هلى هذه القواعد اسم قانون العقوبات.

اما القسم الثاني يشتمل مجموعة القواعد الاجرامية التي ينبغي اتباعها لاقتضاء الحق ويطلق عليها اسم قانون اصول المحاكمات الجزائية ((قانون الاجراءات الجنائية)).

القسم الاول

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدل

اولا:- العقوبات الجنائية

م/17/1 الاعدام هو شنق المحكوم عليه.

م/17/2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.

م/18- الاشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه سواء داخل السجن او خارجه.

م/19- الاعتقال هو وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها علية مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن او خارجه الا برضاه.

م/20- اذا ل يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.

ثانيا:- الشروع

م/68- الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الاتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام وخمس سنوات من ذات العقوبة على الاقل اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد.

2- ان يحط من اية عقوبة اخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

م/69-لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

م/70- اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لادارة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه التالي:-

1- الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد.

2- ان ينزل من اية عقوبة اخرى من ثلث الى النصف

3- تخفيض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى ثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.

فالشروع يتميز بعناصر ثلاثة:-

1- وقوع فعل او عمل يعتبر بدأ من تنفيذ الجريمة

2- ثبوت توفر القصد الجنائي لدى الجاني لارتكاب الجريمة التامة.

3- عدم اتمام الجريمة كرها لا اختيارا.

ثالثا:- الاغتصاب

م/292/1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها بالاكراه او التهديد او الحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

م/292/2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.

م/293- من واقع انثى (غير متزوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

م/294- من واقع انثى (غير متزوجه) اكمات الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

م/295/1- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كن شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

م/295/2- ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

رابعا:- هتك العرض

م/296/1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

م/296/2- ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المتعدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

م/297- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

م/298/1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكر او انثى- لم يتم الثانية عشرة من عمره.

م/299- كل شخص من الموصوفين في المادة (295) بهتك عرض شخص- ذكر كان ام انثى- اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثانية عشرة من عمره او يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

م/300- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292-293-294-296-298) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295).

م/301/1- تشدد عقوبة الجنايات المتصوص عليها في البندين السابقين من الفصل الاول هذا بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها:-

أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المتعدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به.

ب- اذا اصيب المتعدى عليه بمرض زهري او كانت المتعدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

2- اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المتعدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اشغالا شاقة.

م/308/1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل بين المتعدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

م/308/2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاثة سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

م/86/2- اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف كمن واقع انثى برضاها وهو يعتقد بأنها اتمت الخامسة عشر من عمرها وهي في الحقيقة دون هذا العمر.

القسم الثاني

من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمعدل

رقم 16 لسنة 1991

م/133/1- ((اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرما جنائيا. وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام)).

م/133/2- ((اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته))

م/202- ((يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام))

م/203- ((يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها)).

م/206/1- ((لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامة قد اصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة)).

م/206/2- ((ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم))

م/207- ((يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل))

م/208- ((بعد ان يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ان يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فانه لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس او النيابة محاميا))

القسم الثالث

من قانون محكمة الجنايات الكبرىرقم 19 لسنة 1986

م/4/ب- ((محكمة محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص بالنظر في جرائم الاغتصاب وهتك العرض))

م/9/أ- ((على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في اية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ افقال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة ايام من اصداره لقرار الظن.

م/9/ب- ((يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد علة سبعة ايام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه.

م/10- ((تبدأ المحكمة بالنظر في اية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك العرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثرمن ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة لاسباب تذكرها في قرار التأجيل))

م/13/أ- ((مع مراعاة اسباب الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصدور.

ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

الفرع الرابع

امثلة في الاجراءات

اولا/هتك العرض

قرار الظن:-

بالتدقيق في البينات المقدمة والمستمعة في هذه القضية اجد ان الافعال التي اقدم عليها المشتكى عليه اتجاه المجني عليه تشكل الاركان الكاملة لما هو مسند اليه لهذا وعملا بأحكام المادتين 133و132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اقرر ما يلي:-

1- الظن على المشتكى عليه……….بجناية هتك العرض خلافا للمادة 296/1 عقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة جارحة خلافا للمادة 156 عقوبات ولزوم محاكمته امام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص والصلاحية وتبعا وتوحيدا للتلازم.

2- رفع الاوراق لعطوفة النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى لاجراء المقتضى القانوني قرار صادر بتاريخ……………..

قرار اتهام

الصادر من قبل النائب العام………….المأذون باصدار قرار الاتهام بأسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية.

بتاريخ………..قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في القضية التحقيقية رقم…………الظن على المشتكى عليه……….من………….وسكان…………..حي…………يعمل…….عمره………..سنة الموقوف بتاريخ………..ولا يزال.

التهم

1- جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.

2- جنحة حمل وحيازة اداة جارحة خلافا لاحكام المادة 156 من قانون العقوبات.

وبالتدقيق في التحقيقات التي اجراها المدعي العام وكافة اوراق الملف التحقيقي اجد ان وقائع هذه الدعوى تتخلص بانه في مساء يوم…………الموافق……….التقي المشتكى عليه بالمجني عليه المولود بتاريخ……….من منطقة………..حيث تعرفا على بعضهما البعض وكان المجني عليه برفقة اصدقاء له.واثناء ذلك حصلت مشاجرة بين المشتكى عليه وشخصين اخرين وبعد ذلك توجه المجني عليه واصدقائه والمشتكى عليه الى منطقة………….وهناك وعندما هم المجني عليه بالرجوع الى منزله اصر عليه ان يقوم بإيصاله ونتيجة لذلك قاما بالركوب بسيارة تكسي مكتب ولدى وصولهما بالقرب من وادي عبدون ارغم المشتكى عليه المجني عليه على النزول في تلك المنطقة وهي عبارة عن منطقة مقطوعة من الناس واصطحبه الى منطقة شجرية وهناك قام بإشهار موس ووضعه على رقبة المجني عليه وعلى صدره ثم قام بتنزيل بنطلون وكلسون المجني عليه الى اسفل ركبتيه كما قام برفع قميصه الى الاعلى وقام بالتحسيس على صدره ومؤخرته وافخاده وطلب من المجني عليه ان يمص له قضيبه حيث اخرج قضيبه من سحاب البنطلون وقام بدفش المجني عليه وبطحه على ظهره ثم جلس على بطنه وقام بوضع قضيبه في فم المجني عليه وقد قام المجني عليه بمص قضيب المشتكى عليه حتى استمنى خارج فمه.

وبعد ان انهى فعلته طلب منه المجني عليه ان يعود لمنزله حيث قام المشتكى عليه بإيصاله الى منطقة بالقرب من منزله وفي اليوم التالي توجه المجني عليه للمركز الامني وتقدم بهذه الشكوى وجرت الملاحقة.

وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المشتكى عليه تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وحيث ورد من الادلة ما يكفي لاتهام المشتكى عليه بما اسند اليه عملا باحكام المادة 133/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ما يلي:-

* اتهام المشتكى عليه……….بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته عنها امام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص على ان تجري محاكمته عن الجنحة المسندة اليه امام نفس المحكمة تبعا وتوحيدا.

لائحة اتهام لدى محكمة الجنايات الكبرى في القضية التحقيقية رقم…….

طالب الاتهام/مدعي عام الجنايات الكبرى

ضد المتهم:-…………………………..من………………وسكان………حي ……………عامل عمره 33 الموافق بتاريخ 19/10/96 وما زال.

التهمة:-

1- جناية هتك العرض خلافا للمادة 296/1 عقوبات.

2- جنحة حمل وحيازة اداة جارحة خلافا للمادة 156 عقوبات.

الوقائع:-

في مساء يوم………الموافق……..التقى المشتكى عليه بالمجني عليه المولود بتاريخ………….من منطقة……………..حيث تعرفا على بعضهما البعض وكان المجني عليه برفقة اصدقاء له.واثناء ذلك حصلت مشاجرة بين المشتكى عليه وشخصين اخرين وبعد ذلك توجه المجني عليه واصدقائه والمشتكى عليه الى منطقة………….وهناك وهندما هم المجني بالرجوع الى منزله اصر عليه المشتكى عليه ان يقوم بإيصاله ونتيجة لذلك قاما بالركوب في سيارة تكسي مكتب ولدى وصولهما بالقرب من وادي عبدون ارغم المشتكى عليه المجني عليه على النزول في تلك المنطقة وهي عبارة عم منطقة مقطوعة من الناس واصطحبه الة منطقة شجرية هناك وقام بإشهار موس ووضعه على رقبة المجني عليه وعلى صدره ثم قام بتنزيل بنطلون وكلسون المجني عليه الى اسفل ركبتيه كما قام برفع قميصه الى الاعلى وقام بالتحسيس على صدره ومؤخرته وافخاده وطلب من المجني عليه ان يمص له قضيبه حيث اخرج قضيبه من سحاب البنطلون وقام بدفش المجني عليه وبطحه على ظهره ثم جلي على بطنه وقام بوضع قضيبه في فم المجني عليه وقد قام المجني عليه بمص قضيب المشتكى عليه حتى استمنى خارج فمه.

وبعد ان انهى فعلته طلب منه المجني عليه ان يعود لمنزله حيث قام المشتكى عليه بإيصاله الى منطقة بالقرب من منزله وفي اليوم التالي توجه المجني عليه للمركز الامني وتقدم بهذه الشكوى وجرت الملاحقة.

الطلب:-

عملا بأحكام المادتين 202و 203 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانني اقيم دعوى الحق العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ضد المتهم المذكور ملتمسا بعد اجراء محاكمة ادانته وتجريمه بما اسند اليه حسب احكام القانون.

((مقدما احترامي))

المدعي العام

محكمة الجنايات الكبرى

قائمة البينات والشهود

1- المجني عليه………..ص 2-5و8 تحقيق الجنايات الكبرى

2- شهادة الشاهدة………ص 6-7 تحقيق الجنايات الكبرى

3- شهادة الرقيب………حول المبرزن/1 ص12 تحقيق الجنايات الكبرى

4- ملف التحقيق بكامل محتوياته.

ثانيا/الاغتصاب

قرار اتهام

الصادر من قبل النائب العام……………………….

المأذون باعطاء قرار الاتهام ومنع المحاكمة باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية.

بتاريخ 14/7/1996 قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الظن على المشتكى عليه…………..من………اصلاوسكان………قرب……….عمره 30 سنة يعمل……….موقوف بتاريخ…………ولا يزال:

التهمة:-

جناية: الشروع بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 292و 68 من قانون العقوبات المعدل.

بالتدقيق تبين ام وقائع هذه القضية تتلخص انه وبتاريخ………وعند الظهر واثناء ان كانت المجني عليها فلانة بنت فلان من مواليد………تسير بالشارع العام قرب منزلهم اوقف المشتكى عليه المذكور اعلاه سيارته التكسي والتي يعمل عليها بجانب المجني عليها وقد نزلت من السيارة امرأة كانت معه لم يكشف عنها التحقيق وامسكت بالمجني عليها واركبتها بالسيارة رغما عنها ثم انطلق المشتكى عليه بالسيارة متجها الى جبل…….حيث انزل المرأة التي كانت معه قرب سوق……..وتابع سيره بالمجني عليها الى ان وصل منطقة خالية وحرشية في جبل……..حيث اوقف سيارته هناك وامسك بالمجني عليها وانزلها من السيارة وكان يحمل معه زجاجتي بيرة احدهما مكسورة وادخل المجني عليها بين الاشجار وجلس هناك واخذ الحفاية التي كانت تلبسها ليمنعها من الهرب ثم طلب منها ان تشلح بنطلونها ليجامها غير انها رفضت ثم غافلته اثناء ان كان يفتح زجاجة البيرة ولاذت بالهرب لكن المشتكى عليه لحق بها الا انها تمكنت من الوصول الى منزل الشاهدة فلانة بنت فلان ودخلت المنزل طالبة النجدة ودخل المشتكى عليه خلفها حيث ادعى ان المجني عليها شقيقته وامسك المجني عليها ايأخذها الا ان صاحبة المنزل طلبت منه الخروج وان ينتظرها خارج المنزل ريثما تتأكد من صحة ادعائه حيث طلبت من ابنتها الاتصال مع الشرطة وحين سمع المشتكى عليه ذلك ركب سيارته ولاذ بالفرار وقد ابلغت الشرطة بذلك حيث حضرت وتولت التحقيق والقي القبض على المشتكى عليه وجرت الملاحقة.

وحيث اجد ان الادلة الواردة في هذه القضية تكفي لاحالة المشتكى عليه للمحاكمة لهذا وعملا باحكام المادة 133/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 9/ب من قانون محكمة الجنايات الكبرى اقرر ما يلي:-

اولا:- اتهام المشتكى عليه………….بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292 المعدلة من قانون العقوبات والمادة 68 من نفس القانون ولزوم محاكمته عنها امام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

ثانيا:- اعادة الاوراق الى مصدرها لتنظيم لائحة اتهام واعداد قائمة بالبينات وتبليغ المتهم ومن ثم ايداع الملف الى المحكمة المختصة.

قرار صدر بتاريخ…………………….

النائب العام

محكمة الجنايات الكبرى

لاتحة اتهام لدى محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم……………

الحق العام ضد المتهم:-

من…………….سكان…………..قرب…………..عمره 30 سنة يعمل…….

موقوف بتاريخ………..ولا يزال.

التهمة:-

جناية الشروع بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 292و68 من قانون العقوبات المعدل.

الوقائع:-

تتلخص وقائع هذه القضية في انه وبتاريخ…………وحوالي الظهر واثناء ان كانت المجني عليها فلانة بنت فلان من مواليد……….تسير بالشارع العام قرب منزلهم اوقف المتهم سيارته التكسي والتي يعمل عليها بجانب المجني عليها وقد نزلت من السيارة امرأة كانت معه لم يكشف التحقيق عنها وامسكت بالمجني عليها واركبتها بالسيارة وغما عنها ثم انطلق المتهم بالسيارة متجها الى جبل……..حيث انزل المرأة التي كانت معه قرب……….وتابع سيره بالمجني عليها الى ان وصل منطقة خالية وحرشية في جبل………..حيث اوقف سيارته هناك وامسك بالمجني عليها وانزلها من السيارة وكان يحمل معه زجاجتي بيره احدهما مكسورة وادخل المجني عليها بين الاشجار وجلس هناك واخذ الحفاية التي تلبسها ليمنعها من الهرب ثم طلب منها ان تشلح بنطلونها ليجامعها غير انها رفضت ثم غافلته اثناء ان كان يفتح زجاجة البيرة الا انها لاذت بالهرب لكن المتهم لحق بها الا انها تمكنت من الوصول الى منزل الشاهدة فلانة بنت فلان ودخلت المنزل طالبة النجدة ودخل المتهم خلفها حيث ادعى بأن المجني شقيقته وامسك بالمجني عليها ليأخذها الا ان صاحبة المنزل طلبت منه الخروج وان ينتظرها خارج المنزل ريثما تتأكد من صحة ادعائه حيث طلبت من ابنتها الاتصال مع الشرطة وحين سمع المتهم ذلك ركب ولاذ بالفرار وقد حضرت الشرطة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

الطلب:-

عملا بأحكام المادتين 202و203 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنني اقيم دعوى الحق العام ضد المتهم………..لدى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص ملتمسا اجراء محاكمته وتجريمه وتحديد مجازاته بما اسند اليه وفقا للقانون.

مقدما فائق الاحترام‘‘‘

المدعى العام

محكمة الجنايات الكبرى

قائمة البينات والشهود:-

1- شهادة المجني عليها ص2و6 تحقيق عمان

2- افادة المتهم…………ص1و2 تحقيق الجنايات الكبرى

3- شهادة…………. ص3و4 تحقيق الجنايات الكبرى

4- شهادة………….ص5و6و7 تحقيق الجنايات الكبرى

5- شهادة…………ص7و8و9 تحقيق الجنايات الكبرى

6- ملف التحقيق بكامل محتوياته

قرارات محكمة التمييز بجريمة هتك العرض

هتك عرض تمييز جزاء 628 / 97 صفحة 2692 سنة 1998

قيام المتهم بضم المجني عليها من الخلف حيث لامس ظهرها ومؤخرتها ومحاولة رفع بلوزتها وهو يقول لها ( انا نفسي فيك من زمان) الى ان تمكنت المجني عليها من ابعاده عنها والاستغاثة بالحارس الذي حضر على صراخها يشكل جناية هتك العرض لان فيه خدش للحياء العرضي للمجني عليها وليس في افعال المتهم ما يشكل جناية الشروع بالاغتصاب التي يستلزم قيامها ان يبدأ الجاني في تنفيذ الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب

ان اسقاط الشكوى والتنازل عن الحق الشخصي والمصالحة المؤرخة بتاريخ لاحق لصدور الحكم والمرفقة بالتمييز تعتبر من الاسباب المخففة التقديرية التي يتوجب معها اعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لتقرر ما تراه بشأنها هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 622 / 98 صفحة 4439 سنة 1998

اذا اعيد الحكم منقوضا من محكمة التمييز بداعي ان محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بوزن البينات المقدمة في الدعوى وزنا دقيقا وسليما وان النتيجة التي خلصت اليها غير معللة وان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات بوجود تناقضات في بينة استنتاج في غير محله طالما ان التناقضات التي تشير اليها المحكمة ليست اساسية او جوهرية وليس من شانها هدم ما جاء بشهاد المجني عليه امام المدعي العام او امام المحكمة وخاصة الوقائع الاساسية من حيث مرافقة المجني عليه للمتهمين ودخوله معهما الى بيت في منطقة الهاشمي وقيام المتهم بضربه وتشليحه رغما عنه وقيامه بهتك عرضه اضافة الى ان المحكمة وعلى محضر المحاكمة اثبتت ان اقوال المجني عليه امامها مطابقة لاقواله امام المدعي العام مما يوجب على محكمة الجنايات الكبرى اعادة وزن البينة طالما اعيدت اليها الدعوى لهذه الغاية وان رفضها اعادة وزن البينة والخروج منها بنتائج صحيحة ومنطقية اصرار في غير محله ولا يستند الى اي قاعدة قانونية هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 199 / 99 صفحة 3325 سنة 1999

اذا كانت البينة الوحيدة المقدمة في القضية هي شهادة المشتكية التي لم تاخذ بها محكمة الجنايات الكبرى بداعي ان المشتكية سيدة متزوجة ولا يعقل ان لا تميز بين القضيب واصبع اليد اضافة الى ان درجة حرارتها كانت (39,5) وان الانسان في مثل هذه الحالة يكون في حالة هذيان كما نفي التقرير الطبي الشرعي وشهود النيابة تعرض المشتكية لهتك العرض وانه من المتعذر هتك عرض المشتكية في غرفة مفتوحة من غرف المركز الطبي فيكون استبعاد شهادة المشتكية وعدم الاقتناع بها موافقا للقانون هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 257 / 98 صفحة 4403 سنة 1998

اذا كان المتهم يلاحق بجناية هتك العرض بالعنف وكان للمتهم وكيل فيكون عقد المحكمة جلساتها بعد النقض دون تبليغ وكيل المتهم مخالفا للقانون وكان على المحكمة حرصا على مرفق العدالة تبليغ وكيل المتهم موعد جلسة المحاكمة

اشترط القانون لصحة الاحكام الجزائية ان تتضمن العلل والاسباب المؤدية للتجريم ومن ثم العقاب وعليه فان توصل محكمة الجنايات الكبرى الى ان ما قارفه المتهم يشكل جناية هتك العرض بالعنف دون ان تبين في حكمها الدليل الذي اعتمدته فيما توصلت اليه يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب مستحق النقض وفقا لحكم المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 214 / 2000 صفحة 1298 سنة 2003

اذا لم يتجاوز الطبيب في الفحص الذي اجراه للمشتكية الحدود والاجزاء من الجسم التي تضمنها النموذج المعتمد من وزارة الصحة لفحص الحوامل فان الافعال التي قام بها الطبيب اثناء فحصه للمشتكية برضاها وكشفه ولمسه لاجزاء من جسمها تدخل في عداد العورات التي تعتبر الاستطالة اليها من قبل غير الطبيب هتكا للعرض ومن الطبيب افعالا مشروعة ومبررة قانونا وهو ملزم بالقيام بها بحكم عمله الرسمي فلا يصح والحالة هذه اعتبار افعاله جريمة هتك العرض وتجريمه بها الا بقيام الدليل القاطع على توافر القصد الجرمي الخاص لدى الطبيب وان ما قام به كان فعلا شهوانيا وعبثاً جنسيا ارتكبه تحت غطاء ممارسته لعمله ، وعلى المحكمة ان تبرز الدليل الذي اقتنعت منه بتوافر القصد الجرمي وان تعلل قرارها وان تسببه تسبيبا قانونيا ولا يكفي في ذلك الركون الى ما استشعرته المشتكية واحست به واستخلصته هي سيما انها فتاة قليلة التجربة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها وتتقدم للفحص للمرة الاولى

على محكمة الجنايات الكبرى ان تعالج ما ورد بالدفوع التي اثارها المميز في مرافعته ومدى اثر هذه الدفوع او عدمه على قيام الجريمة المسندة له وان اغفال امر من الامور التي الزمها القانون بمعالجتها والرد عليها يستوجب نقض الحكم

ان سماع بينات جديدة امر يعود تقدير لزومه وضرورته لاظهار الحقيقة لمحكمة الموضوع تطبيقا لاحكام المادة ( 2/162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه على محكمة الموضوع ان ترد على طلب المتهم وتناقشه وتبين رايها فيه قبل ان تصدر حكمها بتجريمه ومعاقبتها رجوعا عن قرارها السابق المنقوض الذي تضمن عدم مسؤوليته هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 947 / 2001 صفحة 1859 سنة 2004

قيام المتهم بتجريد زوجته من ملابسها وتعريتها بشكل كامل خارج منزل الزوجية داخل سيارته في منتصف الليل وفي منطقة خلاء قريبة من سكن اهلها الذين يقطنون في بيت شعر بالصحراء خلافا لارادتها ، فان هذه الافعال كشفت عورة المجني عليها والتي تحرص على صونها وخدشت عاطفة الحياء لديها وهو فعل على جانب من الخطورة وبالتالي فان هذه الافعال استجمعت كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافا للمادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، كما ان وضع سكين على رقبتها لغايات اتمام فعلته يشكل جنحة التهديد خلافا لاحكام المادة 1/349 من قانون العقوبات هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 105 / 2002 صفحة 1918 سنة 2004

امتثال محكمة الجنايات الكبرى لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة بتلاوتها افادة الشاهدتين المعطاة تحت القسم لدى المدعي العام واعتبارها من عداد بينات النيابة ووزنها ، ثم اصدرت قراراً جديدا باعلان براءة المتهم من جناية هتك العرض المسندة اليه باستبعادها لبينة النيابة مع تعليل سائغ ومعقول ومقبول لهذا الاستبعاد فان هذا الامر يتعلق بقناعة محكمة الموضوع وصلاحياتها في وزن البينات ولا تجد محكمتنا ما يبرر التدخل بقناعة محكمة الجنايات الكبرى في ذلك هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 332 / 2002 صفحة 1922 سنة 2004

تدخل الامور الواقعية في مطلق تقدير محاكم الموضوع ومن مقتضيات المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ن وان القاضي الجزائي حر في اختيار وتقدير الدليل المقدم اليه يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيك الشك الى وجدانه

ليس لمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيها يكون قد قدم من الادلة اثباتا لوقائع الدعوى او نفيها ذلك ان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه لا يستثنى من هذه القاعدة الا ان يثبت القاضي مصدر للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له او يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبتته او غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه

دخول الشك الى وجدان محكمة الجنايات الكبرى في صدق شهادة المشتكية حول واقعة امساك المتهم بثديها بالرغم من توافر ورودها في شهادتها امام قاضي الصلح وامام المدعي العام وامامها لعلة انها لم تذكر هذه الواقعة لدى الشرطة وانها لم تخبر شقيقها ايضا عن هذه الواقعة فلا تثريب عليها ان اصرت على قرارها المنقوض من ان يد المتهم امتدت الى السلسال المعلق في رقبة المشتكية ولم تصل الى ثديها لوجود اصل لذلك من البينة الثابتة في الدعوى ومستخلص استخلاصا سائغا ومقبولا وبالتالي فان اصرارها على قرارها السابق بتعديل وصف التهمة للمتهم من جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة ( 1/296) من قانون العقوبات الى جنحة ابداء فعل واشارة منافية للحياء خلافا لاحكام المادة (320) من ذات القانون هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 805 / 2002 صفحة 2120 سنة 2004

تعتبر الافعال المتمثلة بتشليح المتهمين للمجني عليه ملابسه والكشف عن عورته وتربيطه بأسلاك وكي خصيته بالسكين بعد وضعها على النار حتى أصبحت حمراء قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة(296)من قانون العقوبات

اجمع الفقه والقضاء على ان الركن المعنوي في جرائم هتك العرض هو القصد العام ولا أهمية للدافع في هذه الجريمة ولا يقبل من الجاني الدفع بانه لم يقم بفعله ارضاء لشهوة جنسية وانما بقصد الانتقام من المجني عليه او حب الاستطلاع او غير ذلك من الأسباب او البواعث التي لأحصر لها وعليها فان جريمة هتك العرض تتحقق مهما كان الباعث الذي دفع الجاني الى ارتكابه طالما ان الفعل الجاني استطال الى جسم المجني عليه او عورته وخدش عاطفة الحياة لديه خدشا جسيما فتتحقق جريمة هتك العرض بانصراف ارادة الجاني الى الفعل ونتيجته

*قرار صادر عن الهيئة العامة .

ملاحظة : نرفق مع هذا القرار المبادئ المستخلصة من القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 2362002 تاريخ 1642002 الصادر قبل هذا القرار .

تمييز جزاء رقم 2362002 (هيئة عامة)

ان ما قام به المتهم خ. من الافعال تمثلت بقيامه مع شخص أخر يدعى س.بتشليح الظنين ز.بنطلونه وكلسونه بعد ان قاما بزبط يديه واجلاسه على الكرسي رغما عنه،وكذلك قيام المتهمين الآخرين بالاتفاق معهما ومساعدتهما من اجل قيام المتهمين الآخرين بكي الظنين ز.بسكين حامية اسفل خصيته وفوق عانته فان أفعالهم هذه قد استطالت الى عورة الظنين ز. الذي يحرص على صونها وخدشت عاطفة الحياة العرضي لديه الا ان محكمة الجنايات الكبرى انتهت الى ان القيام المتهمين بهذه الافعال كانت بقصد ايذاء الظنين ز. ولم تتجه نيتهم هتك عرضه مع ان هذا مخالف للقانون ذلك ان المشروع الاردني قد نص صراحة في المادة 67من قانون العقوبات على ان العلة التي تحمل الفاعل على فعل او الغاية القصوى التي يتوخاها لا تشكل عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي يعنيها القانون

ان الفقه والقضاء على ان الركن المعنوي في جرائم هتك العرض هو القصد العام ولا أهمية للدفع في هذه الجريمة ولا يقبل من الجاني الدفع بانه لم يقم بفعله ارضاء لشهوة جنسية وانما بقصد الانتقام من المجني عليه او حب الاستطلاع او غير ذلك من الأسباب او البواعث التي لاتقع نحن حصر

ان جريمه هتك العرض تتحقق مهما كان الباعث الذي دفع الجاني الى ارتكابه طالما ان فعل الجاني استطال الى جسم المجني عليه او عوارته وخدش عاطفة الحياة العرضي لديه خدشا جسيما فتتحقق هذه الجريمة بانصراف ارادة الجاني الى الفعل ونتيجته

هتك عرض تمييز جزاء 348 / 2002 صفحة 2154 سنة 2004

يتفق والقانون ادانة محكمة الجنايات الكبرى للمتهم الذي هتك عرض شقيقته وبرضاها وقبل بلوغها الخامسة عشرة من عمرها خلافا للمادة 298/1وبدلالة المادة 300من قانون العقوبات مكروه سبع مرات ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات عن كل جريمة ولوجود اسباب مخففة تقديرية حفضت العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين والرسوم عن كل جريمة وعملا بالمادة (72)قررت تنفيذ احدى العقوبات وبنفس الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن جناية هتك عرض شقيقته التي وقعت بعد بلوغ المشتكية الخامسة عشر من عمرها جرم ا لسفاح يتطلب المواقعة الكاملة من قبل الاشخاص الذين عددتهم المادة (285)من قانون العقوبات،وبالتالي فان عدم مواقعة المتهم لشقيقته تشكل جناية هتك عرض كما ان الشكوى المقدمة ضده لاتنطبق عليها أحكام المادة (285)من قانون العقوبات بل أحكام المواد (16و17و18)من قانون اصول المحاكمات الجزائية

*قرار صادر عن هيئة العامة

ملاحظة :ننشر فيما يلي المبادئ القانونية المستخلصة من القضية رقم 348/2002(النقض السابق)الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 30/4/2002قبل هذا القرار

تمييز جزاء رقم 348/2002(هيئة العامة)

من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل استناد لاحكام المادة 236من قانون اصول المحاكمات الجزائية وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية

اذا كانت جريمة شهادة الزور ناشئة عن الادلاء بشهادتين متضاربتين امام مرجعين قضائيين فانه يستحيل على المحكمة ان تستظهر عناصر التجريم وتستبق اجراءات التحقيق والمحاكمة في تحديد الشهادة الكاذبة من الشهادتين التي تستقل كل منهما عن الاخرى بوقائعها وتاريخ وقوعها وآثار الكذب فيها بالنسبة لظروف التشديد ومقدار العقوبة والاعفاء مها حسب ما ورد بحكم المادتين 214و215من قانون العقوبات حيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تتوصل الى ثبوت جريمة شهادة الزور وفق المتطلبات القانونية وان النتيجة التي توصلت اليها حول كذب الشهادة الثانية وصدق الاولى هي نتيجة لاتستند الى دليل مقبول وسابقة لأوانها لانها تقررت قبل استيفاء اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة التي رسمها القانون وكان على محكمة الجنايات الكبرى الامتثال لقرار النقص وارجاء الحكم في الدعوى التي شهدت فيها المجني عليها حتى تفصل المحكمة المختصة أي من الشهادتين صحيحة حتى يصادر الى وزنها على ضوء باقي البينات ولما لم تفعل فيكون قرارها حريا بالنقض

هتك عرض تمييز جزاء 1168 / 2003 صفحة 2543 سنة 2004

الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف صدر غيابيا مما حرم المميز من تقديم دفوعه واعتراضاته والمثار الاول مرة أمام محكمة التمييز دفع غير مسموح طبقا للمادة 198/6من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار المخالفات التي هي من حق الخصوم لا تصلح سببا للنقض ألا اذا أثير الدفع بها أمام محكمتي البداية والاستئناف حسبما استقر عليه الاجتهاد

قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 27لسنة 2000هو الواجب التطبيق على جرم التهريب فبما يتعلق بالطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية

لم يرد في قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 27/2000ما يوجب تقديم كفالة لضمان المبالغ المحكوم بها في الدعاوى الجزائية في حال استئناف المحكوم عليه للحكم الصادر بحقه،وعليه فأن الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية برد الاستئناف شكلا لعدم إرفاق كفالة عدلية مخالف للقانون

قرار صادر عن الهيئة العامة

هتك عرض تمييز جزاء 651 / 2003 صفحة 2456 سنة 2004

اتباع محكمة الجنايات الكبرى للقرار الصادر عن الهيئة العامة وإصدارها لقرار جديد تضمن إدانة الشهود بجرم شهادة الزور واعتبار ان شهادتهم لدى المدعي العام كانت من والدتهم ضد والدهم وبعد ان استبعدت أقوال المجني عليهم من عداد بينات النيابة نظرا للتناقضات التي شابت هذه الأقوال في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة الامر الذي أدى الي عدم قناعة المحكمة بصحة الشكوى وبالتالي براءة المتهم من جرائم هتك العرض المسندة اليه يتفق واحكام المادة (147)من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي أمدت محكمة الموضوع في المسائل الجزائية بالحرية الكاملة في الاقتناع بالأدلة المقدمة إليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام ان النتيجة التي توصلت أليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى وتتفق والعقل والمنطق

قرار صادر عن الهيئة العامة

هتك عرض تمييز جزاء 54 / 2006 صفحة 1451 سنة 2007

ليس للميزين مصلحة بالطعن بالقرار المميز القاضي بعدم اتباع النقض والاصرار على القرار السابق الذي تقرر بموجبه اعلان براءتهما مما اسند اليهما ما دام ان النيابة العامة لم تطعن به تمييزا مما يتعينرد التمييز من المقدم منها شكلا

اعتماد محكمة الجنايات الكبرى في بناء حكمها على بينات قانونية يدخل ضمن صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 147من الاصول الجزائية طالما انها تؤدي للنتيجة التي انتهى اليها القرار المميز

ان محكمة الجنايات الكبرى ليست ملزمة بتعليل قرارهاالمتضمن الاصرار على قرارها السابق لان الاصرار يستند الى العلل والاسباب التي قام عليها القرار المنقوض ولا يستند الى علل واسباب جديدة طبقا لمقتضيات المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية لخلو قانون اصول المحاكمات الجزائية من نص يعالج هذه المسألة

ارغام المميز للمشتكي بتنزيل بنطاله حتي الركبة وتصويره بكاميرا الهاتف الخلوي من الامام والخلف وهو مرتديا لغياره الداخلي لا يشكل جرم هتك عرض بالمعنى المقصود في المادة 296/1من قانون العقوبات وانما يشكل عملا منافيا للحياء

هتك عرض بدون اكراه تمييز جزاء 469 / 97 صفحة 438 سنة 1997

ان قيام محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض المقترنة بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة ( 2/296) عقوبات الى جناية هتك العرض غير المقرنة بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة ( 2/298) عقوبات هو امر تقرره محكمة الموضوع بما لها من حق في وزن البينة والقناعة بها ما لم تخرج المحكمة في ذلك عن التصور السليم للوقائع وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تتجاوز الحقيقة فيما ارتاته وحيث ان التطبيقات القانونية صحيحة بما يوفر شروط التجريم بالمادة ( 2/298 ) عقوبات ، فيكون الحكم المميز مستوفيا لشروطه القانونية ولا يوجد اي سبب يستدعي نقضه

هتك عرض بدون اكراه تمييز جزاء 550 / 97 صفحة 478 سنة 1997

اذا كانت محكمة الموضوع قد استندت في تجريمها للمميز ، على بينات قانونية هي شهادة الحدث المجني عليه التي تم سماعها من قبل المحكمة على سبيل الاستدلال وأنها تأيدت بشهادة والده ووالدته اللذين علما عن الوقائع التي شهدا عليها من ابنهما المجني عليه بعد فترة وجيزة من وقوعها ، وحال ان سنحت الفرصة له لإعلامها بالتعدي الذي وقع عليه ، مما يجعل من شهادتيهما شهادة قانونية بموجب المادة ( 157) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فتكون هذه الشهادات اضافة لشهادة المحقق بينة كافية قانونا لاثبات قيام المميز بالوقائع المسندة اليه

اذا كان من الثابت من الوقائع التي قام الدليل على حدوثها ، ان المتهم قام بتكتيف المجني عليه الحدث ورماه على السرير وبطحه على وجهه وقام بتشليحه بنطاله وكلسونه ثم قام بعد ذلك بفتح سحاب بنطاله واخرج قضيبه ووضعه بين فخذيه وكان المجني عليه يصرخ ، فهذه الوقائع تشكل جرم هتك العرض بحدود المادة ( 2/296) من قانون العقوبات

اذا كانت محكمة الموضوع لم تقدم تفسيراً صحيحا لتعديلها وصف التهمة من جرم هتك العرض بحدود المادة ( 2/296 ) عقوبات الى جرم هتك العرض بحدود المادة ( 2/298) عقوبات ، ولم تعلل او تسبب قناعتها ودلالتها القانونية السليمة في ذلك ، فان قرارها بتعديل وصف التهمة يستوجب النقض

هتك عرض بدون اكراه تمييز جزاء 473 / 98 صفحة 365 سنة 1998

اذا تبين للمحكمة ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بقيامه باخراج قضيبه المنتصب وادخاله في فم المجني عليه ومن ثم انزال بنطلون المجني عليه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب بين فخديه حتى استمنى فأن هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات طالما ثبت للمحكمة ان هذه الافعال تمت برضاء المجني عليه وبارادته

هتك عرض بدون اكراه تمييز جزاء 473 / 98 صفحة 365 سنة 1998 عدد 8

اذا تبين للمحكمة ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بقيامه باخراج قضيبه المنتصب وادخاله في فم المجني عليه ومن ثم انزال بنطلون المجني عليه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب بين فخديه حتى استمنى فأن هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات طالما ثبت للمحكمة ان هذه الافعال تمت برضاء المجني عليه وبارادته

هتك عرض تمييز جزاء 359 / 97 صفحة 577 سنة 1997 عدد 1

اذا كان من الثابت ان ما قام به المتهم المميز من افعال وهي قيامه بمد يده الى دبر المشتكية والامساك بآليتها وقرصها باصابه يده ، فان هذه الافعال تشكل استطالة الى جزء من جسم المشتكية يعد عورة ، يحرص الناس على سترها ، والذوذ عنها وعدم التفريط فيها ، وانها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية ، مما يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ذلك ان عنصر المفاجأة والمباغتة الذي رافق فعل المتهم المميز يشكل ركن العنف ، مما يجعل من إرادة المشتكية إرادة مغيبة وحيث انتهى القرار المميز الى ذات هذه النتيجة ، فيكون واقعا في محله

هتك عرض تمييز جزاء 392 / 97 صفحة 622 سنة 1997 عدد 1

اذا كان من الثابت ان محكمة الجنايات الكبرى قد ثبت لديها بان المجني عليها من مواليد 1982/10/8 ، وذلك من خلال ما جاء بشهادتها امام المحكمة ومن خلال سجلات الاحوال المدنية ، مما يعني ان المجني عليها كانت دون الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ ارتكاب المميز للجرم المسند اليه ، وحيث ان سجلات الاحوال المدنية تعتبر بما تحويه من بيانات حجة بصحتها ما لم يثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي ، وعلى جميع الجهات حكومية او غير حكومية الاعتماد عليها في مسائل الاحوال المدنية ، وان السن الحقيقية للمجني عليها في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة ، ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله بهذا السن وحيث ان محكمة الموضوع لم تجد بان سن المجني عليها هو غير سنها الحقيقي الوارد في شهادة ولادتها ، فان جميع اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز

هتك عرض تمييز جزاء 438 / 97 صفحة 672 سنة 1997 عدد 1

اذا كان من الثابت من خلال الوقائع ، كما توصلت اليها محكمة الشرطة ان ما قام به المميز من اخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وامساكه بالمجني عليها ، والتحسيس على مؤخرتها ، بحيث لامست يده مؤخرة المجني عليها من فوق الملابس ، الذي يستوي فيه الحكم سواء من فوق الملابس او تحتها ، بحيث خدش عاطفة الحياء العرضي لها لأنه لامس اماكن العفة التي هي من اخص العورات في المجني عليها ، فان ذلك يعتبر فعلا تاما ويشكل هتكا لعرضها بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1/296 من قانون العقوبات ،ويكون ما توصلت اليه المحكمة في محله

ان ما قام به المميز من افعال تجاه المجني عليها كان اثناء قيامه بوظيفته الرسمية على مبنى السفارة التركية ، وهو يلبس لباسه العسكري وقد ترك وظيفته المكلف بها ولحق بالمجني عليها وهتك عرضها ، فان ذلك يشكل بالاضافة الى جريمة هتك العرض اخلالا بالضبط العسكري وبواجبات وظيفته خلافا لأحكام المادة 45 من قانون العقوبات العسكري وهي جريمة مستقلة عن الجريمة الاولى من حيث العقوبة

هتك عرض تمييز جزاء 364 / 97 صفحة 435 سنة 1997 عدد 2

اذا ثبت للمحكمة ان المميز كان متواجداً في البكب عند قيام المتهم بهتك عرض المشتكي ، وأن وجوده كان بقصد ضمان ارتكابه لهذا الجرم ، وذلك بتحذيره له من اقتراب أي شخص للبكب ، كما ذكر المشتكي في شهادته أمام المدعي العام ، وبالتالي فان اعتبار المحكمة ان المميز متدخل في جرم هتك عرض المشتكي ، يتفق مع نص المادة ( 2/80/ج) من قانون العقوبات

اذا كانت المحكمة قد اخذت بتقرير الخبرة المتعلق بتقدير الضرر المادي والمعنوي للمدعين بالحق الشخصي ، باعتبار ان الخبرة هي إحدى الأدلة التي للمحكمة اعتمادها وما دام ان تقدير الضرر بشقيه كان بحدود المعقول ، فلا تثريب على المحكمة بالأخذ به ، سيما وانه قد ثبت بالبينة الشخصية والخبرة الفنية ، وقوع جرم هتك العرض على المجني عليه ، مما استدعى المحكمة للحكم بالحق الشخصي له عن الضرر المتأتي عن هذا الجرم ، وكذلك الضرر المتأتي عن جنحة الايذاء

ان عدم العثور على حيوانات منوية في شرج المجني عليه أو فمه ، لا ينفي وقوع جرم على مؤخرته ،وليس داخل شرجه وما دام ان الحيوانات المنوية ، في الفم لا يمكن ان تبقى مدة طويلة

اذا كان قد ثبت بالتقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي ان سبب التمزق الذي لحق بشرج المجني عليه كان نتيجة ايلاج قضيب ذكر بالغ منتصب واذا كانت محكمة الموضوع قد قنعت وهي محققة بقناعتها ، بان فعل هتك العرض الذي وقع على المجني عليه قد تم بالاكراه ، فانه لا مطعن على البينة التي اعتمدتها هذه المحكمة

هتك عرض تمييز جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997 عدد 2

يجمع الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان بانزال ملابس المجني عليه حتى انكشفت عورته ( دبره) والتي يحرص على صونها وعدم العبث بها بأي فعل من الافعال الماسة بها ، واصبح من هذه الناحية عاريا حتى شاهده على هذا النحو الشاهد لدى قدومه عليهم ، مما حمل المتهمين على ترك المجني عليه وهروبهما ، قبل ان يقوم المتهم الأول بادخال قضبيه ، الذي كان خارجا من فتحة سحاب بنطلونه ومنتصبا في دبر المجني عليه ،وبينما كان المتهم الثاني يقوم بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ ، فان جميع هذه الأفعال تشكل جريمة هتك العرض وبجميع اركانها وليست من قبيل الشروع بها او من قبيل الفعل المنافي للحياء

ان تقدير الاخذ او عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هو من الامور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع

هتك عرض تمييز جزاء 480 / 97 صفحة 439 سنة 1997 عدد 3

ان الوقائع الثابتة لدى محكمة الشرطة لا تمثل اخلالا بالضبط والربط العسكري ذلك ان الشاهدتين دخلتا وزارة الصحة دون سماح لهما من المميز بالدخول وان المميز عند دخولهما المبنى بادر للعمل على اخراجهما ، ونتيجة لتلكؤهما في الخروج ، اضطر الى الامساك بكتف احداهما وخاصرتها ،ودفعها خارج المبنى وحيث ان ما قام به المميز يعتبر من مقتضيات وظيفته ، فلا يعتبر مهملا او مخلا بواجبات الوظيفة ، ولم يتصرف الا بما اقتضته طبيعة عمله ، مما يقتضي عدم مسؤوليته عن هذه التهمة

هتك عرض تمييز جزاء 432 / 97 صفحة 468 سنة 1997 عدد 3

اذا كانت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى تشير الى ان ما قام به المميز هو قيامه بشد كل من المجني عليهما اليه والتحسيس على ظهريهما وصدريهما وأرجلهما ومحاولته تنزيل بنطلون كل منهما وصراخهما اثر ذلك وتمكنهما من الهرب منه ولحاقه بهما مرة اخرى ، حيث استمرتا بالصراخ فان هذه الافعال تشكل هتكا لعرض كل من المجني عليهما بالعنف والشدة خلافا لأحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 484 / 97 صفحة 472 سنة 1997 عدد 3

ان الافعال التي قام بها المتهم وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه الى آخر الزقاق والقيام بتقبيله على خده وفمه والتحسيس على بطنه وظهره ، ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرضه ولكن تخليص المجني عليه نفسه منه وهربه حال دون قيامه بهتك عرضه ،ويكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص بهتك العرض في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز

هتك عرض تمييز جزاء 459 / 97 صفحة 474 سنة 1997 عدد 3

اذا كان عنصر الاكراه غير متوفر في القضية ، فان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى من ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات وعليه فان القرار المميز من حيث التكييف القانوني للجريمة يكون واقعا في محله مما يستوجب نقضه

هتك عرض تمييز جزاء 501 / 97 صفحة 477 سنة 1997 عدد 3

اذا كانت محكمة الموضوع قد توصلت الى ان فعل المميز هتكا لعرض المشتكية ، لاستطالة فعله الى عورتها ،وذلك بان لحق بالمشتكية الى غرفة داخلية في مكتبه واقترب منها محاولا تقبيلها الا ان دفعته وخرجت من الغرفة ، ولدى جمعها لأغراضها لمغادرة المكتب ، قام المتهم ( ببعصها) في مؤخرتها من فوق الملابس وأخذ يحسس عليها ، وعند ذلك قامت المشتكية بالصراخ عليه وخرجت من المكان فيكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه بحدود المادة ( 1/296) عقوبات استناداً للبينات الواردة في الدعوى ، متفقا واحكام القانون

لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها لبينات الدفاع ،وانما حسبها ان تقتنع من ادلة ثابتة في محضر المحاكمة وان قناعة المحكمة ببينة النيابة يعني اطراح واستبعاد بينة الدفاع وعدم الركون اليها

هتك عرض تمييز جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997 عدد 4

اذا كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ، طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق الملابس

ان التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها

ان الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري

تعد جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون

لا محل للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز

هتك عرض تمييز جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997 عدد 4

اذا كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في محله وموافق للقانون

اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها

لا يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات

اذا كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله

هتك عرض تمييز جزاء 540 / 97 صفحة 526 سنة 1997 عدد 4

ان قيام المميز ضده برفع بلوزة المجني عليها وامساكه بنطالها ( الفيزون) ، ووضع يده على اعلى مؤخرتها واسفل ظهرها ، ثم امساكه بيديه من خاصرتها ، فان ذلك يعتبر خدشا لحياء المجني عليها العرضي ، اذ لامس اماكن عفة من جسم المجني عليها يستوي فيها الحكم من فوق الملابس او تحتها ويحرص الناس على ستر هذه الاماكن والذود عنها ، وان هذه الافعال تعتبر هتكا لعرض المجني عليها بالاكراه ويعاقب عليها القانون بحدود المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، وليس كما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الذي كان في غير محله مما يستوجب نقضه

هتك عرض تمييز جزاء 577 / 97 صفحة 269 سنة 1997 عدد 5

ان ميعاد الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى هو خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ، وحيث ان التمييز قد قدم في اليوم السادس عشر من تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي ولم يصادف آخر يوم في ميعاد الطعن يوم جمعة او عطلة رسمية ، فيكون التمييز مقدما بعد فوات المدة القانونية مما يتعين معه رده شكلا

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد قامت بتلاوة اقوال المجني عليهن الثلاثة بعد ان تعذر سماع شهادتين لمغادرتهن ارض المملكة الأردنية الهاشمية توثيقا مع حكم المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان قرار المحكمة من هذه الجهة لا ترد عليه اسباب التمييز

اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان الافعال الصادرة عن المتهمين لا تشكل جناية الشروع بالاغتصاب ، بل تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ، وان المحكمة لم تستطع ان تستبين ان نية المتهمين قد اتجهت الى مواقعتهن رغما عنهن فان ما توصلت اليه المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض يكون واقعا في محله ومتفقا والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 533 / 97 صفحة 67 سنة 1997 عدد 5

ان عدم وجود اثار شدة او عنف على جسم المجني عليه ، لا يمنع من ان الجرم ارتكب ضده تحت تأثير تهديده باستعمال العنف ، وان ذلك القى الرعب والخوف في نفسه

كما ان عدم وجود حيوانات منوية في شرج المجني عليه ، لا يعني نفي واقعة هتك عرضه ، اذ ان هذا الجرم يقوم حتى بملامسة اجزاء العفة التي يحرص الانسان عليها

هتك عرض تمييز جزاء 606 / 97 صفحة 674 سنة 1997 عدد 5

لا يشترط في جريمة هتك العرض ان تترك اثراً على المجني عليه ، اذ ان الملامسة الجنسية السطحية كافية لتشكيل عناصر هذا الجرم

اذا كانت الافعال التي نسبها المشتكي للمميز لا ترقى الى مستوى مفهوم وعناصر العنف والتهديد ، التي تتشكل بتوافرهما معا او بتوافر احداها جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 1/296 من قانون العقوبات والتي حكمت بموجبها المحكمة على المميز ، مما يجعل هذا الحكم مخالفا للواقع والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 905 / 99 صفحة 351 سنة 2000 عدد 1

اذا كان المميز يقف على باب ( الخرابة) اثناء ان كان المتهم يقوم بهتك عرض المجني عليه ن وكان يقول للمجني عليه (بدي اساوي مثله) ، واذا ثبت ان المميز قد ساعد المتهم في حمل المجني عليه الى المنزل المهجور ووقف على البناء اثناء ان كان المتهم يقوم بارتكاب جريمته، فإن تجريم المميز بجناية التدخل بهتك العرض خلافا للمادتين ( 296 و80) من قانون العقوبات يكون متفقا والقانون

ان الأخذ باسباب اسقاط الحق الشخصي من عدمه هو رخصة متروكة لمشينة قاضي الموضوع وتقديره

هتك عرض تمييز جزاء 978 / 99 صفحة 351 سنة 2000 عدد 1

ان قيام المميز بالتحسيس على فخذي المجني عليها وهي نائمة يشكل هتكا لعرضها بالمعنى المقصود بالمادة (2/296) من قانون العقوبات، وليس كما زعم المميز من انه فعل مناف للحياء ، ذلك ان الأفعال التي قام بها الجاني قد خدشت عرض المجني عليها خدشا فاحشا باستطالتها الى المساس بعورتها اثناء استغراقها في النوم ، ولأن الضابط في التفريق بين الفعل الفاضح المنافي للحياء وفعل هتك العرض هو جسامة الفعل لدرجة اخلاله بالحياء

هتك عرض تمييز جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000 عدد 1

ان جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها . بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ووفق ما توصل اليه القرار المميز

علىالرغم من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي يرجع في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ، 81/أ/2) من هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296) التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة المتدخل بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء في القرار المميز من احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل في الحكم دون نقضه

هتك عرض تمييز جزاء 924 / 99 صفحة 353 سنة 2000 عدد 1

اذا كان المتهم قد امتدت يده الى فخذ المشتكية ، وقام بالتحسيس عليها دون رضاها ورغما عنها ، فإن فعلهيكون قد استطال الى موطن من مواطن عفتها التي تعتبر من العورات ، والتي تحرص على سترها، والذود عنها وعدم التفريط فيها

وبالتالي فإن فعل المتهم يكون منطبقا وجناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة (1/296) من قانون العقوبات ، ويكون القول بأن فعل امتهم انما يكشل مداعبةمنافية للحياء طبقا للمادة (2/306) من قانون العقوبات مستوجبا الرد ، ذلك ان الفعل المنافي للحياء يخدش حياء العين والأذن فقط، بينما يخدش هتك العرض عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه

هتك عرض تمييز جزاء 951 / 99 صفحة 353 سنة 2000 عدد 1

يستفاد من نص المادة (296) من قانون العقوبات ان لجريمة هتك العرض ثلاثة اركان ، احدها مادي وهو فعل هتك العرض ، والثاني معنوي وهو القصد الجنائي ، والثالث ان يقع الفعل بالعنف والتهديد ، والركن المادي لهتك العرض هو كل فعل مخل بحياء العرض يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ، ويخدش عاطفة الحياء لديه، اما الركن المعنوي، فيكفي في هذه الجريمة القصد العام حيث لم يتطلب الشارع نية خاصة لدى الجاني، وبالنسبة للركن الثالث لهتك العرض ، فهو ان يقع هتك العرض بغير الرضا من جانب المجني عليه ، كما اذا حصل الفعل بالقوة والتهديد او المباغتة او اثناء النوم.

ان مجرد وجود اداة حادة بحوزة المميز دون ان يستعملها او يلوح باستعمالها، لا يشكل تهديدا وعنفا ،ولا يعني ان فعل هتك العرض قد حصل بالقوة والتهديد

هتك عرض تمييز جزاء 823 / 99 صفحة 310 سنة 2000 عدد 2

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من (296 – 298) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) من قانون العقوبات يكون في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدي عليه ، فإن استطال الفعل الى مواضيع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس علىسترها ولايدخرون وسعا في صونها ،فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرحة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء، ولما كان الثابت ان الأفعال التي قام بها المميز قد استطالت الى اماكن العفة لدى المجني عليها بان وضع يده على فخذها واثناء ذلك لامس كف يده نهدها، وهو ملتصق بها ولامس جسده جسدها فان تجريم المتهم المميز بجناية هتك العرض خلافا للمادة (1/296) من قانون العقوبات يكون متفقا والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة 1997 عدد 6

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار

اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة

( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين

292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد

هتك عرض تمييز جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997 عدد 6

اذا كان ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون

تقضي المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات يكون في محله

اذا كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة واحدة

هتك عرض تمييز جزاء 634 / 97 صفحة 340 سنة 1997 عدد 6

اذا كان ما فعله المميز ضده هو انه كان في حالة سكر واقترب من المجني عليها وهي جالسة ، وهجم عليها وقبلها على صدرها من فوق الملابس وضمها الى صدره ، فصارت تصرخ فحضر بعض الاشخاص وامسكوا به ، فان هذه الوقائع تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء ، وتنطبق واحكام المادة ( 305) من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ( 1/296) من نفس القانون

هتك عرض تمييز جزاء 689 / 97 صفحة 341 سنة 1997 عدد 6

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهم بجناية هتك العرض خلافا للمادة

( 2/289) من قانون العقوبات ، وكانت قد توصلت الى هذه النتيجة من خلال البينة المقدمة في الدعوى من ان المتهم قد ارتكب جرم هتك عرض المجني عليها بان وضع قضبيه على فرجها ومؤخرتها ، وكان قرار المحكمة معللا تعليلا سائغا ومقبولا ، فيكون هذا القرار مستوفيا للشروط القانونية ولا ترد عليه اسباب التمييز

هتك عرض تمييز جزاء 60 / 2000 صفحة 222 سنة 2000 عدد 3

يستفاد من احكام المادة ( 296) من قانون العقوبات ان لجريمة هتك العرض ثلاثة اركان :

الركن المادي : فعل هتك العرض ، وهو كل فعل يستطيل الى مواضع من جسم المعتدى عليه يعتبرها المجتمع من العورات

الركن المعنوي : القصد الجنائي ، فيكفي في جريمة هتك العرض القصد العام ، حيث لم يتطلب المشرع نية خاصة لدى الجاني ، بل يشترط انه أراد باختياره الفعل المكون للجريمة وعن علم به

ان يقع الفعل بالعنف والتهديد : اي ان يقع هتك العرض بغير الرضا ، سواء بالقوة او التهديد او غير ذلك وكل ما يؤثر في المجني عليه كفقدان شعوره اما لجنون او عاهة أو لأي سبب آخر

ان قيام المميز باقتياد المجني عليه المتدني الذكاء بالقوة وتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه بين فخذيه بعد ان اجلسه في حضنه ، يشكل جريمة هتك العرض باركانها الثلاثة المشار اليها

هتك عرض تمييز جزاء 87 / 2000 صفحة 550 سنة 2000 عدد 4

اذا كان المميز قد اعترف امام المدعي العام بانه كان يقوم بتقبيل المجني عليها على خدها ويطلب منها ان تنام معه وعلى تخته الذي ينام عليه ، وكان يقوم بضمها من الامام والتحسيس على ظهرها وصدرها ، وكان صدره يلامس صدرها ، وقد كرر هذا الفعل اربع مرات ، وحيث ان هذا الاعتراف قد جاء مؤيداً باقوال المجني عليها والتي ذكرت باقوالها امام المدعي العام وامام الشرطة ، بان المميز كان يقبلها من خدها وشفتيها ورقبتها ، وكان ينام بجانبها ويقوم بالتحسيس على يدها ورجلها وعلى افخادها ، فان ذلك يجعل ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث ثبوت الفعل وتشكيله لجرم هتك العرض المحكوم به عليه طبقا لاحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات ، متفقا مع الواقع والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000 عدد 4

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296- 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي

هتك عرض تمييز جزاء 264 / 2000 صفحة 552 سنة 2000 عدد 4

ان هتك العرض بالمعنى القانوني ، لا يتكون فقط من كل فعل مخل للحياء العرضي يستطيل الى جزء من جسم المجني عليه بما يعبر عنه بالعورة ، بل تتكون ايضا من كل فعل يستطيل الى جزء لا يعد عورة ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عنده ، وعليه ، فان ما ارتكبه المميز من انه امسك يد المجني عليها وشدها ناحية عضوه التناسلي بقصد ملامسة يده لقضيبه الذي كان منتصبا لكنه لم يتمكن من ذلك لسبب خارج عن ارادته ، يشكل جريمة الشروع التام بهتك العرض ، لان فيه فحش وخدش بالحياء العرضي للمجني عليها

هتك عرض تمييز جزاء 116 / 2000 صفحة 452 سنة 2000 عدد 5

ان قيام المميز باستدراج المجني عليه الى منزله ، ثم ادخاله الى المنزل بعد ان هدده بوضع السكين على رقبته ، واغلاق الباب لمنعه من الصراخ ، ثم اجلسه على سرير وجلس هو مقابله على كرسي وقام بالتحسيس على فخذيه ،واثناء ذلك دخل عليهما الشاهد الذي عمد الى ضرب المتهم واخرج المعتدى عليه من المكان ، فان ذلك ينبئ عن قصد سيء من المتهم ،وان جملة افعاله التي اتاها ابتداء من اقتياده للمجني عليه من الشارع وادخاله الىمنزله وانتهاء بالتحسيس على فخذيه بعد ان اجلسه على السرير والتلويح باشهار سكين عليه ، تشكل في مجموعها جرم الشروع بهتك العرض

هتك عرض تمييز جزاء 222 / 2000 صفحة 454 سنة 2000 عدد 5

ان جريمة هتك العرض هي جريمة مقصودة ويقوم ركنها المعنوي على العلم والارادة ، أي علم الجاني بارتكاب هذه الجريمة واراده الفعل والنتيجة بمعنى ان تتجه الارادة لاحداث الفعل والنتيجة الجرمية المترتبة على هذا الفعل وذلك بايقاع الاعتداء على مواطن العفة التي يحرم القانون الاستطالة اليها ، ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى ، ومن خلال مناقشتها للبينات ، قد توصلت الى ان نية المتهم لم تتجه الى هتك اعرض المجني عليها او الاستطالة الى مناطق عفتها ، فان ما توصلت اليه تلك المحكمة من ان انكشاف جسد المجني عليها نتيجة تمزق الدشداشة وظهور ثدييها وجسمها لم يشكل هتك للعرض ، يكون متفقا والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 483 / 97 صفحة 367 سنة 1997 عدد 3

اذا كان الحكم قد حقق وقائع الدعوى ودلل على توافر اركان الجرائم التي ادين بها المحكوم عليهما واورد على ثبوتها بحقهما ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبته الحكم عليها ، واذا كانت البينات قد وردت مساندة يقوي بعضها وتؤدي الى الخلاصة التي تضمنها القرار موضوع التمييز ، واذا كانت العقوبة المحكوم بها تقع في حدها القانوني فيكون الحكم سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه

هتك عرض تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998 عدد 1

ان التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها

ان الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في الجريمة

وهو اي الاتفاق – شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة

هتك عرض تمييز جزاء 655 / 97 صفحة 585 سنة 1998 عدد 1

ان ما قام به المتهم من ادخال المجني عليه الذي هو دون الخامسة عشرة من عمره رغما عنه الى داخل منزل المتهم تحت التهديد بالسكين واغلاق الباب عليه وتشليحه ملابسه السفلية كاملة ووضع المتهم قضبيه على فخذي المجني عليه حتى الاستمناء ، انما يشكل بالتطبيق القانوني هتكا للعرض بالعنف والتهديد طبقا للمادة ( 2/296) من قانون العقوبات ، لان افعال المتهم قد استطالت الى اجزاء من جسم المجني عليه تعد عورة واخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه

هتك عرض تمييز جزاء 749 / 97 صفحة 587 سنة 1998 عدد 1

ان قيام المميز ضده بمرافقة المجني عليه البالغ من العمر عشر سنوات الى منزله واغلاق الباب عليهما ونزع ملابسه عنه ، ثم هتك عرضه بادخاله قضيبه في مؤخرته مما ادى الى حدوث نزيف دموي وجرح رضي داخل فتحة الشرج ، ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 695 / 97 صفحة 589 سنة 1998 عدد 1

من استقراء نص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات ، يتضح ان المشرع قد شدد العقوبة على جناية هتك العرض اذا وقعت من قبل شخصين او اكثر او تعانوا للتغلب على مقاومة المجني عليه في سبيل اجراء الفحش به ولما كان هتك عرض المجني عليه قد تم عن طريق التغلب على مقاومته من قبل شخصين بحيث تكاتفت جهودهما لكسر ارادته ، مما مكن المتهم بالنتيجة من هتك عرضه ، فانه وفي ظل هذه الظروف يغدو الظرف المشدد المبحوث عنه في الحالة الاول من المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات متوفراً بحق المتهمين ، وكان على محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة بحق المتهمين على النحو الذي سلف بيانه

هتك عرض تمييز جزاء 776 / 97 صفحة 515 سنة 1998 عدد 2

ان قيام المميز بالتحسيس على صدر المجني عليه وافخاذه ومؤخرته اثناء نومه بدون رضا منه / وكذلك محاولته تشليحه الشورت الذي كان يلبسه واخراجه لقضيبه ، وطلبه من المجني عليه ان يلوط به ، هي افعال تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وتشكل بالتطبيق القانوني جرمي هتك العرض والشروع به خلافا لاحكام المواد (1/296و70) من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 648 / 97 صفحة 542 سنة 1998 عدد 2

لا يشترط لاتمام جريمة هتك العرض ان تترك اثاراً على جسم المجني عليه ، لان الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من اي فعل من شأنه المساس بمواضع العفة في جسم الانسان التي يحرص على سترها

اعطت المادة ( 2/233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصلاحية لمحكمة الموضوع بوضع المتهم تحت المراقبة الطبية ، اذا ظهر لها اثناء المحاكمة بانه مختل في قواه العقلية ، او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ، وحيث انه لم يظهر للمحكمة اثناء المحاكمة بان المميز مختل في قواه العقلية او معتوه ولم يساورها ادنى شك في ذلك فان اسباب التمييز لا ترد على قرار المحكمة من هذه الجهة

هتك عرض تمييز جزاء 15 / 98 صفحة 545 سنة 1998 عدد 2

ان تطبيق نص المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات على فعل هتك العرض اذا اقترفه شخصا او اكثر للتغلب على مقاومة المعتدى عليه ، يجعل من عقوبة جناية هتك العرض اشد من عقوبة جناية السرقة المنصوص عليها في المادة ( 401) من نفس القانون والتي اتهم المميز مع شريكه بارتكابها ، وتاسيسا على ذلك وعملا باحكام المادة (327) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى مرجعا مختصا للملاحقة والتحقيق في هذه القضية

هتك عرض تمييز جزاء 59 / 98 صفحة 469 سنة 1998 عدد 3

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد ( 296- 298) من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة ( 305) من القانون ذاته ، يمكن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فان استطال الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها ، فالجريمة هي هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل منافي للحياء

هتك عرض تمييز جزاء 1145 / 2000 صفحة 493 سنة 2001 عدد 1

اذا كان لم يرد في اقوال المجني عليه او في اية بينة اخرى ما يثبت ان المتهم ( المميز ) قد هدد او انه هتك عرض المجني عليه بالعنف ، فعليه يكون الاعتداء قد وقع على ولد لم يتم الثانية عشر من عمره يغير عنف او تهديد ويكون النص القانوني الواجب التطبيق على الافعال التي اقدم عليها المميز هو المادة 2/298 من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 104 / 2001 صفحة 431 سنة 2001 عدد 2

يشترط المشرع لتوافر الشروع ان يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل السابق مباشرة على الفعل المكون للركن المادي للجريمة المنوي ارتكابها ، وحيث ان الافعال التي قام بها المميز وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه وعرضه مبلغ نصف دينار ثم القيام بحمله واسقاطه على الارض وضربه ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرض المجني عليه ولكن تخليص المجني عليه نفسه ومقاومته له وهربه حال دون قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات بتجريم المميز بجناية الشروع الناقص بهتك العرض هو تطبيق صحيح لحكم القانون

هتك عرض تمييز جزاء 131 / 2001 صفحة 494 سنة 2001 عدد 3

حيث ان اقوال المجني عليه قد جاءت متطابقة في جميع مراحلها ، ويسودها الانسجام والتناسق وعدم التضارب ، سواء امام المدعي العام او امام المحكمة ، وهي اقوال مشفوعة بالقسم القانوني ، كما ان شهادة والده ووالدته قد جاءتا داعمتين لبعضها البعض ومتفقين واحكام المادة (157) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بالاضافة الى التقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه ، وقد جاءت جميعها مؤكدة لما وقع من فعل شنيع من المتهم على المجنى عليه ، فيكون القرار بتجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (2/298) من قانون العقوبات في محله

هتك عرض تمييز جزاء 146 / 2001 صفحة 360 سنة 2001 عدد 4

ان تعرية انسان من ملابسه يشكل فضحا لعورته والتي يحرص على صونها وسترها ، اما القول ان المجني عليها هي زوجة المتهم وحليلته ، وانه لم يكن يوجد في المكان من اناس سوى والد المجني عليها وشقيقها وهم محرمون عليها ، فان مثل هذا القول يصح لو كان الفعل قد تم في بيت الزوجية وبرضا الزوجة

هتك عرض تمييز جزاء 208 / 98 صفحة 432 سنة 1998 عدد 4

اذا كان ما قام به المميز من افعال تتمثل بمد يده في الفراغ الموجود في اسفل المقعد الذي كانت تجلس عليه المشتكية امامه في احدى الحافلات ، ومن ثم قيامه بقرصها غي اليتها ، فان ذلك يشكل هتك العرض بحدود المادة (1/298) من قانون العقوبات وليس جنحة الفعل المنافي للحياء الذي يدعيه المميز ، لان هذا الفعل استطال الى موقع يعتبر بنظر المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها والمحافظة عليها والدفاع عنها ، و ان هذا الفعل قد خدش عاطفة الحياء العرض لدى المشتكية

هتك عرض تمييز جزاء 61 / 98 صفحة 435 سنة 1998 عدد 4

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت من البينة المقدمة في الدعوى ان المتهم طلب من احد الطفلين ان يذهب ويشتري لهم بيبسي واعطاه نقوداً لهذه الغاية وبعد احضار البيبسي ، عرض المتهم على الطفلين ان يلعب معهما لعبة فيها سحر ( الديك الأعمى ) ، بحيث يجعل زجاجة البيبسي طرية في فم كل منهما مثل الجبنة ، وقام بربط حطته على عيون احد الطفلين وطلب من الطفل الآخر ان يقف بجانب الحائط وفي زواية تحجب الرؤية ، بحيث لا يكون بمقدوره مشاهدة المتهم الذي طلب منه ان يعد للرقم خمسماية ، وفي تلك الاثناء قام المتهم بوضع قضيبه في فم الطفل الآخر ، وبعد ذلك كرر المتهم نفس الافعال مع الطفل الأول بنفس الطريقة ، فان هذه الافعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليهما تشكل عناصر جناية هتك العرض بالخداع بحدود المادة (297) من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 177 / 98 صفحة 438 سنة 1998 عدد 4

نصت المادة (1/296) من قانون العقوبات على ان ( كل من هتك بالعنف والتهديد عرض انسان عوقب ) ، ومؤدى ذلك ان فعل هتك العرض لا يتم بهذه الصورة الا تحت تأثير العنف والتهديد ، وان العنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب ، اما التهديد ، فانه يشمل كل ما من شأنه ان يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الاذى على نفسه او من يلوذ به

حيث انه لم يرد في بينات النيابة ما يشير الى وقوع العنف من جانب المتهم ، بالمعنى المبين آنفاً ، فان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف الجريمة بحدود المادة (2/298) من قانون العقوبات ، يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء ، ويكون الحكم المميز فيم قضى به من تجريم واقعاً في محله

هتك عرض تمييز جزاء 260 / 2001 صفحة 404 سنة 2001 عدد 5

ان اسقاط المشتكي لحقه الشخصي في جريمة هتك العرض او الجرائم المماثلة لها لا يوقف الملاحقة او يسقط العقوبة وانما يصلح ان يكون سببا من اسباب التخفيف التقديرية التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع

هتك عرض تمييز جزاء 331 / 2001 صفحة 405 سنة 2001 عدد 5

حيث ان القرائن التي ساقتها محكمة الجنايات الكبرى تكفي للوصول الى ان الممارسات الجنسية التي ارتكبها المتهمان مع المشتكية كانت برضاها ، فانه لا تدخل لمحكمة التمييز بما انتهت اليه من تلك الجهة ، وحيث ان المشتكية المذكورة كانت قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها عند وقوع تلك الافعال عليها ، فان تلك الافعال لا تشكل جرما وتكون ما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى باعلان عدم مسؤولية المتهمين عن التهمة المنسوبة اليهما هو في محله ، بما يجعل اسباب الطعن غير واردة على قرارها

هتك عرض تمييز جزاء 524 / 2001 صفحة 45 سنة 2001 عدد 6
حيث ان قيام المتهم بتجريد زوجته من ملابسها وتعريتها بشكل كامل خارج منزل الزوجية وفي منطقة خلاء قربية من سكن اهلها ، خلافا لارادتها وبهدف ارغامها وكسر ارادتها ، فان فعل المتهم فيه اخلال بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها ، وهو فعل على جانب كبير من الخطورة لانه فيه فضح لعورة المجني عليها التي امر الله بسترها وصونها ، وان اصرار محكمة الجنايات الكبرى على رايها من ان فعل المتهم لا يشكل جناية هتك العرض لان المتهم هو زوجها ، فان حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون ويرتكز على استدلال فاسد ومتناقض من حيث التسبيب والتعليل والنتيجة وعليه يكون سببا التمييز واردين على القرار الطعين وينال منه ، مما يستدعي نقضه
هـ ع

هتك عرض تمييز جزاء 426 / 2001 صفحة 388 سنة 2001 عدد 6

حيث ان الافعال التي قارفها المميز ضده لا تتجاوز المداعبة المنافية للحياء ، باعتبارها لم تستطل الى ما تعتبره الانثى من العورات من جسم المشتكية ، وانما اقتصرت على جانبها الايمن وعلى اعلى فخذها الايمن ، وان يده لم تصل الى اي عورة من عوراتها، وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصبت في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جناية هتك العرض خلافا للمادة 1/296 من قانون العقوبات الى جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة 305 من القانون ذاته
هتك عرض تمييز جزاء 538 / 2001 صفحة 321 سنة 2001 عدد 7

اذا كان الثابت ان المميز هتك عرض المجني عليه من فوق الملابس فلا مجال للقول بوجود تناقض بين اقوال المجني عليه وبين التقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي ، اذ ليس من المعقول ان يترك مثل هذا الفعل اي اثر علىجسم المجني عليه

هتك عرض تمييز جزاء 544 / 2001 صفحة 331 سنة 2001 عدد 7

حيث ان افعال العراك بين المتهم والمشتكي ، وقيام المتهم بضرب المشتكي ، لم تكن الا لكسر ارادة المشتكي والتغلب على مقاومته كي يسمح له باللواط فيه ، الا ان رفض المشتكي لطلب المتهم ومقاومته له وفراره قد حال بين المتهم وبين بلوغ النتيجة التي ارادها المتهم ، فيكون بذلك قد بدأ في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى جناية هتك العرض ، الا انه لم يتمكن من اتمام هذه الافعال لحيلولة اسباب خارجة عن ارادته ، وهو ما يعبر عنه بالشروع الناقص المبحوث عنه في المادة 68 من قانون العقوبات ، وليس الشروع التام كما جاء في اسناد النيابة العامة

هتك عرض تمييز جزاء 304 / 98 صفحة 667 سنة 1998 عدد 5

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل عند درجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي مداعبة بصورة منافية للحياء وحيث ان فعل المتهم لم يصل الى درجة من الفحش او الإخلاء بالحياء العرضي للمجني عليها وبقي بحدود الملامسة والمداعبة فان فعله ينطبق واحكام المادة (305) من قانون العقوبات

هتك عرض تمييز جزاء 251 / 98 صفحة 723 سنة 1998

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أوردت الادلة التي استندت إليها في الحكم وبينت مؤداها بيانا كافيا وسردت مضمون كل دليل بصورة وافية واستظهرت من ظروف القضية وملابساتها ان ما قام به المميز من احتضان المجني عليه من الخلف بحيث لامس قضيبه مؤخرة المجني عليه من فوق الملابس وقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه فان هذه الافعال تكون قد بلغت درجة من الفحش وخدشت الحياء العرضي للمجني عليه وحيث ان هذه الافعال تمت بإرادة المجني عليه الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيكون ما توصلت اليه المحكمة من إثبات للتهمة وتعديلها متفقا مع الواقع والقانون

هتك عرض تمييز جزاء 531 / 98 صفحة 367 سنة 1998

ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص في المواد من (296-298) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) من قانون اصول العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فأن استطال الفعل الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة في هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير المساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء

قرارات محكمة التمييز بجريمة الأغتصاب

اغتصاب تمييز جزاء 628 / 97 صفحة 2692 سنة 1998

قيام المتهم بضم المجني عليها من الخلف حيث لامس ظهرها ومؤخرتها ومحاولة رفع بلوزتها وهو يقول لها ( انا نفسي فيك من زمان) الى ان تمكنت المجني عليها من ابعاده عنها والاستغاثة بالحارس الذي حضر على صراخها يشكل جناية هتك العرض لان فيه خدش للحياء العرضي للمجني عليها وليس في افعال المتهم ما يشكل جناية الشروع بالاغتصاب التي يستلزم قيامها ان يبدأ الجاني في تنفيذ الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب

ان اسقاط الشكوى والتنازل عن الحق الشخصي والمصالحة المؤرخة بتاريخ لاحق لصدور الحكم والمرفقة بالتمييز تعتبر من الاسباب المخففة التقديرية التي يتوجب معها اعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لتقرر ما تراه بشأنها

هـ ع

اغتصاب تمييز جزاء 470 / 98 صفحة 4422 سنة 1998

ليس لمحكمة التمييز ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للقاضي من الادلة والبينات اثباتا للدعوى او نفيا لها لان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له فيأخذ به اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق به الشك الى وجدانه ويستثنى من هذه القاعدة ان يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجوداً لكنه مناقض لما اثبته و غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه وعليه وطالما ان محكمة التمييز التي نظرت القضية سابقا مرتين وجدت ان استخلاص محكمة الجنايات الكبرى للنتيجة التي توصلت اليها لم يكن استخلاصا سائغا مقبولا وذلك باستبعادها اقوال المجني عليها بداعي ان هناك تناقضا في اقوالها اذ لا يعد تناقضا الخلاف في تاريخ وقوع الجريمة وان المتهم اعطى المجني عليها عندما عادت الى منزل اهلها وشاهدتها شقيقتها بحالة غير طبيعية واستغرقت بعدها في نوم عميق طويل الى عصر اليوم التالي كما اثبت التقرير الطبي حدوث المواقعة وفض البكارة كما لا يعد تناقضا الاختلاف بين ما جاء باقوال المجني عليها امام المحكمة وامام المدعي العام من جهة وما جاء باقوالها امام الشرطة من جهة اخرى لان اقوالها امام المدعي العام والمحكمة هي الاقوال المقبولة لانها اخذت تحت القسم وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بعد نقض الحكم للمرة الثانية ان ما جاء باقوال المجني عليها مبني على الانتقام من المتهم لانه طلقها بعد عقد قرانه عليها لا يستند الى اساس في اوراق الدعوى مما يستوجب نقض الحكم للمرة الثانية واعادة الاوراق لمحكمة الجنايات الكبرى لتمتثل لقرار النقض
هـ ع

اغتصاب تمييز جزاء 339 / 97 صفحة 541 سنة 1997 عدد 1

اذا كانت المحكمة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ، قضت بتجريم المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب في حدود المادتين 2/292 المعدلة و70 من قانون العقوبات ، بعد ان دللت على توافر عناصر جريمة الشروع التام بالاغتصاب ، بايراد الادلة التي استخلصتها من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا ،واذا كانت اجراءات المحاكمة قد تمت وفق الاصول ، وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ، وصدر عن محكمة لها الولاية في الفصل في الدعوى بالاضافة الى العقوبة التي تقع ضمن حدها القانوني ، فان الحكم يكون سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه

اغتصاب تمييز جزاء 383 / 97 صفحة 592 سنة 1997 عدد 1

ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضبيه منتصبا ، وقيامه بتقبيلها ، ومحاولة ادخال قضبيه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه ، وتصرخ حتى حضر المجاورن على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292و70 من قانون العقوبات

اذا كان حكم محكمة الجنايات الكبرى قد جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فانه يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون

اغتصاب تمييز جزاء 385 / 97 صفحة 627 سنة 1997 عدد 1

ان ما قام به المميز من افعال تقع تحت طائلة احكام المادة 294 عقوبات وليست المادة 1/304 عقوبات لان المادة 294 جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة انثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، في حين جاءت المادة 1/304 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها ، وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقا ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تطبق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبات اشد وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى ، وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 1/301 /ب عقوبات فان له ما يبرره ، وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز ، اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز ، فلا عبرة له ، لأنها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق ، والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 96/154 ) تاريخ 1996/3/19

اغتصاب تمييز جزاء 591 / 97 صفحة 574 سنة 1997 عدد 5

يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون العقوبات

اغتصاب تمييز جزاء 913 / 99 صفحة 313 سنة 2000 عدد 1

في المشروع الناقص، يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب المجرم، الا انه لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لادخل لارادته فيها ، ولا تتحقق النتيجة الجرمية المبتغاة ، وأما في حالة الشرع التام ، فإن الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملا بحيث يقوم بكفة الأفعال المادية اللازمة لاتمام جريمته ، الا انه ولحيلولة اساب خارجة عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا

اذا كان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية الاغتصاب ، بأن حاول نزع ملابس المجني عليها ، الا انها لم تمكنه من ذلك ، وقاومته ، ودفتعه ، فلم يتمكن من القيام بكامل الافعال المادية اللازمة لجناية الاغتصاب ، فإن فعله ن والحالة هذه انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب ،وليس شروعا تاما ، وعليه ، فإن القرار المميز اذا قضى باعتبار فعل المتهم انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب يكون متفقا والقانون .

اغتصاب تمييز جزاء 792 / 99 صفحة 314 سنة 2000 عدد 1

على الرغم من اعتراف المتهم ( المميز) بأنه قد أتى المجني عليها من الخلف ، وذلك بإيلاج قضيبه في دبرها ، إلا أنه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تدلل في قرارها المميز على ان ذلك كان خلاف ارادة المجني عليها ، واما بخصوص واقعة الاغتصاب التي جرى تجريم المتهم بها ، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما اذا كان غشاء بكارةالمجني عليها يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون أن يفض غشاء البكارة ، والاستدلال علىذلك بعمق الغشاء وسعته ، كما انه كان يجب على هذه المحكمة ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما ان كان الثلم في غشاء البكارة والذي وصفه في تقريره ، هو خلقي او نتيجة ايلاج جسم صلب ، وفي ضوء ذلك تقرير ما اذا حصلت هذه الواقعة او لا

اغتصاب تمييز جزاء 979 / 99 صفحة 289 سنة 2000 عدد 2

ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخذيها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين (2/292 و 70 ) من قانون العقوبات

اغتصاب تمييز جزاء 572 / 97 صفحة 254 سنة 1997 عدد 6

اذا كان من الثابت ان ما قام به المميز ضده انه قام بالامساك بالمجني عليها ورماها ارضا وضربها ضربا مبرحا ، وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة وعلى الرغم من مقاومتها الشديدة ، وضرب رأسها وشجه ،وادخل جزءاً من قضبيه في فرجها ، فان ذلك يشكل مواقعة لها واغتصابا بما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 292 ) من قانون العقوبات ذلك انه يستوي في الاغتصاب ادخال جزء من القضيب في الفرج او ادخاله كله في المهبل

ان ما قام به المميز ضده من ضرب للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لاغتصابها ، يعتبر عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤولية عن جنحة الايذاء المسندة اليه

اغتصاب تمييز جزاء 127 / 2000 صفحة 451 سنة 2000 عدد 4

عرفت المادة 68 من قانون العقوبات ، الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة وحيث ان الافعال التي قام بها المميز ضده ولم يتمكن من اتمامها لاسباب خارجة عن ارادته لا تخرج عن كونها بدءاً في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ذلك ان المميز قد فاجأ المشتكية بدخوله الى منزلها ، وطلب منها عدم التكلم والصياح ، ثم هجم عليها وشدها من بلوزتها وطرحها ارضا ، وان هذا يدل على ان المميز ضده قد افصح عن نيته وهي الشروع بالاغتصاب ، الا ان صياح المشتكية واستغاثتها ومقاومتها له بشدة وحضور الشاهد حال دون قيامه باغتصابها

اغتصاب تمييز جزاء 701 / 97 صفحة 439 سنة 1998 عدد 1

اذ كان التقرير الطبي ينفي الادعاء بوجود فعل الاغتصاب وفض البكارة مما يشير الى ان اقوال المشتكية واقوال شقيقتها المنقولة عنها هي اقوال غير صحيحة ، وتكذبها كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تشير الى وجود علاقة حب بين المميز ضده والمشتكية ، وان المميز ضده كان يتردد على بيتها باستمرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم ببراءته من جناية الاغتصاب يكون في محله ، لان فعل الاغتصاب يجب ان يقع ضد ارادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها

اغتصاب تمييز جزاء 124 / 98 صفحة 443 سنة 1998 عدد 2

لا ينفي حدوث واقعة الاغتصاب عدم وجود تمزق في غشاء البكارة ، طالما ان المميز يعترف بانه قام بالمواقعة فعلا ، وطالما انه يمكن حدوث الوقاع دون تمزق غشاء البكارة الذي يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد اثناء الجذب

اغتصاب تمييز جزاء 55 / 97 صفحة 445 سنة 1998 عدد 2

ان قيام المتهم بوضع يده على رجل المشتكية من تحت اللحاف وهي نائمة ، لا يشكل جرم الشروع في الاغتصاب لا التام ولا الناقص ، لان الشروع في الجرم هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ولا يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصولها لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها ، ولما كانت جريمة الاغتصاب تم بحدوث فعل المواقعة وان ما قام به المتهم لا يعد بدءاً في تنفيذ الاعمال المؤدية الى حدوث المواقعة حالا ومباشرة ، فان فعله والحالة هذه لا يعد شروعا بالاغتصاب ، وانما يشكل جرم هتك عرض المجني عليها

اغتصاب تمييز جزاء 739 / 97 صفحة 369 سنة 1998 عدد 3

مع ان مفاد نص المادة ( 1/58) من قانون العقوبات انه اذا تمت ملاحقة الافعال المادية التي يقارفها الجاني ويجرمها القانون ، فانه يتعذر على النيابة العامة اعادة ملاحقة الجاني مرة أخرى ولو اختلف الوصف القانوني لهذه الافعال ، الا ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد استثنت حالة ما اذا تفاقمت النتائج الجرمية للافعال المادية المجرمة ، فاصبحت قابلة لوصف اشد ، فانه يجوز معاودة الملاحقة ، ويلاحق الجاني بالوصف القانوني الاشد وهناك حالة اخرى تجوز فيها معاودة الملاحقة حتى لو لم تتفاقم النتائج الجرمية لافعال الجاني ، وهي حالة ما اذا كانت الملاحقة قد ابتدأت بحق الجاني ، الا ان هذه الملاحقة لم تكتمل ، او لم يكن في الوسع استنفاذ وسائلها القانونية امام محكمة الموضوع لعلة قانونية

ان قيام المشتكى عليه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكى عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بموافقتها ورضاها ، مما أدى الى حملها وولادتها ، لا يشكل جناية الاغتصاب ، مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المتهم ، عن هذه الجريمة

ليس في وسع محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة طبقا للمادة

( 234) من الاصول الجزائية من جناية الاغتصاب الى جنحة الزنا ، لعدم توافر شروط الملاحقة الجزائية بحق كل من طرفي هذه العلاقة الجنسية ، على فرض ان فعلهما يشكل زنا بالمعنى القانوني ، ذلك انه لا يلاحق الا الزاني والزانية معا حسب نص المادة

( 2/284) من قانون العقوبات ، يضاف الى ذلك ، فانه لا بد من وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية ضد طرفي العلاقة الجنسية

ان جرم الزنا يقضي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل وامرأة غريبة عنه ، وان الاتصال الجنسي هذا يستلزم إيلاج عضو التذكير للرجل في المكان المخصص والمعد له في جسد المرأة وهو فرجها ، ولما كان واقع الدعوى انه لم يتم إيلاج قضيب المشتكى عليه في فرج المشتكى عليها في جرم الزنا ، وانما اقتصر الامر على مجرد وضع قضيبه بين فخديها ، مما يتوجب معه القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة الزنا ، وبالتالي انتفاء وقوع الزنا بالمعنى القانون والشرعي

اغتصاب تمييز جزاء 55 / 2001 صفحة 441 سنة 2001 عدد 3

اعمالا لنص المادة 57 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد ، وحيث ان عقوبة الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين 1/292 و70 من قانون العقوبات هي اشد من عقوبة تلك هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة 297 من قانون العقوبات ، فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 1/292 و70 وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون

اغتصاب تمييز جزاء 76 / 2001 صفحة 27 سنة 2001 عدد 3

لما كانت اقوال المجني عليها من حيث واقعة الاغتصاب جاءت متناقضة تناقضا بينا مع الخبرة الفنية المتمثلة في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بفحص المجني عليها ، وعليه وطالما تناقضت اقوالها مع الخبرة الفنية ، فان هذه الاقوال لا تكون اهلا لثقة محكمة الموضوع وتقديرها ، ولا تستطيع الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها

هـ ع

اغتصاب تمييز جزاء 313 / 2001 صفحة 359 سنة 2001 عدد 5

حيث ان ما قام به المتهمان من افعال ، تمثلت بقيام المتهم الاول بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند محاولته ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك ، وما قام به المتهم الثاني من افعال تمثلت في مسك المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة الجنس معها ورفضها ذلك ومن ثم هروبها مما حال بين تمكنهما من ممارسة الجنس معها ،فان هذه الافعال من جانب المتهمين تشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب لان المتهمين بدءاً في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الشروع الناقص بالاغتصاب ، ولكن وبسبب مقاومة المجني عليها ورفضها وهروبها دون اكمال الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية

اغتصاب تمييز جزاء 406 / 2001 صفحة 365 سنة 2001 عدد 5

ان الاكراه المشروط للعقاب في جريمة الاغتصاب والمنصوص عليه في المادة 1/292 من قانون العقوبات يستخلص من الوسائل التي استعملها الجاني او القوة التي استخدمها والظروف التي احاط المجني عليها بها ومن شأنها تعطيل مقاومتها وسلب ارادتها

اغتصاب تمييز جزاء 514 / 2001 صفحة 341 سنة 2001 عدد 6

ان قيام المميز ضده بالدخول عنوة الى منزل المشتكية بعد منتصف الليل وامساكها وضربها وتمزيق ثيابها وجرحها في رقبتها وفمها منعا لها من الصراخ وصولا لمبتغاه وهو اغتصابها ومحاولة ضمها إليه ولكنه منعته ، ونتيجة صراخها ومنعه من اتمام ما قدم من اجله ثم اقناعها له بانها لن تخبر احدا بما فعل عندها توقف المتهم عن محاولته وترك البيت وخرج دون اي فعل خارجي منعه من اتمام فعلته ، وعليه فان هذه الافعال بمجموعها انما تشكل شروعا ناقصا بالاغتصاب عملا بالمادتين 1/292 و68 من قانون العقوبات

اغتصاب تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998 عدد 5

ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته

اغتصاب تمييز جزاء 227 / 98 صفحة 623 سنة 1998 عدد 5

ان الافعال التي قام بها المميز تجاه المجني عليها وهي دخوله الى بيتها الساعة الواحدة ليلا ومن ثم الى غرفتها التي تنام بها مع أولادها بعد فتح باب الغرفة وجلوسه بجانبها على فراشها وقد صحت من نومها على حركته بجانبها ثم سحبه الغطاء عنها فيكون المميز قد افصح عن نيته باغتصابها بان اقترب منها وقال لها (بدي أنام عندك ) ولكن المجني عليها قامت بدفعه وأخذت تصرخ وتشتمه وتحقره فأفاق الأولاد من النوم مما اضطر المميز الى مغادرة المكان بسبب لا يد له فيه وهو صراخ المجني عليها وحضور الجيران على صراخها واستيقاظ أولادها من النوم فان ذلك يشكل من المميز شروعا ناقصا باغتصاب المجني عليها

اغتصاب تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998 عدد 5

ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته

اغتصاب تمييز جزاء 417 / 98 صفحة 556 سنة 1998 عدد 7

ان ما ينبني على الزواج الصحيح بين المتهم بجناية المواقعة بحدود المادة (294) من قانون العقوبات وبين المجني عليها في ذلك الجرم هو وقف ملاحقة المتهم المشار اليه وحده ولا يمتد ذلك الى غيره من الشركاء او المتدخلين وعليه فان يتعين على محكمة الجنايات الكبرى ان تبحث ما اذا كانت الافعال التي اقدم عليها الاخرون تشكل تدخلا بجناية المواقعة التي كانت مسندة للمتهم الذي اوقفت ملاحقته ام لا ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت الى خلاف ذلك فان مثل هذا السبب يرد على القرار المميز مما يتعين نقضه

اغتصاب تمييز جزاء 468 / 98 صفحة 360 سنة 1998 عدد 8

يتحقق الاغتصاب سواء أكان الايلاج ام جزئيا وسواء أدى فعل الايلاج الى فض البكارة ام لا وسواء تحقق القذف ام لم يتحقق اذا لم يقم الدليل الكافي على انعدام الرضا لدى المجني عليها عند مواقعة المميز لها فيكون النص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة (294) من قانون العقوبات

المحامي مصطفى محمود فراج

1998