«جرائم تقنية المعلومات»

في ظل ما يشهده العصر الحاضر من تطور متسارع وثورة معلوماتية ضخمة، وانتشار تقنيات ونظم المعلومات في الدول المتقدمة والنامية، مما جعلها تؤثر على حركتها في مجال النقل والاتصال، والتجارة والاقتصاد، والتعليم والصحة وآلات السلم والحرب.

بادئ الامر كان استخدام الإنترنت محدودة، غير أنه توسع وانتشر انتشارًا سريعًا وفي وقت قياسي وأصبح مستخدميه من جميع الفئات العمرية وعلى مختلف مستويات تعليمهم، مما فتح الأبواب لظهور ما يسمى بالجرائم الإلكترونية أو التقنية التي تشكل خطرا على المجتمعات، ففي السنوات الأخيرة توسع مجالها وظهر محترفوها، والذي جعل لزاما على السلطة التشريعية بوجوب أخذ موقف صارم تجاههم واللجوء السريع إلى القانون، فجاء قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه عاهل البلاد المفدى.

هذا القانون جاء في فصله التمهيدي مبينا لمعاني الكلمات والعبارات الواردة في سياقه، وفي الفصل الأول منه تحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم تقنيات المعلومات وقسمها إلى 3 فروع، الفرع الأول للجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات وهي الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه دون مسوغ قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء، أما الجريمة الثانية فهي احداث تلف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي:

أ- إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.

ب- تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.

ج- مساس بسلامة بدن إنسان.

د- تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو عالج إنسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدا. أما الجريمة الثالثة فهي التنصت أو التقاط أو اعتراض، إرسالًا غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات، وتكون العقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه.

أما الجريمة الرابعة هذه الجرائم فهي إرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدا بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو ميزة من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده. أما آخر هذه الجرائم فهي إنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

أ) أداة تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.

ب) كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات.

في الفصل الثاني من هذا القانون حدد الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات وهي كالآتي، إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتخفف العقوبة إلى الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح الحكومية، أما الجريمة الثانية فهي الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغريه أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي: أ- إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات. ب- القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس وتشدد إذا كان السند حكومي أو إذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم أو ذو السلطة، أما آخر هذه الجرائم فهي استخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم وتكون العقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما الفصل الثالث فحدد الجرائم ذات الصلة بالمحتوى وهي،

أ- إنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.

ب- استيراد أو بيع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو توزيع أو أرسال أو نشر أو أتاحة مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم. والجريمة الأخرى ذات الصلة بالمحتوى فهي أ- الحصول أو للغير على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات. ب- حيازة مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.

أما الفصل الثاني من القانون فجاء مبينا للإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات والفصل الثالث والأخير جاء بأحكام متفرقة كالشروع ومسؤولية الشخص الاعتباري.

ختاما نقول ان ازدهار الحضارة وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الكثير والكثير من أمور حياتنا ولكنه في نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر والأضرار المتعلقة بالحواسيب والشبكة العنكبوتية، مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتبه إلى ضرورة نشر التوعية والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس وبيان وسائل وطرق الوقاية منها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت